tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8390 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-28 date_hijri=1442-10-08 document_type=ruling entity=document_number:6525 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 8390 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها علي التشارك في مشروع استثماري في مجال تجاره الورود والزهور، وبموجب ذلك قام موكلي بتسليم المدعي عليها مبلغ (200.000) مايتي الف ريال من حسابات موكلي لحسابات المدعي عليها علي دفعات متتاليه؛ وحيث انه تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها باعمال الاداره والتشغيل، وتم الاتفاق علي نسبه الارباح بالمناصفه بينهم، وبعد مرور عام وعندما طالبها موكلي عن مالات هذا المشروع عجزت عن توضيح ما ال اليه من ارباح وخساير، ولم يجد موكلي اي تجاوب منها، وبمحاولته التواصل معها مرارا فلم يتم الرد عليه من قبل المدعي عليها، وحيث انها قامت مؤخرا بارسال رساله لموكلي تعرض فيها شراء نصيبه بمبلغ (120.000) مايه وعشرون الف ريال خلال مده 10 شهور، وبالاستفهام عن ذلك من موكلي خاصه ان المؤسسه حققت ارباح ولم يتحصل موكلي علي نسبته فيها وان المبلغ المعروض حتي لا يساوي قيمه مساهمه موكلي في راس المال مع نسبته في الارباح مما اضطر موكلي للتقدم برفع دعوي رقم 6525 وتاريخ 08/ 10/ 1442ه ونظرتها الدايره التجاريه الثالثه بتلك المحكمه، وصدر فيها صك الحكم المرفق ونص الحاجه منه (وحيث ان المشروع مازال قايما، وحيث صادق علي ذلك وكيل المدعي، ولما كان من المبادي المستقره التي تحكم الشركات ثبات راس المال حمايه لحق الداينين لحين انتهاء التصفيه، ولان المطالبه برد راس المال انما تكون بعد ثبوت سلامه راس المال وانما يكون ذلك بعد تنضيض المال وتصفيه الشراكه وبذلك فان مطالبه المدعي باسترداد راس المال تكون سابقه لاوانها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها) وحيث ان المدعي عليها تتعنت وترفض تقديم قوايم ماليه عن وضع الشركه لذا نتقدم برفع تلك الدعوي. ردا علي الملحوظات: 1- نوع الشراكه: شراكه استثماريه. 2- تاريخ نشوء الحق من تاريخ 24/ 10/ 1439ه وهي تاريخ اول حواله. 3- تاريخ بدء الشركه هو نفس تاريخ نشوء الحق وهو تاريخ 24/ 10/ 1439ه4. - وفيما يخص طلب ارفاق السجل التجاري للمدعي عليه، نفيد بان المدعي عليها شخص طبيعي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، فقد نصت الماده التاسعه عشره (19) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون (69) علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون (71) علي انه: (1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت.)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده السبعون (70) علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.)، كما نصت الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين (241) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (تتولي الاداره المختصه التحقق من متطلبات قيد القضيه بما في ذلك تحديد الطلبات وارفاق المستندات واكمال اوراق القضيه)، وتضمنت الماده الثانيه والاربعون بعد المايتين (242) من اللايحه علي انه: (تقيد الدعوي اذا كانت مستوفيه، وتحال الي الدايره المختصه، ويبلغ بها المدعي عليه في يوم قيدها، علي ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسه التحضيريه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ القيد)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبيه وجود اخطار من المدعي للمدعي عليه باداء الحق، وفق ما نص عليه النظام، وضروره النظر من الاداره المختصه في تحقق ذلك الاخطار وارساله للمدعي عليه، ومضي مده محدده قبل اقامه الدعاوي، كما ان المنظم هدف من ذلك الي تيسير العمل وسن تراتيب له، فلان يتاخر قيد الدعوي لعدم اكتمالها، خير من ان يتم قيدها ثم تحكم الدايره القضاييه بعدم قبول تلك الدعوي، لعدم تحقق وقوع الاخطار كما نص عليه النظام، وما هو الا مندوحه للمدعي اولا في حفظ وقته وجهده، وللدايره في عدم اشغالها بقضايا لم يتم اكمال المتطلبات فيها، ولما كان الثابت عدم وجود اخطار من المدعي للمدعي عليها بخصوص هذه الدعوي، حيث ان المصالحه المقدمه من المدعي والمؤرخه في 15/9/1442ه تخص الدعوي رقم 6525 وتاريخ 8/10/1442ه، والذي يختلف الطلب فيها عن الطلب في هذه الدعوي. وبالتالي فان دعوي المدعي تكون غير مقبوله، ويمكنه اقامه دعوي جديده في حال ارفاقه ما يثبت تحقق الاخطار وفق ما نص عليه النظام. 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.