gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VR-2021-142) القرار رقم | (V-29027-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه-Mصافه -غرامه التاخر في تقديم الاقرار -غرامه التاخر في السداد - عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامات التاخر في السداد، وذلك عن الربع الاول لعام ١٩٠ م - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠ العواقف ٢٠١١/٠٣/٠٤ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طبيعه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ١٥٨٤٥ و تاريخ (١٩٥٧) و تاريخ ١٤٥٩/١١٢/١٠ (١٩٥٧) و تاريخ ١٤٥٩/١١٢/١٠ (١٩٥٧) и تاريخ ١٤٥٩/١١٢/١٠ (١٩٥٧) و تاريخ ١٤٥٩/١�١٢/١٠ (١٩٥٧) و تاريخ ١٤٥٩/١١٢/١٠ (١٩.٥٧) و تاريخ ١٤.٥٩/١١٢/١٠ (١٩.٥٧) و تاريخ ١٤.٥٩/١١.٢ (١٩.٥٧) و تاريخ ١٤.٥٩/١١.٢ (١٩.٥٧) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والدخل، وبيادها الي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠٢٠-٢٩٠٧) وتاريخ والتخلي، ٢٠٢٠-١١٠٩ وETLCH وQALC هده الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) تقدم اطاله عن نفسه بلالكه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار بمبلغ (٢٦,٠٠) ريال، وغرامات التاخر في السداد باجمالي مبلغ (٢٦,٠٠) ريال، وذلك عن الربع الاول لعام ٢٠١٩ م، ويطلب اغاثها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بمذكره رد جاء فيها «اولا: الدفع الشكلي: نصدت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل للاتتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -1 اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به «وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ١٩/٠٨/٠٥ م, والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلامه، فان قرار الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاتتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من «اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٠٤٠٢٠ م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المركي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (…)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر ... . هويه وطنيه رقم (…)، ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلب المدعي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ (٢٥٠٠) ريال، وغرامات التاخر في السداد ايجاملي مبلغ (٢٠٠) ريال، وذلك عن الربع الاول لعام ١٩٠٢٠، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ دفع شكلا بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله استنادا لن الصاده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث ان المدعي تبلغ اشعار فاتوره السداد بتاريخ ١٩٠٨٠، م.م. في حين تقدم بقيد دعواه بتاريخ ٢٠٠٢٠/١١/٠، وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ اكتفي كل طرف بما سبق وقدم، وحيث الامر ما ذكر، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجسعه للمداوله واصدار القرار. قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠/١٠٦١ ه، وتعديلاته، والثمه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتريخ ١٥٠/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار بملغ (٢٦,٠٠) وخلك في السداد باجمالي مبلغ (٢٦,٠٠) ريان، وذلك عن الربع الاول لعام ٢٠١٩ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ٢٥٨/١١/٢٠١٥) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ العلم بالقرار وفقا لنص الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما انبث فيه، فالمكلف خلال (تاليين) يوما من تاريخ اب Laurence في (تسعين) يوما من تاريخ اب Laurence في (تاليين) يوما من تاريخ اب Laurence في (تاليين) يوما من تاريخ اب Laurence في (تاليين) يوما من تاريخ اb ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مكصد المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تاليين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان المثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ اشعار فاتوره السداد بتاريخ ١٩٠٨٠٥ م، في حين تقدم بقيد دعواه بتاريخ ٢٠٠٢٠ م، اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكيله مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القراز: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، موعدا لtsليم نسخه القرار، ولي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسل علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.