tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430752368 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-29 date_hijri=1440-11-24 document_type=ruling entity=document_number:740bea7d-3ad8-488b-9ce3-8852b1582b14 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٤٧٢٩ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٤ / ١١ /١٤٤٠ه الموافق ٢٧ / ٠٧ /٢٠١٩ م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (مصعد خارجي (...) مع تركيبه وتشغيله وتسليمه للمدعيه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤ / ١١ /١٤٤٠ه الموافق ٢٧ / ٠٧ /٢٠١٩ م بثمن اجمالي قدره (٧٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وسبعون الفا ريال سعودي سدد منه (٧٣,١٥٠.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٦٠) ستون يوم واليه التوريد بين الطرفين (ان يتم توريد وتركيب وتشغيل وتسليم المصعد من قبل المدعي عليها الي المدعيه, بحيث تلتزم المدعي عليها بتوريد وتركيب وتشغيل المصعد ومن ثم تقوم بتسليمه للمدعيه بموجب كتاب خطي موقع من الطرفين بعد تشغيل المصعد وتسليمه, حيث قامت المدعي عليها بتوريد المصعد وتركيبه ولم تقم بتشغيله وتسليمه للمدعيه, علما بانه لا يستحق سداد الدفعه الاخيره من العقد وقدرها (٣,٨٥٠ ريال) وتشكل ما نسبته ٥% من القيمه الكليه للعقد الا بعد التشغيل والتسليم النهايي وفق ما نص عليه (بند الدفعات) في الصفحه (٤) من العقد)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤ / ١١ /١٤٤٠ه الموافق ٢٧ / ٠٧ /٢٠١٩ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (لم تقم المدعي عليها بتشغيل المصعد وتسليمه للمدعيه).
٢- تسليم جزء من الثمن وقدره (٧٣,١٥٠.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي.
٣- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بالعقد لعدم تشغيل وتسليم المصعد مما جعل المدعيه تقيم هذه الدعوي مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه للمحامي لاقامه الدعوي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٣١٢.٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي.، وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه ب:
١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ).
٢-رد الثمن المسلم وقدره (٧٣,١٥٠.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي.
٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٣١٢.٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي.
هذه دعواي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤٤٤/٠٧/١٧ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه عن بعد فحضر الاطراف المدونه بياناتهم بعاليه، ولتغير التشكيل فقررت الداييره رفع الجلسه لموعد اخر. وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه انعقدت عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق؛ فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤-الدعاوي اليسيره. ٥-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (٧٠) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره وبما ان الماده (٧٢) من اللايحه في وجوب مرافقتها لصحيفه الدعوي حيث نصت علي " يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام." ولان في قبول هذه الدعوي مع خلو صحيفتها من الاخطار او ما في حكمه اغفالا لتطبيق احكام الماده (٢١) من النظام ولان الدايره يناط بها مهمه اتخاذ كل ما من شانه تطبيق النظام، ولان البين بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان سبق الاخطار او اللجوء للمصالحه او الوساطه او التسويه قبل رفع الدعوي، وبما ان الامر كذلك، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي ؛ وللمعترض حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.