moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470578807 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/05/28 ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع موكله للمدعي عليها (اجهزه كهرباييه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17 ه، بثمن اجمالي قدره (112,125) مايه واثنا عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (112,125) مايه واثنا عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في فاتوره ضريبيه برقم (480) بتاريخ 17\10\2022 م بمبلغ اجمالي قدره (22,425) اثنان وعشرون الف واربعمايه وخمس وعشرون ريال، ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في فاتوره ضريبيه برقم (501) بتاريخ 25\10\2022 م بمبلغ اجمالي قدره (89,700) تسع وثمانون الف وسبعمايه ريال، ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه في وم 21/07/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه بحضور المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام لذا واستنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره المضي في نظر الدعوي حضوريا وقد جري استيفاء ما جاء في الماده تسعين من لايحه النظام وجري سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فاحال علي ما في صحيفه الدعوي فاطلعت الدايره علي البينات المرفقه ثم جري سؤاله هل عن مزيد بينه فاقر بقوله هذا ما لدي واقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسه لدراسه البينات المقدمه والله الموفق. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 04\09\1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي لم يقدم بيانات مالك المؤسسه المدعي عليه لادراجها في بيانات الدعوي ومنطوق الحكم فاستفسرت منه الدايره عن ذلك فاجاب بان بينات المدعي عليه غير موجوده لديه ويطلب مهله لاحضارها، فافهمته الدايره بادراجها في النظام وتقرر تاجيل نظر القضيه والتاجيل النطق بالحكم لحين احضار وكيل المدعي هذه البيانات. وفي جلسه 01/11/1444ه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) كما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وتقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم الحضوري. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (112,125) مايه واثنا عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها ببيع اجهزه كهرباييه للمدعي عليه، وبشان تبيلغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في فاتورتين علي مطبوعات المدعي ممهورتين بختم المدعي عليه وموقعتين من قبله مجموعهما هو مبلغ المطالبه في الدعوي وقدم وكيل المدعي ترجمه لهما، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور ونكولها عن الاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١١٢.١٢٥) مايه واثنا عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.