tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4570059577 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-07-31 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٩٥٧٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (١٥,٢٠٧) خمسه عشر الفا وميتان وسبعه ريالات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٥,٢٠٧) خمسه عشر الفا وميتان وسبعه ريالات، وقدم سندا لطلبه مطابقه حساب للمدعي عليها لدي المدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٢٧م ومبلغ قدره (١٥,٢٠٧.٩٦) خمسه عشر الفا وميتان وسبعه ريالات وسته وتسعون هلله، علي اوراق المدعيه، وممهور بختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/٢١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب: 
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٥,٢٠٧) خمسه عشر الفا وميتان وسبعه ريالات، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الحساب الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها المشار اليها اعلاه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: الزام شركه (...) للمواد الغذاييه ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره(١٥,٢٠٧.٠٠) خمسه عشر الفا وميتان وسبعه ريال. والله الموفق.