moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470872867 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره حددت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب ان موكلي اتفق مع المدعي عليه (...) بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في 01/06/1433ه الموافق 22/04/2012م بتشغيل واستثمار راس ماله البالغ قدره خمسمايه وستون الف ري(560،000)ال، وذلك في انشاء مول تجاري بحي (...)ب(...) ليكون شريكا بنسبه (8%) من اجمالي الاستثمار، وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعي عليه كامل راس المال، الا ان المدعي عليه لم يقم بالعمل المطلوب من تاريخ التعاقد الي وقت رفع الدعوي. لذا فاننا نطلب بما يلي: اولا: الحكم بفسخ العقد. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره خمسمايه وستون الف ري(560،000)ال. ثالثا: الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره سته وخمسون الف ري(56،000)ال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وطلب الجواب منه دفع بعدم اختصاص القضاء العام بنظر الدعوي لوجود شرط التحكيم للفصل في اي خلاف بين الطرفين وفق ما هو ثابت بالبند الثامن من العقد سند الدعوي فضلا علي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه وتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (997/ت) وتاريخ 12-02-1439ه لان المشاركه في الاستثمار قد حددت في عقار بذاته، وفي الموضوع فالاستثمار المذكور في الدعوي وبالمبلغ المرقوم فيها فهو صحيح وهو مرتبط بعقد الاستثمار الاصلي للارض الواقعه بحي (...) ب(...) حسب ما هو ثابت في تمهيد العقد والمشروع المرتبط بعقد الاستثمار فيه قايم ومستمر ولازال متبقي فيه عدد من السنوات وعليه فان طلب المدعي رد قيمه راس المال المشارك به في غير محله وان كان له ثمه دعوي محاسبه فعليه اقامتها وفق الاصول بين الشركاء لذا التمس الفصل في الدفوع المشار اليها وفي الموضوع الحكم برد الدعوي، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس ماله البالغ قدره خمسمايه وستون الف ري(560،000)ال، والذي يمثل راس المال المدفوع في انشاء مول تجاري بحي (...) ب(...) ليكون المدعي شريكا بنسبه (8%) من اجمالي الاستثمار، ولما كان وكيل المدعي عليه قد تمسك بشرط التحكيم الوارد في البند (8) من العقد محل الدعوي، ونصه: يتوجب علي الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق ان يقوما بالعمل في اطار افضل المعاملات الشرعيه وبحسن النيه والثقه بينهم، يتم العمل بموجب هذا الاتفاق وفي حاله الاختلاف لا سمح الله يتم حل الموضوع بشكل ودي او بواسطه التحكيم وقد حرر هذا العقد من نسختين اصليتين وقع عليهما الطرفان بالرضا والقبول لما جاء فيهما من بنود، وتسلم كل طرف نسخه للعمل بموجبها ، واستنادا الي الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي برقم (34) وتاريخ 24/ 5/ 1433ه ونصها: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين وجد فيه شرط التحكيم وتمسك به وكيل المدعي عليه قبل الاجابه علي الدعوي، وعليه فانه لا يجوز للدايره نظر هذه الدعوي، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.