moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439342573 لعام 1443ه المدعي: شركه المدي المتقدمه للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه الاستثمارات الرايده رايد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها سبق لموكلتي اقامه دعوي ضد المدعي عليها وقيدت لدي فضيلتكم بالرقم (9261) لعام 1441ه حيث صدر فيها الحكم المتضمن في منطوقه (الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (1.322.807) مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الف وثمانمايه وسبعه ريال والافراج عن الضمان البنكي البالغ قيمته (699.999.95) ستمايه وتسعه وتسعون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وتسعون هلله) (مرفق1 نسخه الحكم) ثم تقدمت المدعي عليها باعتراض علي الحكم وقيدت القضيه في محكمه الاستيناف بالرقم (5414) لعام 1442ه عليه فقد قررت محكمه الاستيناف تاييد حكم محكمه درجه اولي (مرفق2 حكم الاستيناف) والقاضي اولا / الزام شركه الاستثمارات الرايده رايد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه المدي المتقدمه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1.322.807 مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه ريالات. ثانيا / الافراج عن الضمان البنكي الصادر من البنك الاهلي رقم (B205504) و البالغ قيمته (699،999.95) ستمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسه وتسعون هلله. ثالثا / الزام شركه الاستثمارات الرايده رايد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه المدي المتقدمه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 40.400 اربعون الف واربعمايه ريال وبسبب المدعي عليها تكبدت موكلتي اتعاب محاماه للوصول لحقها بمبلغ وقدره (303.421) ثلاثمايه وثلاثه الف واربعمايه وواحد وعشرون ريال، تمثل هذا المبلغ بنسبه 15% من المبلغ المحكوم به وقدره(198،421) ميه وثمانيه وتسعون الف واربعمايه وواحد وعشرون ريال– ونسبه 15% من قيمه الضمان البنكي بملغ وقدره (104،999) ميه واربعه الاف وتسع مايه وتسعه وتسعون ريال ريال، وكل ما غرمته موكلتنا كان بسبب ممانعه ومماطله المدعي عليها مما اضرت معه التعاقد معنا للترافع في القضيه واللجوء للقضاء للمطالبه بحقها (مرفق3 عقد اتعاب محاماه) قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها بالطرق الوديه لسداد اتعاب المحاماه المحدده اعلاه وذلك بموجب اخطار قانوني مرسل للمدعي عليها ولكن المدعي عليها لم تتجاوب مع الاخطار القانوني ورفضت سداد المبلغ محل هذه الدعوي دون وجه حق (مرفق4 اخطار قانوني) وقد لجانا الي فضيلتكم بعد ان فاض بنا الكيل، للحصول علي حق موكلتي، وتعويضها عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها بسبب مماطله المدعي عليها مما اضرت معه موكلتي للجوء للقضاء للمطالبه، وقد اشار الفقهاء الي تضمين المدعي عليه ما عزمه المدعي بسبب الشكوي، حيث ورد عن شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله انه قال (واذا كان الذي عليه حق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) انتهي من مجموع الفتاوي (30/24) وجاء في كشاف القناع (3/419) (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال في شرح المنتهي (3/44) (وما غرم رب دين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه، فعلي مماطل، لتسببه في عزمه) واستنادا في الوقايع الواضحه والبينات القاطعه واستنادا للشرع يكون قد ثبت لفضيلتكم صحه دعوانا ومطالبنا. وطالب بالزام المدعي عليها بان تسدد لموكلتي مبلغ (303.421) ثلاثمايه وثلاثه الف واربعمايه وواحد وعشرون ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم محل الاتعاب.2- عقد الاتعاب.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/10/1443ه وملخصها: حضر المشار اليهما اعلاه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بان تسدد لموكلتي مبلغ (303.421) ثلاثمايه وثلاثه الف واربعمايه وواحد وعشرون ريال.، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وبما ان الدعوي قيدت ولم يتم فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي(تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.