moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٧٢٣٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليها بموجب العقد المحرر بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٣٥ه علي قيام الاخيره بزراعه ورعايه وتسويق وبيع (١٧٥.٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف شتله نبات زينه، مقابل مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، الا ان المدعي عليها لم تبدا بالمشروع الي حينه خلافا لما هو متفق عليه بالبند السادس من العقد. وقد سبق ان اقام المدعي نفس هذه الدعوي في المحكمه التجاريه بالرياض ونظرت امام الدايره التجاريه الرابعه بالدعوي رقم (٧٩٠٨) لعام ١٤٣٨ه وحكم فيها باعتبار الدعوي كان لم تكن بسبب شطبها مرتين، ونظرا لكون هذه الدعوي بها مستندات مؤثره واكثر من تقرير زراعي وهندسي تم تكليفهم من قبل الدايره التي نظرت القضيه وهذا ما سيساعد المحكمه في سرعه الفصل فيها لذلك نطلب ضمها لهذه القضيه. وطلب الحكم بفسخ العقد ورد راس مال موكله وقدره ثلاثمايه وخمسون الف ريال، والزام المدعي عليه بدفع الارباح وقدرها مايتي الف ريال، مع تحميله اتعاب المحاماه وقدره خمسون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٠/٠٦/١٤٤١ه موعدا لنظرها وفيها اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي، وتبين ان المدعي سبق وان اقام دعوي برقم (٧٩٠٨ لعام ١٤٣٨ه) امام الدايره التجاريه الرابعه، وحكمت فيها الدايره بالغايها واعتبارها كان لم تكن والمقيده بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٣٨ه، والتي قدم فيها لايحه لم تخرج عن اللايحه الوارده في هذه الدعوي، وقد جري نظر القضيه علي النحو التالي: ففي جلسه ٢٤/١٠/١٤٣٨ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي ما تضمنته اللايحه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من اللايحه فتسلمها في هذه الجلسه لاعداد الرد عليها في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٠٦/٠١/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (١- نؤكد اننا بدانا في المشروع بعد توقيع العقد مباشره ولم يكن هناك اي تاخر من قبلنا علي الاطلاق. ٢- كان المدعي يقوم بزياره ومعاينه المشروع من وقت لاخر منذ بدايه العقد حتي رفع دعواه ولم نسمع منه قبل ذلك الا كل ثناء ودعاء لنا بالتوفيق والنجاح، ولم يكن للمدعي اي شكوي او احتجاج بشان ما ورد في دعواه. ٣- وفينا بما تم الاتفاق عليه بزراعه ورعايه ومتابعه المنتج ومن ثم التسويق للمنتج لاجل بيعه حتي نهايه العقد، كما تؤكد انا بذلنا وسعنا وغايه جهدنا في التسويق لبيع المنتج ولم نستطع بيعه لعدم وجود جهه راغبه في الشراء لمنتجنا افرادا كانوا ام شركات بالرغم من محاولاتنا الجاده والمتكرره في تسويق المنتج وسبق اخبار واطلاع المدعي علي ذلك بتفاصيله مشافهه ومن خلال الاتصالات الهاتفيه التي جرت بيننا في مختلف الاوقات التي تواصلنا معه فيها في حينه وان ذلك مما ليس لنا يد او مسبب فيه او علم او توقع وانما هو امر طاري وقدر من اقدار ﷲ الغالبه، مما تسبب لنا ولغيرنا ممن لديه نفس منتجنا في عدم استطاعتنا بيع المنتج نظرا للوضع الحاصل في السوق بشكل عام والتي لا تخفي وهي الركود التام في البيع بسبب عدم وجود مشاريع جديده وتوقف كثير من المشاريع القايمه للظروف المعروفه في البلد حتي تاريخه وانعكاساتها علي السوق بشكل عام. ٤- قمنا بمخاطبه المدعي (مرفق صوره من الخطاب) وطلبنا منه موافقته في عمل تصفيه لعقد المرابحه المبرم بيننا والسماح لنا بعمل كل ما من شانه ان يساعدنا في تصفيه المنتج والاستفاده من اي حلول سريعه ممكنه لنتجاوز هذه المشكله العامه والحاله القهريه التي نمر بها ويمر بها السوق والتي لا يستطيع احد ان يتحكم فيها ولا يتنبا بما بعدها، وكل ذلك حرصا منا علي المحافظه علي المنتج وبيعه وبذل كل الاسباب الموصله الي ذلك، ولكنه لم يتجاوب معنا ولم نتلق منه اي رد علما بان الخطاب ارسل له بالبريد الممتاز (مرفق صوره من سجل الارساليه)، وبعدم تجاوبه يكون المدعي قد اخل بالواجب المناط به فلم يتجاوب معنا بتصفيه العقد ولا عمل تسويه باي حل ممكن ومقبول حتي لا يتلف المنتج. ٥- تم مخاطبه المدعي للمره الثانيه (مرفق صوره من الخطاب) بسرعه استلام نصيبه من المنتج او تفويض من يلزم بذلك واننا بخطابنا نخلي مسؤوليتنا بشكل كلي عن كل ما يترتب علينا من التزامات في العقد المبرم بيننا بمجرد انتهاء مده العقد مع احتفاظنا بجميع حقوقنا، وتم ارسال الخطاب له بالبريد الممتاز (مرفق صوره من سجل الارساليه). ٦- بعد مخاطبتنا للمدعي بدا يتذمر وقام بعد ذلك بالتنصل من مسؤولياته لكي يتسني له التهرب من تبعات ما تضمنه العقد ونص عليه في البند الثالث عشر والذي نص علي انه يقر بكامل ما جاء في العقد اقرارا ينفي معه الجهل والغرر يكون هذا المشروع قابل للربح والخساره وبعد هذا العلم تم التوقيع علي العقد وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا وقانونا، ثم قام بعد ذلك برفع دعواه هذه) سلمت نسختها لوكيل المدعي الذي استمهل للاجابه. وفي ٠٣/٠٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (١- غير صحيح ان المدعي عليها قد بدات بالمشروع فهي لم تبدا الي حينه خلافا لما هو متفق عليه بالبند السادس من العقد. ٢- المدعي عليها لم تقم بما التزمت به بالعقد، لذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد ورد راس مال المدعي وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال). وفي جلسه ١٧/٠٧/١٤٣٩ه طلب وكيل المدعي مهله لتقديم بينته. وفي جلسه ٠٧/٠٩/١٤٣٩ه حضر الطرفان وذكر المدعي وكاله ان لديه بينه هما شاهدان يشهدان بان المدعي عليه لم يقم بزراعه شتلات الزينه في الموقع مطلقا وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله عقب بقوله اطلب الكتابه مجددا الي فرع وزاره الزراعه وموكلي علي استعداد لاطلاع الخبير الفني علي تلك الشتلات واثبات انه تم زراعتها وعليه رات الدايره الكتابه لفرع وزاره الزراعه في (...) لاعداد تقرير حول مدي قيام المدعي عليه بزراعه شتلات زين حسب العقد بين الطرفين من عدمه. وفي جلسه ٠٤/١١/١٤٣٩ه طلبت الدايره من اطراف الدعوي اعداد خطاب يتفقان علي مفاده فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٠٩/٠٢/١٤٤٠ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانها خاطبت وزاره الزراعه في (...) وعليهم متابعه ذلك. وفي جلسه ٢٨/٠٣/١٤٤٠ه حضر الطرفان وذكرا انهما لم يتوصلا الي صلح، هذا وقد تبين عدم ورود افاده مدير فرع وزاره الزراعه بمحافظه (...). وفي جلسه ١٥/١٠/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي عليها وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله وعليه قررت الدايره النظر في شطب الدعوي. كما ورد للدايره جواب(...) والذي جاء فيه: (تقرير فني: انه في يوم الخميس الموافق ١٣/٠٨/١٤٤٠ه وبناء علي خطاب فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٠ه والمبني علي الشكوي المقدمه من المدعو/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...). فقد تم وقوفنا ومعاينه الموقع مدار النزاع بحضور المدعي عليه/ (...) وحضور وكيل المدعو (...) (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٣٨ه فقد وجدنا بعد المعاينه وجود شتلات نخيل واشنطونيا ميته من مده تتجاوز السته اشهر وذلك لعدم توفر المياه خلال هذه الفتره كما وجد بعض نخيل الوشنطونيا وعددها لا يتجاوز العشر بها اخضرار). وفي جلسه ١١/٠١/١٤٤١ه حضر الطرفان واستمهلا لتقديم تعقيب مكتوب علي ما تضمنه خطاب مدير مكتب الزراعه في (...). وفي جلسه ٠٣/٠٣/١٤٤١ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله ان كان لديه ما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وبسؤال المدعي عليه اصاله هل قام بزراعه شتلات زراعيه غير شتلات الواشنطنيا؟ اجاب بالنفي فيما عقب وكيل المدعي بان العقد محل الدعوي ليس علي شتلات واشنطنيا وسيقدم للدايره ما يثبت ذلك وقدم المدعي عليه اصاله مذكره ذكر بانها الرد علي تقرير الخبير والتي جاء فيها ما نصه: (١- علي المدعي البينه ان نخيل واشنطونيا ليس نبات زينه. ٢- نخيل واشنطونيا غير مثمر وبذلك فهو نبات زينه. ٣- من المعروف ان نخيل واشنطونيا اكثر تحملا للظروف المناخيه واكثر انتشارا امام المباني العامه والخاصه وفي الشوارع والمرافق العامه لغرض الزينه لما لهذا النبات من شكل جمالي وملفت. ٤- كان المدعي يقوم بزياره ومعاينه المشروع من وقت لاخر طوال مده العقد حتي نهايته، ولم يكن للمدعي اي شكوي او احتجاج او اعتراض بشان ما ورد في اعتراضه. ٥- لم يكن للمدعي اي شكوي او احتجاج او اعتراض بشان ما ورد في اعتراضه حتي بعد مخاطبته في خطابنا الاول والثاني اللذين لم يتجاوب معنا فيها علي الاطلاق. ٦- جميع المواقع الزراعيه والتي يوجد لديها تصنيف لنخيل واشنطونيا فانها تصنفه ضمن نبات الزينه الخارجيه بما في ذلك وزاره الزراعه). وفي جلسه ١٠/٠٣/١٤٤١ه حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده وعددا من المرفقات جاء فيها ما نصه: (اولا: ان المتفق عليه حسب العقد المحرر بين موكلي والمدعي عليها بالبند الثاني قيام المدعي عليها بزراعه عدد ١٧٥.٠٠٠ شتله من نبات الزينه قيمه الشتله (٢ ريال) باجمالي مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. ثانيا: برجوع فضيلتكم للعقود الاخري التي تتعلق بزراعه ورعايه نخل الواشنطوانيا والتي سبق وان نظرت امام فضيلتكم بالدعاوي ارقام (٧٩٠٨/١٤٣٨ه - ٧٩٠٩/١٤٣٨ه - ٧٩١٠/١٤٣٨ه) تجدون ان هناك اختلاف بين عقد موكلي وبين العقود الاخري حيث ان الاتفاق مع موكلي كان علي ان تقوم المدعي عليها بزراعه ورعايه شتلات زينه حسب العقد ب (٢ ريال)، وباطلاع فضيلتكم علي تقرير وزاره الزراعه تجدون ان الزراعات الموجوده بالمزرعه عباره عن مشتل نخل واشنطوانيا وتخص العقود الاخري بسعر (٢٠ ريال) للشتله الواحده وليس للعقد المبرم مع موكلي علاقه به. لذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد، ورد راس مال المدعي وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال) وبعرضها علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للرد. وفي جلسه ٠٣/٠٦/١٤٤١ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي وطلب المدعي عليه الفصل في الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي باعتبار الدعوي كان لم تكن. وفي ١٧/١٠/١٤٤١ه افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه علي ان يتم الرد خلال ثلاثه ايام عمل. وفي ١٨/١٠/١٤٤١ه اجاب وكيل المدعي: بانه ردا علي طلب فضيلتكم بان ليس للمدعي الا يمين المدعي عليها نورد الاتي: اولا: لدي موكلنا بينه (شهاده شاهد) علي عدم قيام المدعي عليه بتنفيذ العقد محل الدعوي ونطلب سماع شهادته. ثانيا: يوجد تقرير لفرع وزاره الزراعه بمحافظه (...) (مرفق بالقضيه رقم ٧٩٠٧ لعام ١٤٣٩ه) موضح فيه ان المزرعه لا يوجد بها الا مشتل واحد (نخل واشنطونيا) وهذا المشتل لا يخص موكلنا وانما يخص عقود اخري سبق ان تقدم اصحابها بدعاوي امام دايرتكم الموقره حيث ان الاتفاق مع موكلي كان علي ان يقوم المدعي عليه بزراعه ورعايه شتلات زينه حسب العقد ب (٢ ريال) وليس مشتل نخل واشنطونيا وهذا التقرير يؤكد ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ التزاماته حسب العقد. وللتوضيح لفضيلتكم فان دعوي موكلنا في هذه القضيه تتعلق بعدم قيام المدعي عليه بتنفيذ العقد من الاساس وليس بالتقصير في الزراعه او الرعايه كما هو الحال في الدعاوي الاخري وموكلنا لديه بينه ونطلب من فضيلتكم سماع شهاده الشاهد. عليه نلتمس من فضيلتكم الاتي: ١. ضم ملف القضيه رقم (٧٩٠٧) لعام ١٤٣٩ه والصادر فيها حكم باعتبار الدعوي كان لم تكن والتي تخص ذات الخصوم ونفس الموضوع. ٢. سماع شهاد الشاهد. ٣. الحكم بفسخ العقد ورد راس مال المدعي وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. ٤. الزام المدعي عليها بدفع ارباح وقدرها (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال. ٥. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. وفي ٢٢/١٠/١٤٤١ه افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه تقديم جوابه علي ما اثاره المدعي من عدم تنفيذ العقد خلال مده خمسه ايام ابتداء من اليوم. وفي ٢٣/١٠/١٤٤١ه اجاب وكيل المدعي عليه: استجابه لطلب فضيلتكم بالرد علي ما اثاره المدعي من عدم تنفيذ العقد، نورد الاتي: اولا: قام المدعي باحضار الشاهد الي قاعه الدايره ثلاث مرات او اكثر خلال مده القضيه وعلي فترات متفاوته، وقام اصحاب الفضيله برد الشاهد وعدم الاستماع اليه وافهموا المدعي انهم لم يطلبوا احضار شاهد وانه لا حاجه له لوجود تقرير فني من فرع وزاره الزراعه في محافظه (...) يدحض دعوي المدعي، والتقرير مرفق في ملف القضيه. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم اننا نفذنا العقد حسب ما تم الاتفاق عليه وقمنا بزراعه ورعايه ومتابعه المنتج حتي نهايه العقد، والتقرير الفني لفرع وزاره الزراعه بمحافظه (...) (مرفق بالقضيه) الخاص بقضيه (...) اثبت عدم صحه دعواه التي ادعي فيها اننا لم ننفذ العقد من الاساس بل اثبت وجود المشتل وشتلات نبات الزينه (شتلات واشنطونيا)، واما العقود الثلاثه الاخري التي ذكرها المدعي ومرفق صورها في ملف القضيه فهي عقود مستقله وليس لها علاقه بالقضيه وقد صدر بحمد ﷲ من دايرتكم الموقره الحكم عليها جميعها برد دعوي المدعي، ولكن المدعي حينما اعيته الحيله في احضار البينه وكان التقرير الفني يرد دعواه قام بادخال العقود المذكوره في اعتراضه الاخير يقصد بذلك الخلط والتشويش واطاله امد القضيه من غير بينه لديه. ثالثا: لم تنص العقود الثلاثه التي اشار اليها المدعي علي زراعه شتلات نبات زينه واشنطونيا، انما نصت علي زراعه اشجار نخيل واشنطونيا وقد زرعت كمشروع اخر في ارض منفصله عن المشتل، وشتلات الزينه (شتلات واشنطونيا) الخاصه بعقد (...) تعتبر من نباتات الزينه التي تزرع في خارج الابنيه والمرافق وقد افهمت الدايره المدعي في الجلسه قبل الاخيره حسب التقرير الفني ان شتلات الزينه في المشتل لا تتعارض مع العقد. عليه نلتمس من فضيلتكم التكرم برد دعوي المدعي لعدم وجود بينه لديه ولاطالته امد الدعوي. وفي ١٤/١١/١٤٤١ه افهمت الدايره الطرفين بما يلي: ١/ علي الاطراف تقديم مذكره ختاميه ان رغبوا خلال خمسه ايام قبل قفل باب المرافعه. ٢/ علي الطرفين تقديم المطلوب منهما عبر بوابه القضاء التجاري دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي ١٨/١١/١٤٤١ه اجاب وكيل المدعي بما لا يخرج عن جوابه السابق. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه في القضيه رقم ٧٩٠٨ لعام ١٤٣٨ه وبطلب الجواب من المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب فسخ العقد مع المدعي عليه ورد راس المال وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وحيث دفع المدعي عليه بانه قد وقع في خساره في المبلغ المستثمر وقام بمخاطبه المدعي بطلب تصفيه الشراكه او تسويق البضاعه محل الشراكه بسبب الكساد الواقع طبقا لخطابه المؤرخ في ٢٢/١١/١٤٣٨ه و ٢٦/٠٧/١٤٣٨، ولما كان المقرر فقها وقضاء بان المضارب امين ما لم يتعد او يفرط قال السرخسي: "ولو قال المضارب في مرضه قد ربحت الف درهم ووصلت الي فضاع المال كله وكذبه رب المال فالقول قول المضارب مع يمينه لانه امين". وقال خليل المالكي في مختصر: "والقول للعامل في تلفه وخسره". وقال النووي: "ويصدق العامل بيمينه في قوله لم اربح... وفي قول التلف". وقال ابن قدامه: "وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال او خساره وما يدعي عليه من خيانه وتفريط". كما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي بان: "الخساره في مال المضاربه علي رب المال في ماله، ولا يسال عنها المضارب الا اذا تعدي علي المال او قصر في حفظه"، وحيث افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه ورفضها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. واما بخصوص طلب سماع شهاده الشاهد وحيث قامت الدايره بالكتابه لوزاره الزراعه وتم الوقوف علي الموقع وحصر طبيعه النخيل وعليه فلا حاجه لسماع الشاهد لاسيما وان العقد محل الشراكه واضح النطاق وكذلك استنادا للماده ١٢٣ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه والذي نص علي انه لا يقبل الاثبات بالشهاده في غير المحل القابل له كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري". (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...) وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩٨٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتخلص بمطالبه المدعي فسخ عقد الشراكه واعاده راس المال وقدره ثلاثمايه وخمسون الف ريال ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفيها تمسك كل طرف بما سبق وان قدم وقررا الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٣ /١ /١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٧٢٣٦ لعام ١٤٤١ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .