gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات القرار رقم (VD-275-2020) | ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2019-3693-V) | مدينه الرياض المفاتيح : دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاثنين (١٤٤٢/٠١/١٩ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۹/۰۷م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-3693-V) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...)، اصاله عن نفسه، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بلايحه تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها: «فرض علي غرامه التاخر في تسجيل الاقرار للربع الثاني للفتره ٢٠١٩/٠٦/٠١م، الي ٢٠١٩/٠٦/٣٠م ؛ حيث انه لا توجد لدي فواتير لتلك الفتره، وكذلك لعدم المامي بالقوانين والانظمه الخاصه بكم، وامل الموافقه علي طلبي بالغاء الغرامه المفروضه». وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠م ، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٦/١٢/٢٤م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠١/١٩ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد ؛ وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...) (...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها، وبعد انهاء مشاركه الحاضر خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه ؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال ( ۳۰ ) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٦/۱۰/۲۰م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار: عدم قبول الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...) شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحددت الدايره ( يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.