tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530081650 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-15 date_hijri=1445-01-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8e53688e-f51f-45bf-b131-414b91b3da4d entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570041814 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للاغذيه المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد اغذيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١٢/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/١٥م بثمن اجمالي قدره (٩٥,٨١٩.٠٠) خمسه وتسعون الفا وثمان ميه وتسعه عشر ريال سعودي سدد منه (٢,٨٣٩.٠٠) الفان وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/١٥م -تقريبا-, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير + مطابقه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٢,٩٨٠.٠٠) اثنان وتسعون الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-01-26ه المنعقده عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤاله عن البينات احال الي ما جاء في مرفقات الدعوي من بينات وهي عباره عن مطابقه رصيد وفواتير وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها: بسداد مبلغ قدره (٩٢,٩٨٠.٠٠) اثنان وتسعون الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي يمثل قيمه توريد اغذيه.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها علي مبلغ المطالبه والممهور بختمها والموقع عليها والفواتير الصادره من المدعيه بمبلغ المطالبه، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (… ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك …. ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي)، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للاغذيه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٩٢,٩٨٠.٠٠) اثنان وتسعون الفا وتسعمايه وثمانون ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.