moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470231112 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ماده الاسمنت وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م بثمن اجمالي قدره (1,355,755.18) مليون وثلاث ميه وخمسه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي وثمانيه عشر هلله سدد منه (75,000) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م، وطالب بالزام ورثه المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (1,280,755.18) مليون وميتان وثمانون الف وسبعمايه وخمس وخمسون ريال وثمانيه عشر هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه والمتضمن مصادقه شركه(...) وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون علي رصيد قدره (1,355,755.18) مليون وثلاث ميه وخمسه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي وثمانيه عشر هلله والمؤرخه في 20\06\2021م. 2- كشف حساب شركه (...) للخرسانه الجاهزه والمتضمن مبلغ (1,280,755.18) مليون وميتان وثمانون الف وسبعمايه وخمس وخمسون ريال وثمانيه عشر هلله والمؤرخ في 12\10\2021م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 08/04/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره بان هذه القضيه من اختصاص الدايره الابتداييه العاشره، حيث سبق ان اصدرت الحكم المرفق في القضيه بعدم القبول لعدم التحرير وفق اسباب الحكم، وعليه ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه بان المدعي اذا حرر دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها بعد عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدايره التي اصدرت الحكم ولو اكتسب الصفه القطعيه، وقد سبق من الدايره طلب احاله القضيه للدايره المذكوره وتعذر انشاء الطلب ...، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 28/05/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/06/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، و ذكر وكيل المدعي عليهم بانه تقدم بمذكره عبر النظام 11 / 06 / 1444ه، ونصه:" بصفتي وكيلا عن (...)، وعن(...) اتقدم بالجواب عن الدعوي فيما يلي: اولا: الدفع الشكلي: صدر حكم بالصك ذي الرقم 439062053 والتاريخ 24-05-1443ه من الدايره التجاريه ال(20) بالمحكمه، قضي باقامه مركز الاسناد والتصفيه مصفيا لمؤسسه (...) للخرسانه الجاهزه، والحكم اكتسب القطعيه بمضي مده الاعتراض، وعليه فالدعوي مقامه علي غير ذي صفه، والواجب ان تقام ضد المصفي، عملا بمقتضي الماده ال(31) من لايحه قسمه الاموال المشتركه. ثانيا: الدفع الموضوعي:1. توفي مورث موكلي بتاريخ 13-08-1440ه -الموافق 18-04-2019م- والمصادقه التي تستند عليها المدعيه في دعواها مؤرخه بتاريخ بعد الوفاه، والتوقيع علي المصادقه ليس منسوبا لشخص، وليس لاحد صفه بعد الوفاه الا من يمثل جميع الورثه.2. لم تحرر المدعيه دعواها بذكر تفاصيل التوريد وتواريخه، ومن طلبه ومن تسلمه." كما قدم (...) وكيل المدعي عليها (...) ردا علي الدعوي عبر الدردشه الكتابيه بما نصه:"اشاره الي دعوي المدعيه/ شركه (...) المقيده لدي دايرتكم الموقره ضد المدعي عليهم/ (...)رحمه الله-، وبصفتي وكيلا عن زوجه المورث المدعي عليها/(...)، واشاره الي طلب فضيلتكم تقديم جواب موضوعي علي دعوي المدعيه، فانني اتمسك بعدم تحقق الصفه في موكلتي لاقامه هذه الدعوي عليها، وتنكر موكلتي دعوي المدعيه وتجيب عنها بما ياتي: اولا: المؤسسه منتهيه بوفاه المورث: جاءت دعوي المدعيه ضد ورثه (...)-رحمه الله- ومنهم موكلتي عن دين تزعم المدعيه ثبوته في ذمه مؤسسه المورث -مؤسسه (...)-، واستندت علي ما تدعي انه عقد بينها وبين المؤسسه ولم تقدمه، كما استندت علي ما تزعم انه مطابقه رصيد صادره منها ومذيله بتوقيع وختم المؤسسه، ذكرت انه يثبت هذا الدين مؤرخ في 17/5/1442!! وهو تاريخ لاحق لوفاه المورث باكثر من سنتين!! وموكلتي تنكر دعوي المدعيه، كما ان الاصل انتهاء المؤسسه التجاريه بوفاه صاحبها بتاريخ 12/8/1440ه، ما لم يتفق الورثه علي الاستمرار فيها وتحويلها الي شركه، ولذا جاءت الماده 7 من نظام السجل التجاري بالنص علي انه (يجب علي التاجر او وارثه او المصفي -حسب الاحوال- ان يتقدم الي مكتب السجل التجاري لشطب القيد في الاحوال الاتيه: 1-... 2- وفاه التاجر...)، فمؤسسه المورث -رحمه الله- منتهيه بقوه النظام من تاريخ وفاه المورث في 12/8/1440ه ولم يتفق الورثه علي الاستمرار فيها او تحويلها الي شركه، بل ان موكلتي قد طلبت بعد اسبوعين من وفاه المورث تصفيه مؤسسات المورث، وذلك في دعواها بطلب قسمه تركه مورثها رقم 401385533 المقيده لدي الدايره الثلاثيه بمحكمه الاحوال الشخصيه، والتي صرفت النظر عن هذا الطلب لعدم الاختصاص، وهذا تاكيد من موكلتي علي عدم قبولها باستمرار المؤسسه ورفضها ايضا لاداره بعض الورثه لها، واستيثارهم بذلك دون موافقه موكلتي واذنها. وقد سالت موكلتي محامي الورثه الزميل: (...) بعد وفاه المورث عن المؤسسه ووضعها؟ فذكر انها متوقفه عن العمل، وان المعدات التابعه لها مؤجره، فاذا كانت المؤسسه متوقفه منذ وفاه المورث والمعدات مؤجره! فكيف يمكن قبول دعوي نشوء هذا الدين في ذمتها! وما يتبعه من مطالبه الورثه به! وهذا يطعن في صحه الورقه المقدمه من المدعيه والتي تزعم انها ممهوره بختم المؤسسه وتوقيعها! وتؤكد موكلتي في هذا المقام انكارها ونفيها لدعوي المدعيه. ثانيا: المسؤوليه لا تقع علي موكلتي ان المبالغ المزعومه -محل الدعوي- في حال ثبوتها -وهو مالم يثبت- ناشيه بعد وفاه صاحب المؤسسه بسنتين، وفقا لادعاء المدعيه، وذلك في تاريخ 17/5/1442 وهذه المبالغ لم تصادق عليها موكلتي، او تفوض من يصادق عليها، فضلا عن توقف اعمال المؤسسه بعد وفاه المورث وفقا لما ذكره وكيل الورثه، مما تنعقد معه المسيوليه حال ثبوت ما تدعيه علي من تصرف بالمؤسسه بعد الوفاه بدون تفويض من موكلتي، ومن تعدي من موظفيها في ذلك. وبما ان اداره مؤسسه (...)منذ وفاه المورث وحتي يومنا هذا تتم من قبل وريثين من الورثه وهما:(...)و(...) دون تفويض من موكلتي او موافقه منها علي ادارتهما او ما يقومان به من اجراءات في المؤسسه، مع علمهما التام برفض موكلتي لاستمرار عمل المؤسسه بعد وفاه مورثهم مباشره، والمتمثل في طلبها تصفيه المؤسسه مع التركه في دعوي قسمه الاجبار وتنضيض التركه -المشار اليها-، وبما ان استمرارهما في الاستيثار باداره المؤسسه مع قيام النزاع بين الورثه عقب الوفاه مباشره -والحال ما ذكر- دون احتياطهما بتطبيق النظام فيها، بقفل سجلها التجاري عقب الوفاه كونها مؤسسه، او تصحيح وضعها القانوني بتحويل كيانها الي شركه بين كافه الورثه وتعيين مدير لها وفق نظام الشركات، فان المسؤوليه في المطالبه بدين المدعيه -حال ثبوته- تكون في مواجهتهما، لتعديهما وتجاوزهما في ذلك، ولا علاقه لموكلتي به. نتيجه لما سبق وتاسيسا عليه: فان الصفه في اقامه هذه الدعوي تتحقق في مديريها وهما المسؤولان عن ديون المؤسسه الناشيه بعد وفاه المورث في حال ثبوتها، فموكلتي خارج دايره المسؤوليه في سداد هذه المستحقات المزعومه، والصفه غير متحققه فيها لاقامه هذه الدعوي عليها، وتطلب موكلتي فضيلتكم الحكم بما ياتي: اصليا: عدم قبول الدعوي في حق موكلتي، لرفعها علي غير ذي صفه. احتياطا: رد الدعوي. الزام المدعيه بسداد اجره الترافع البالغه (30,000) ثلاثين الف ريال سعودي." وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بانه لا تعلم عن صدور حكم في تصفيه مؤسسه مورث المدعي عليهم (مؤسسه (...)للخرسانه الجاهزه و البلك) مع الاشاره الي ان التعاملات مع المؤسسه مستمره حتي تاريخ (24 / 05 / 2021م). كما طلب عبدالله التويجري وكيل المدعي عليها (...)سؤال المدعيه عن الاشخاص الذين يتعاملون مع الشركه المدعيه بعد وفاه مورث المدعي عليهم فذكرت وكيله المدعيه بان التعامل كان مع(...)و(...) هكذا اجابت. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه اقامت الدعوي في مواجهه الورثه للحكم عليهم بالدين المستحق علي مؤسسه مورثهم (مؤسسه (...) للخرسانه الجاهزه والبلك) بمبلغ وقدره (1,280,755.18) مليون وميتان وثمانون الف وسبعمايه وخمس وخمسون ريال وثمانيه عشر هلله، وقدمت في سبيل اثبات صحه دعواها ما هو مذكور بعاليه، وبما ان وكيل المدعي عليهم دفع بعدم قيام صفه الورثه في هذه الدعوي؛ نظرا لان المؤسسه محل التعامل مع المدعيه تحت التصفيه لدي مركز الاسناد والتصفيه، وذلك لصدور حكم بالصك رقم 439062053 وتاريخ 24-05-1443ه من الدايره التجاريه ال(20) بالمحكمه، القاضي باقامه مركز الاسناد والتصفيه مصفيا لمؤسسه (...) للخرسانه الجاهزه، وبما ان المدعيه وكاله لم تنازع في انتهاء تصفيه المؤسسه المشار اليها، وحيث ان الثابت لدي هذه الدايره صدور الحكم القضايي المشار اليه من تصفيه مؤسسه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...)، وبما ان لايحه الوثايق القضاييه الصادره بالقرار الوزاري رقم (1610) وتاريخ 19/5/1439ه، المعممه بالتعميم رقم (13/ت/7187) وتاريخ 21/5/1435ه، نصت كما في مادتها (47) علي عدم سريانه علي الشركات الخاضعه لنظام الشركات، وبما ان المؤسسه محل التصفيه لم تحول الي شركه بعد وفاه مورث المدعي عليهم، وعليه ولما نصت عليه الماده (31) من لايحه الوثايق علي انه:" لا يجوز من وقت صدور الحكم باقامه المصفي ان يتخذ الداينون اي اجراء علي المال المشترك او يستمروا في ذلك الا في مواجهه المصفي...الخ"، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره من تلقاء نفسها، ولما نصت عليها الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان المؤسسه لم تزل محل التصفيه لدي مركز الاسناد والتصفيه، والدعوي مقامه في مواجهه المدعي عليهم؛ الامر الذي معه الدايره الي الحكم بما هو وراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ وبالله التوفيق.