moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4104 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد عبدﷲ عمر البراك سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه ميتاليرجيكال كوربوريشن اوف شاينا ليمتد غير ذلك (...) القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : (المدعيه مؤسسه مقاولات متخصصه في مجال الاعمال الخرسانيه بمختلف انواعها، وبتاريخ 15 ديسمبر2019م (تاريخ العقد و وتاريخ البدء بالعمل) وبموجب عقد اتفاقيه اعمال خرسانيه الرغويه الخفيفه بين طرفي الدعوي، قامت المدعيه بتنفيذ اعمال لمشروع ام سي سي لتطوير الاسكان في الدوادمي لعدد (184) فيلا (اعمال خرسانه رغويه)، واتفق الطرفان علي سعر (7) ريال للمتر المربع بالاضافه الي ضريبه قيمه مضافه (5%)، و علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه (90%) من كامل قيمه العقد وذلك بعد استكمال عدد (15) فيلا وموافقه العميل والاستشاري، علي ان تستكمل ال (10%) المتبقيه بعد شهر واحد فقط، وبتاريخ 25/ 7/ 2020م (تاريخ مطالبه بنشوء الحق) كانت المؤسسه المدعيه قد اكملت تنفيذ كافه التزاماتها التعاقديه واكملت المشروع بعدد (184) فيلا وبمساحه اجماليه قدرها (23,276) متر مربع، وبتكلفه اجماليه قدرها (171,078.9 ريال) شامله قيمه الضريبه المضافه، وقد قامت الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (142,096 ريال) فقط وامتنعت عن سداد المتبقي والبالغ قدره (27,983 ريال)). وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم 08/08/1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي والمدعي عليه واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب فافهمتها الدايره ان عليها الجواب عن طريق تبادل المذكرات. وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها: نلتمس الحكم بعدم جواز نظر الدعوي شكلا امام المحكمه الموقره نظرا لثبوت النص في الاتفاقيه بين طرفي النزاع علي شرط التحكيم. فاجاب وكيل المدعي قايلا: ليس صحيحا ما جاء بمذكره وكيل المدعي عليها من عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، بل علي العكس تماما فقد اعطي العقد الولايه للقضاء السعودي للفصل في خلاف ينشا بين طرفيه، حيث ان النص علي طلب التحكيم جاء اختياريا – فيكون لاي من طرفيه طلب التحكيم – ولكن اللجوء الي القضاء السعودي جاء الزاميا في العقد لكلا الطرفين. وفي جلسه 27/10/1442ه ف عن بعد حضر الطرفان، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد، حيث جاء في البند السابع ما ينص علي شرط التحكيم، وحيث ان شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضي الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه : (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) ؛ ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به؛ ولما كان هذا الاتفاق مما يجب اعماله شرعا ونظاما اذا تمسك به احد اطرافه وفاء بالعقود واحتراما للشروط التي حماها الشارع وامر باعمالها بين المسلمين، وعليه فانه لا يمكن النظر فيه الا عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم، ولما كان هذا الدفع وقع في محله المشروط فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي وبذلك تحكم حسب المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل