ncar · law · processed · 21 chunks
بس م الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1436/4/20ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده بالامر السامي رقم (16049) بتاريخ 20 /4/ 1436ه. المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم( 1239) وتاريخ 19 /4/ 1436ه، المرافق له مشروع التنظيم الخاص باجهزه مجلس الوزراء المعد انفاذا للامر الملكي رقم (ا/69) وتاريخ 9 /4/ 1436ه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/3/ 1414ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (222) وتاريخ 19 /4/ 1436ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (432) وتاريخ 20 /4/ 1436ه. يقرر الموافقه علي التنظيم الخاص باجهزه مجلس الوزراء، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء التنظيم الخاص باجهزه مجلس الوزراء الماده الاولي: يهدف هذا التنظيم الي ترتيب سير العمل في اجهزه مجلس الوزراء، وتحديد اجراءات سير العمل فيها، بما يؤدي الي تكامل المهمات والمسؤوليات ويحقق المصلحه العامه. الماده الثانيه: يتولي مجلس الشؤون السياسيه والامنيه تحديد التوجهات والرؤي والاهداف ذات الصله بتلك الشؤون ومراجعه الاستراتيجيات والخطط السياسيه والامنيه اللازمه لذلك، ومتابعه تنفيذها، والتنسيق بينها، و له علي وجه الخصوص ابداء المرييات في شان الاتي: 1- شؤون الدوله الخارجيه. 2- شؤون الدوله الامنيه والعسكريه. 3- الاحداث والتطورات والظواهر المهمه (السياسيه، والامنيه، والعسكريه، والاعلاميه) علي المستوي الاقليمي والدولي؛ مما له تاثير علي الامن الوطني ومصالح المملكه بصوره مباشره او غير مباشره. -كل ما يتصل بالشؤون الاسلاميه، وتوجيه الجهات المعنيه بما يلزم حيال ذلك. 5 - اي موضوع يحيله اليه رييس مجلس الوزراء او يطلب رييس مجلس الشؤون السياسيه والامنيه دراسته. ويستكمل ما يلزم في شان ما ينتهي اليه المجلس وفقا للاجراءات النظاميه. الماده الثالثه: يتولي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه تحديد التوجهات والرؤي والاهداف ذات الصله بتلك الشؤون ومراجعه الاستراتيجيات والخطط الاقتصاديه والتنمويه اللازمه لذلك، ومتابعه تنفيذها، والتنسيق بينها، وله علي وجه الخصوص ابداء المرييات في شان ما ياتي: 1 - الشؤون الاقتصاديه والماليه والاستثماريه والتجاريه والصناعيه، والتعليميه والصحيه، والاجتماعيه والبلديه، والماييه والزراعيه والبيييه، والثقافيه والرياضيه، والتقنيه، وشؤون الطاقه والتعدين، والنقل والاسكان والخدمات والموارد البشريه، والسياحه والاثار، والتنظيم الاداري، وغير ذلك من الشؤون التنمويه. -مشروع اهداف خطه التنميه ووثيقه الخطه وتقارير متابعتها، ومشروع الميزانيه العامه للدوله والحسابات الختاميه. -ما تعده الجهات العدليه لتطوير المرفق العدلي، بما لا يؤثر علي استقلاله ولا يخل بما تقضي به الانظمه ذات الصله. - الموضوعات ذات الصله بالمنظمات الاقليميه والدوليه التي تكون المملكه عضوا فيها، بما يحقق المصالح العليا للمملكه ورؤاها الاستراتيجيه، وذلك بما لا يخل باختصاصات مجلس الشؤون السياسه والامنيه. -اداء الاجهزه الحكوميه ذات الصله بعمل المجلس بما لا يخل باختصاصات الاجهزه المعنيه. -اي موضوع يحيله اليه رييس مجلس الوزراء او يطلب رييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه دراسته. ويستكمل ما يلزم في شان ما ينتهي اليه المجلس وفقا للاجراءات النظاميه. الماده الرابعه: يكون لكل مجلس سكرتاريه (او اكثر) تابعه للامانه العامه لمجلس الوزراء، تضم عددا من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخله في اختصاصاته، ولكل من المجلسين الاستعانه بمن يراه فيما يحتاج اليه من خلال الندب او التكليف او التعاقد. الماده الخامسه: - لكل مجلس ان يكون لجانا دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم لدراسه او متابعه ما يكلفهم به. 2- لرييس كل مجلس -عند الاقتضاء- ان يدعو من يراه من الوزراء غير الاعضاء في المجلس او رؤساء الاجهزه الحكوميه المستقله او غيرهم لحضور اي من جلسات المجلس، دون ان يكون له حق التصويت. الماده السادسه: ينشا لكل مجلس "مكتب لاداره المشروعات" يكون مقره الامانه العامه، وتكون مهمته التحقق من التزام الجهات المعنيه بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والاوامر والقرارات والاهداف والرؤي ذات الصله باختصاصات المجلس، ومتابعه المشروعات التي تباشر تلك الجهات بتنفيذها. وتضع اللجنه العامه اجراءات عمل مكتبي اداره المشروعات، وتعتمد بامر من رييس مجلس الوزراء. الماده السابعه: يجتمع كل مجلس بصفه دوريه وفق ما يحدده رييس المجلس، ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه، ولعضو المجلس ان ينيب عنه عضوا اخر. وللمجلس ان يعقد اجتماعا كلما دعت الحاجه الي ذلك بناء علي دعوه رييسه. الماده الثامنه: 1- تصدر التوصيات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. - تثبت مداولات كل مجلس وتوصياته في محاضر، ويعرض الامين العام لمجلس الوزراء تلك التوصيات علي اللجنه العامه لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في شانها. الماده التاسعه: يكون للامين العام لمجلس الوزراء مساعد في كل مجلس من المجلسين، تناط به مهمات تنظيم اجتماعات المجلس واعداد جدول اعماله، وتبليغ الاعضاء بموعد الاجتماع وتزويدهم بجدول الاعمال قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، وتوثيق محضر الاجتماع وحفظه. الماده العاشره: تكون اللجنه العامه لمجلس الوزراء هي المشرفه علي سير المعاملات واتخاذ ما تراه في شانها؛ بما يحقق الاهداف والرؤي التي يرسمها مجلس الوزراء والمجلسان. وتعرض اللجنه العامه علي رييس الديوان الملكي الموضوعات الوارده اليها التي تري اخذ توجيه رييس مجلس الوزراء في شانها. الماده الحاديه عشره: تعرض المعاملات الوارده من الديوان الملكي علي اللجنه العامه للنظر في احالتها الي اي من المجلسين لاتخاذ ما يراه في شانها، او احالتها الي هييه الخبراء لدراستها، ما لم يتطلب الامر عرضها علي مجلس الوزراء او اعادتها الي الديوان الملكي لاتخاذ ما يلزم في شانها. الماده الثانيه عشره: تعقد اللجنه العامه اجتماعاتها بصفه دوريه وفق برنامج تضعه لذلك. الماده الثالثه عشره: - يقوم الامين العام لمجلس الوزراء – بناء علي توجيه اللجنه العامه – بتوزيع مشروعات الانظمه علي الوزراء اعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الاجهزه الحكوميه المعنيه المستقله، ويحال اصل المعامله الي هييه الخبراء. 2- ترسل الملحوظات المتعلقه بمشروعات الانظمه الي هييه الخبراء مباشره، وتتولي الهييه تحضير مشروعات الانظمه واعداد الدراسات اللازمه لها بالتنسيق مع الجهه التي رفعت مشروع النظام والجهات الاخري ذات العلاقه. 3- يقوم الامين العام لمجلس الوزراء – بناء علي توجيه من اللجنه العامه – باحاله المعاملات الي هييه الخبراء لدراستها وفقا لما اوصت به اللجنه العامه في شانها. -تقوم اللجنه العامه بدراسه ما تنتهي اليه هييه الخبراء في شان المعاملات المحاله اليها، واتخاذ ما تراه في شانها. الماده الرابعه عشره: تضع اللجنه العامه ما يلزم من ترتيبات اضافيه لاداء اعمالها بما يتفق مع احكام هذا التنظيم. الماده الخامسه عشره: -ترتبط الامانه العامه لمجلس الوزراء -فنيا- باللجنه العامه. - ترتبط هييه الخبراء بمجلس الوزراء -تنظيميا- بالامانه العامه لمجلس الوزراء، مع احتفاظها باستقلالها المالي والاداري. وتضع اللجنه العامه الترتيبات اللازمه لما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده بالتنسيق مع الامين العام لمجلس الوزراء ورييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء. الماده السادسه عشره: تستمر اجراءات سير عمل اجهزه مجلس الوزراء وفقا لما هو معمول به حاليا، وذلك فيما لم يرد به نص في هذا التنظيم. الماده السابعه عشره: يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من احكام، ويعمل به من تاريخ اعتماده.