tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530299834 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-17 date_hijri=1445-04-02 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:39 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:972f0612-b362-4f63-9d7b-14a5b7383489 entity=document_number:م/39 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570256956 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للتشغيل والصيانه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1444/04/12ه، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق اطراف الدعوي بعقد مدته 24 شهرا علي ان تورد موكلته للمدعي عليها عماله لمشروع، وذلك بثمن اجمالي قدره (1,800,000) مليونا وثمانمايه الف ريال تقريبا، وتم العمل لمده تسعه اشهر، بمستحقات اجمالي قدرها (654,216.90) ستمايه واربعه وخمسون الفا ومايتين وسته عشر ريالا وتسعون هلله، سدد منه المدعي عليها مبلغ وقدره (378,883.05) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وثلاثه وثمانون ريالا وخمس هللات، والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ مستحق وقدره (275,333.85) مايتان وخمسه وسبعون الفا وثلاثميه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق الوارد ذكره اعلاه، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (275,333.85) مايتان وخمسه وسبعون الفا وثلاثميه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله، ودفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (225,800) مايتان وعشرون الفا وثمانمايه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، 1/عقد تشغيل، بتاريخ 2022/11/06م، مبرم بين كلا الطرفين، يتضمن السعر الشهري للعام ل الواحد مبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال، علي مطبوعات المدعيه، ممهورا بتوقيع منسوبا الي (...)، واخر منسوبا الي (...)، ومذيلا باختام منسوبه لكلا الطرفين، 2/كشف حساب من الفتره 2022/09/09م حتي 2023/07/05م، يتضمن مبلغ اجمالي قدره (201,733.85) مايتان وواحد الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله، 3/فواتير عدد 3، بتاريخ 2023/08/02م، تتضمن مبلغ اجمالي قدره (226,549.72) مايتان وسته وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا واثنان وسبعون هلله، علي مطبوعات المدعيه، وعقدت الدايره جلسه في 1445/03/26ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او اي من يمثلها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي، تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه البينه علي الدعوي، اجاب بقوله: العقد المبرم بين الطرفين، وثلاثه فواتير علي مطبوعات موكلتي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (275,333.85) مايتان وخمسه وسبعون الفا وثلاثميه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله، ودفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (225,800) مايتان وعشرون الفا وثمانمايه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/39)، وتاريخ 1441/08/15ه، وبما ان المدعي وكاله عند سؤاله عن البينه احال الي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب والفواتير، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، لان العقد المبرم بين الطرفين يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب المدعي عليها به، اما عن كشف الحساب والفواتير فهو صادر عن المدعيه ولا يحمل ما يؤيده من المدعي عليها، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...)، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: رفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.