moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5486 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا القاضي احمد بن محمد بن معيض الحارثي عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي ضد المدعي عليه والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وقد تضمنت الصحيفه ما نصه: ((قام المدعي عليه بالاتفاق مع موكلي بالدفاع عنه في الدعوي المرفوعه ضده واخرين من قبل (...) (مصفي شركه (...)) في الدعوي رقم ق/2/7260 لعام 1434ه. وذلك باعتباره عضو في الاداره التنفيذيه ل (...) وكان الاتهام الموجه ضده تحقيق خساير كبيره جدا بلغت مبلغ وقدره (32.578.472.00) اثنان وثلاثون مليونا وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريال. وقام موكلي بمهام المدافعه والمرافعه عن المدعي عليه وصدر حكم من ديوان المظالم المحكمه الاداريه بجده الدايره التجاريه الاولي وصدر حكم لصالح المدعي عليه بالرقم (202/8/83) وتم رد الدعوي. وعند مطالبه موكلي للمدعي عليه باتعابه المهنيه اصبح المدعي عليه يماطل في السداد وانكر حقوق موكلي، اطلب: الزام المدعي عليه بسداد اتعاب موكلي المهنيه بمبلغ وقدره ثلاثه مليون ريال)) وبقيد الدعوي قضيه، حددت الدايره لنظرها عده جلسات، فبجلسه 24/08/1440ه حضر الطرفان وقدم الحاضر عن المدعي صحيفته ومستنداته، ثم تسلم الحاضر عن المدعي عليه نسخه منها وطلب اجلا للرد. وبجلسه 26/11/1440ه حضر ممثل المدعي عليه ولم يحضر المدعي ولا من يمثله ثم قدم الحاضر مذكره مع المرفقات وطلب الفصل في الدعوي ولدراسه القضيه جري رفع الجلسه. وبجلسه 21/03/1441ه حضر الطرفان وسلم المدعي وكاله للمدعي عليه نسخه من المذكره الجوابيه والمكونه من ورقتين مع عدد من المرفقات وطلب المدعي عليه وكاله مهله للرد. وبجلسه 23/06/1441ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق. ثم احالت الدايره الطرفين للترافع الكتابي لتقديم مذكرات ختاميه، علي ان يقدم المدعي بينته علي كونه كان وكيلا للمدعي عليه في القضيه محل طلب الاتعاب ذات الرقم 2/7260/ق لعام 1434ه، وجوابه عن كون العقد متعلقا بدعوي عماليه يقيمها المدعي عليه ضد شركه (...)، فقدم المدعي مذكرته، ونصها: ((1/ في جلسه 13/02/1435ه تم حضوري الجلسه واقر المدعي عليه بانني وكيله وتم ضبط حضوري وكيل عنه في محضر الجلسه. 2/ في جلسه 29/06/1435ه تم ضبط حضوري في الجلسه وقدمت مذكره بصفتي ممثلا عن جميع المدعي عليهم ولم يقم المدعي عليه بتقديم مذكره وانما اكتفي بالرد المقدم من قبلي في هذه الجلسه بصفتي وكيلا عنه. 3/ في جلسه 22/10/1435ه طالبت الدايره من المدعين في الدعوي التي تم تقديمها من قبلي في الجلسه السابقه بصفتي وكيلا عن المدعي عليه. 4/ في جلسه 15/11/1435ه وتم حضورها دون حضور المدعي عليه وحضرت الجلسه وكيلا عنه وتم فيها احاله الاوراق الي جهه المختصه المختص للتحقيق مع المدعي عليهم. 5/ في جلسه 19/6/1436ه تم حضوري الجلسه بعد تقديم خطاب الاداره الدعاوي والاحكام التي قامت بالرد علي الدايره انه لا يمكن احاله الدعوي الي جهات الاختصاص وتم تعديل الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي وتم تايد الحكم من الاستيناف. علي ما سبق وحتي يتبين الامر الي فضيلتكم نرجو منكم طلب جميع ضبوط جلسات الدعوي والاطلاع عليها سوف يتضح لفضيلتكم الجلسات التي حضرتها وكيلا عن المدعي عليه واضافه الي انه كل المذكرات التي قدمت في الدعوي والترافع كان يتم من قبلي وحضور المدعي عليه في عدد من الجلسات كان صوريا ولم يقدم ردا او يترافع في الدعوي وانما كان حضوري بصفتي وكيلا عنه)) ا.ه، كما قدم المدعي عليه مذكرته، ونصها: ((نحيل الي ما ورد بلايحه الدعوي حفاظا علي وقت فضيلتكم. ونؤكد ونتمسك بكافه اوجه الادعاءات المبينه باللايحه والدفوع المبداه بالمذكرات الجوابيه المقدمه بالجلسات السابقه، ونطلب معه رد هذه الدعوي تاسيسا علي ما يلي: اولا: نشير الي طلب الاستفسار المقدم من الدايره الموقره والمتضمن ما نصه: ( ان يقدم المدعي بينته علي كونه كان وكيلا للمدعي عليها في القضيه محل طلب الاتعاب ذات الرقم 3/7360/ق لعام 1434ه، وجوابه عن كون العقد متعلق بدعوي عماليه يقيمها المدعي عليه ضد شركه (...)، مع ارفاق كافه المستندات) , وحيث ان البين من المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي ان المدعي لم يقم بالاستجابه لهذه الطلبات والاستفسارات والتي هي اساس وسند ما يدعيه المدعي قبل المدعي عليه، وتجاهل الرد علي تلك الاستفسارات تؤكد خلو دعواه من المستندات التي تؤيد طلباته، بالاضافه الي اقرار المدعي برفض المدعي عليه التوقيع علي عقد جديد (عقد استشارات مهنيه) مما يعني بمفهوم المخالفه ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه هي علاقه تعاقديه تحكمها وتحددها شروط التعاقد ولا يجوز لاي من الطرفين الخروج عن شروط وبنود هذا التعاقد، وانه في حاله عدم وجود تعاقد تنعدم العلاقه بين الطرفين، وهو ما اقر به المدعي مما يستوجب رد الدعوي لخلوها من المستندات. ثانيا: الرد علي الادعاءات الوارده بمذكرات المدعي: 1-ما اشار المدعي اليه في البند ثانيا بلايحه الدعوي بانه قام بحضور جميع الجلسات وتمثيل المدعي تمثيلا شرعيا صحيحا حتي تم الحصول علي حكم نهايي واجب النفاذ برد تلك الدعوي، وقد ارفق تاكيدا لادعايه صوره من الحكم، وجوابا علي ذلك نفيد فضيلتكم بما يلي: ا- ان المدعي عليه لم يقم بتوكيل المدعي لتمثيله في هذه الدعوي ولم يتم الاتفاق شفاهه او كتابه علي ذلك. ب- ان المدعي عليه حضر جميع جلسات المرافعه اصاله عن نفسه وتم ارفاق صوره من محاضر ضبط الجلسات بملف الدعوي. ت- ان المدعي كان وكيلا لشخص اخر – غير المدعي عليه – في هذه الدعوي كما هو ثابت بالحكم الصادر في تلك الدعوي والمرفق صورته بملف الدعوي. ث- الادعاء بتكرار مطالبه المدعي عليه بسداد الاتعاب المهنيه فهو ادعاء باطل ودون بينه تؤيده حيث انه لا يجوز مطالبه شخص بدين غير محدد وغير موجود، وان ما اعاده المدعي من استحقاقه نسبه 10% من المبلغ المطالب به ادعاء سند لا اساس له ولا يغير من الامر شيء قوله انه تم القياس علي تعاقد سابق مع المدعي عليه، وتفيد هذا الادعاء هو رفض المدعي عليه التعاقد مع المدعي، وان العلاقه المهنيه التي كانت تجمع بين المدعي والمدعي عليه كانت بشان دعوي عماليه وانتهت بنهايتها وفقا للعقد المحرر بينهما، والمرفق صورته بملف الدعوي، الطلبات: وبناء عليه التمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: 1- رد الدعوي للاسباب السالفه الذكر ولاي اسباب اخري ترونها. 2- الزام المدعي بمبلغ وقدره (65,000 ريال) خمسه وستون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه)) ا.ه. وبجلسه هذا اليوم 16/04/1442ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي، وفي الجلسه حضر المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي هل يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الاتفاق علي تولي المدعي الترافع عنه في القضيه رقم (7260/2/ق لعام 1434ه) اجاب قايلا: ارفض يمين المدعي عليه علي ذلك. عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه عن القضيه تولي المدعي الترافع عنه فيها رقم (7260/2/ق لعام 1434ه)، واسس دعواه علي كونه وكيلا عن المدعي عليه، وان بين الطرفين عقد اتعاب محاماه، وانه قام بالترافع علي وجه الحقيقه وقدم الدفوع في تلك القضيه والتي انتهت برد الدعوي عن المدعي عليه مما يترتب عليه استحقاق كامل الاتعاب، وبما ان المدعي عليه انكر الاتفاق علي قيام المدعي بمهام المدافعه عنه في القضيه المشار اليها، وانه ترافع عن نفسه في تلك القضيه، كما ان القضيه لم تنته برد الدعوي عنه وانما انتهت بعدم الاختصاص الولايي، وحيث قدم المدعي عقد "اتفاقيه قضيه عماليه" علي انه سند لدعواه، وبما ان العقد نص في البند "ثانيا" علي ان متعلق باقامه دعوي عماليه ضد شركه (...) لا انه عن الدفاع عن المدعي عليه في القضيه المقامه من مصفي الشركه، وبما ان البند "سادسا" نص علي انه "في حال تفرعت عن القضيه دعاوي اخري فتكون مباشرتها باتفاق واتعاب جديدين" الامر الذي يؤكد حصر سريان هذا العقد في اطار ما وضع له من اقامه دعوي عماليه ضد الشركه، وينفي احتمال الاستدلال به والقياس عليه للمطالبه باتعاب في قضايا اخري؛ بدلاله منطوق البند سادسا، وبما انه من الثابت كون المدعي كان وكيلا عن غير المدعي عليه في القضيه المشار اليها ما يفيد عدم كفايه مجرد حضور المدعي وترافعه في تلك القضيه: ثبوت كونه ينوب المدعي عليه فيها، يؤكده: ان الظاهر من اوراق القضيه وصوره الحكم المشار اليه ان المدعي عليه كان يحضر جلسات القضيه اصاله عن نفسه، ويؤكده ان الدايره مصدره الحكم في القضيه المشار اليه وفي جلسه 29/06/1435ه قد اشار الي المدعي بوصف "وكيل المدعي عليه الثاني" دلاله علي كونه ليس وكيلا عن المدعي عليه الاول "وهو المدعي عليه في هذه القضيه"، وحيث صرح المدعي في مذكرته المؤرخه 20/08/1440 بان المدعي عليه رفض توقيع العقد الجديد الخاص بالقضيه المشار اليها، ولكون المطالبه باتعاب المحاماه لا تسوغ الا حال ثبوت اتفاق الطرفين علي اقامه الوكيل مقام الاصيل في الدعوي وتولي اعمالها وان تكون حدود الاتفاق بينه ظاهره، وبما ان دعوي المدعي جاءت خاليه مما يسندها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعواه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم 5486 لعام 1440ه المقامه من (...)، رقم الهويه: (...) ضد (...)، رقم رخصه اقامه: (...). وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضو احمد بن محمد بن معيض الحارثي رييس الدايره عساف بن صالح العواجي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1467 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب موكلي المهنيه بمبلغ وقدره ثلاثه مليون ريال. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 09/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 16/04/1442ه في القضيه رقم 5486 لعام 1440ه القاضي/ برفض الدعوي. وبالله التوفيق. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني