tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / termination

قواعد تعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقة غير نظامية لعام 1398هـ

ncar · law · processed · 19 chunks

date_gregorian=1978-02-12 date_hijri=1398-03-05 document_type=law entity=document_number:307 entity=keyword:قضاء,عدل,رقابة,تحقيق,موظفين,تأديب,تعويض entity=legal_basis:cabinet_decision:307 entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=summary:تضمنت القواعد : عدم النظر في المطالبة بأي تعويض في ظل الأنظمة السابقة ، عدم النظر في دعوى المطالبة بالتعويض الا إذا كان قرار الفصل قد ألغي لمخالفته للنظام واعتبر كأن لم يكن ، قواعد صرف التعويض . entity=legal_basis:cabinet_decision:27 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=termination validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قواعد تعويض الموظفين
الذين يفصلون بطريقه غير نظاميه
 قرار مجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 5 /3 /1398ه 
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا المشتمله علي المطالبات المقدمه من بعض الموظفين الذين يدعون انهم 
فصلوا من الوظيفه بطرق غير نظاميه وطلبهم التعويض عن ذلك والمرفقه بخطاب ديوان الموظفين العام رقم (4674 /4 ) في 28 
/2 /1388
ه، والذي طلب فيه وضع قاعده موحده ليسار عليها في تعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقه غير نظاميه وما تضمنه خطاب الديوان رقم (12 
/19807)

في 28 /4 /1396
ه، من انه في ظل الانظمه الاخيره والمعني بها نظام الموظفين العام ونظام المستخدمين واللايحه التفسيريه لها ونظام التقاعد المدني سنه (
1393
ه) وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقه تتوفر فيها الضمانات الكافيه التي تحول دون انهاء خدمه الموظف بطريقه غير نظاميه ويتضح ذلك من الاجراءات والاحكام التي انطوت عليها مواد انهاء الخدمه بالاستقاله او عدم اللياقه الصحيه او بالاحاله علي التقاعد او وفقا للسلطه التقديريه الممنوحه للاداره بناء علي المادتين (68 ) من نظام الموظفين العام او (57 ) من نظام المستخدمين او بقرار من هييه التاديب.
فاذا ما صدر القرار بالمخالفه لهذه الاحكام والاجراءات فان ذلك يمثل خطا من الموظف او الموظفين المعدين للقرار تترتب عليه المسؤوليه التاديبيه.

اما عن المطالبات بالتعويض عن حالات الفصل غير النظامي فهي غالبا ما تكون عن حالات نشات في ظل انظمه سابقه ويمكن النظر فيها علي ضوء مذكره المستشارين المرفقه التي اشتملت علي قواعد تفي بالغرض.

وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم (
12 /10
 ) في 28 /1 /1398ه في الموضوع.
يقرر ما يلي:
الموافقه علي قواعد تعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقه غير نظاميه الاتيه: - 
اولا
:
 عدم النظر في المطالبه باي تعويض يقدم ابتداء عن فصل تم في ظل نظام الموظفين الصادر في 
عام (
1377
ه) 
او في ظل الانظمه السابقه له.
ثانيا
:
 لا ينظر في دعوي المطالبه بالتعويض بمناسبه فصل تم في ظل النظام الحالي الا اذا كان قرار 
الفصل قد الغي 
لمخالفته للنظام واعتبر كان لم يكن، وكانت المطالبه قد قدمت وفقا لقراري مجلس الوزراء رقم(968) لعام (
1392ه)
 ورقم (
990)
 لعام (1396ه).
ثالثا
: اذا قررت الجهه الاداريه الغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كان لم يكن ولم تزد مده انقطاع 
الموظف عن 
العمل علي سنه فتصرف له كامل رواتبه عن المده الواقعه بين تاريخ فصله وتاريخ عودته للعمل بشرط ان لا يكون شغل وظيفه في الدوله او غير الدوله في مده الانقطاع.
رابعا
: اذا قررت الجهه الاداريه الغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كان لم يكن وزادت مده انقطاع 
الموظف عن 
العمل علي سنه او شغل وظيفه في اثناء انقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي فاته فيصرف له تعويض بقدر ما لحقه من ضرر بشرط ان لا يتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مده انقطاعه عن العمل وبشرط ان لا يكون قد انقطع عن المطالبه بالغاء قرار فصله مده تزيد عن سنه.
خامسا
: لا يجوز صرف تعويض في غير الحالات السابقه ولا يجوز صرف التعويض في الحاله المحكومه 
بالقاعده المقرره 
في رابعا الا بعد موافقه مجلس الخدمه المدنيه.
سادسا
:
 اذا كان استحقاق التعويض المقرر في القواعد السابقه او جزء منه ناشيا عن تقصير الموظف 
يحال الي هييه 
الرقابه والتحقيق.

ولما ذكر حرر,,,
نايب رييس مجلس الوزراء 
تعديل القرار اعلاه:
-صدر قرار مجلس الوزراء رقم( 27 )وتاريخ 10 /2 /1404ه، المبلغ بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (7 /
3219/

ر)
وتاريخ 25 /2 /1404 ه وقضي بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (307) 
لسنه (
1398
ه )بحيث يكون القرار كما يلي: - 
اولا:

عدم النظر في المطالبه باي تعويض يقدم ابتداء عن فصل تم في ظل نظام الموظفين الصادر عام(1377ه) او في ظل الانظمه السابقه له.
ثانيا
:
ا- عدم النظر في المطالبه باي تعويض عن فصل تم بعد الغاء نظام الموظفين لعام(
1377
ه) يقدم ابتداء بعد مضي عشر سنوات من تاريخ ابلاغ الموظف بقرار الفصل.
ب-
 لا ينظر في دعوي المطالبه باي تعويض عن فصل تم في ظل الانظمه اللاحقه لنظام الموظفين الصادر عام (1377ه،) الا اذا كان قرار الفصل قد الغي لمخالفته للنظام واعتبر كان لم يكن وكانت المطالبه قد قدمت وفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (968)لعام 
1392
ه ورقم (990)لعام 1396ه.
ثالثا
:
 اذا قررت الجهه الاداريه الغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كان لم يكن ولم تزد مده انقطاع الموظف عن العمل علي سنه فتصرف له كامل رواتبه عن المده الواقعه بين تاريخ فصله وتاريخ عودته للعمل بشرط ان لا يكون شغل وظيفه في الدوله او غير الدوله في مده الانقطاع.

(1)
رابعا
:
 اذا قررت الجهه الاداريه الغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كان لم يكن وزادت مده انقطاع الموظف عن العمل علي سنه او شغل وظيفه في اثناء انقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي فاته فيصرف له تعويض بقدر ما لحقه من ضرر بشرط ان لا يتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مده انقطاعه عن العمل وبشرط ان لا يكون قد انقطع عن المطالبه بالغاء قرار فصله مده تزيد عن سنه. 
(2)
خامسا:
 لا يجوز صرف تعويض في غير الحالات السابقه ولا يجوز صرف التعويض في الحاله المحكومه بالقاعده المقرره في رابعا الا بعد موافقه مجلس الخدمه المدنيه.
سادسا:

اذا كان استحقاق التعويض المقرر في القواعد السابقه 
او جزءا منه ناشيا
 عن تقصير الموظف يحال الي هييه الرقابه والتحقيق..
نايب رييس مجلس الوزراء 

عبدالله بن عبد العزيز 

- 
(
1) (2) 
صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه (1 /1045 )وتاريخ 7 /3 /1426ه المبلغ بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم 14095 /ب وتاريخ 15 /4 /1426ه وقرر ما يلي: - 

اولا: 
تضاف العباره التاليه 
(او لصدور حكم قضايي نهايي بالغاء قرار الفصل وما ترتب عليه من اثار)
 الي كل من الفقرتين (ثالثا) و (رابعا) من قرار مجلس الوزراء (
27) 
وتاريخ 10 /2 /1404ه ليصبح نصها بعد التعديل كما يلي:

ثالثا:
 اذا قررت الجهه الاداريه الغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كان لم يكن او لصدور حكم قضايي نهايي بالغاء قرار الفصل وما ترتب عليه من اثار ولم تزد مده انقطاع الموظف عن العمل عن سنه فتصرف له كامل رواتبه عن المده الواقعه بين تاريخ فصله وتاريخ عودته للعمل بشرط ان لا يكون شغل وظيفه في الدوله او غير الدوله في مده الانقطاع.

رابعا:
اذا قررت الجهه الاداريه الغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كان لم يكن او لصدور حكم قضايي نهايي بالغاء قرار الفصل وما ترتب عليه من اثار وزادت مده انقطاع الموظف عن العمل علي سنه او شغل وظيفه اثناء انقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي فاته فيصرف له تعويض بقدر ما لحقه من ضرر بشرط الا يتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مده انقطاعه عن العمل وبشرط ان لا يكون قد انقطع عن المطالبه بالغاء قرار فصله مده تزيد عن سنه.
وفي كلتا الحالتين يكتفي بتوقيع الموظف علي اقرار خطي لاثبات انه لم يشغل وظيفه تعود عليه بدخل، واذا ثبت خلاف ذلك يكون عرضه للمساءله التاديبيه.
ثانيا
:
علي الجهات الحكوميه انذار الموظف المنقطع عن العمل كتابه علي عنوانه الثابت للاستفسار عن اسباب انقطاعه وانها ستقوم في حاله عدم ابداء اسباب تقبلها الاداره خلال مده خمسه عشر يوما باتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه.