moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٩٦٥ لعام ١٤٣٦ه المقامه من/ فرع شركه (...) للصناعه والتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/٠٤ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(.....) رييسا القاضي(.....) عضوا القاضي(.....) عضوا وبحضور(.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٦/٠٧/١٨ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٣٦ه وكيل المدعيه الحاضر لهذا اليوم عن المدعيه مؤسسه فرع شركه (...) للصناعه والتجاره ورقم سجلها التجاري (...) لصاحبها (...)(...) الجنسيه سجل اقامه رقم (...) وترخيص استثمار رقم (...) الي المحكمه الاداريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها شركه (...) المحدوده والمسجله تجاريا برقم (...) وتلخص مضمون دعواه في ان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ١٦/٠١/٢٠١٣م علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ حفر بالماس اساسيه (٨٠٠٠م طولي) عن المدعي عليها بالباطن في جبل (...) بمحافظه (...) وان العقد كان فيه سعر المتر من (٠م – ٥٠٠م ب٥٢٥ريال للمتر الطولي) وكان من (٥٠٠م – ٨٠٠م ب٧٥٠ريال للمتر الطولي). وان المدعيه قد قامت باحضار معداتها للمملكه وان المدعيه قد نفذت ما مقداره (٤٠/٧.١٠٩متر طولي) وان اجمالي استحقاقاتها تجاه المدعي عليها هي مبلغ وقدره (٣.٧٣٢.٤٣٥ريال) وانها قد استلمت منها مبلغا وقدره (٢.٥٤٨.٨٢٨ريال)، وان المتبقي للمدعيه منها هو مبلغ وقدره (١.١٨٣.٦٠٧ريال)؛ وانها طالبت المدعي عليها بالسداد الا انها ماطلتها ولم تقم بالسداد. وطلب بعد الحصر الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المتبقي من ثمن الاعمال وقدره (١.١٨٣.٦٠٧ريال). وقدمت ما تراه سندا لدعواها عقدا بين الطرفين وثلاث فسوحات جمركيه، ومذكره للتفاهم سابقه لتاريخ التعاقد، وعقدا بين المدعي عليها وبين مالكه المشروع (...) (كان فيه سعر المتر الطولي هو ١١٠٠ريال للمتر الطولي باجمالي ٨٠٠٠م)، وعددا من المستندات. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات –كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره استمعت لدعوي المدعيه وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بان الذي تعاقد مع المدعيه هو موظف المدعي عليها (...) وانه كان يعمل لدي المدعي عليها ثم خرج وانه ليس للمدعي عليها علاقه بالمدعيه؛ وان الاوراق والعقود باللغه الانجليزيه وغير مترجمه وبالتالي فهي باطله!. وباصرار الدايره عليها بالجواب الملاقي اجاب مديرها بان توقيعه علي العقد صحيح. وبتكرار الدايره علي مدير المدعي عليها اجاب بان العقد صحيح لكن التنفيذ غير صحيح فلم تقم المدعيه بالتنفيذ علي الاطلاق وان المنفذ هي المدعي عليها وان المدعيه لا تستحق مبلغ المطالبه. فطلبت الدايره من المدعيه البينه علي التنفيذ وانها هي من قامت بالعمل؛ فابرزت خطابا صادرا من المدعي عليها يخاطب فيه مالكه المشروع بان من سيقوم بالتنفيذ هي المدعيه وبعرضه علي مدير المدعي عليها اجاب بان الخطاب بصيغه المستقبل؛ وبطلب الدايره مزيد بينه من المدعيه قدمت خطابا صادرا من المدعي عليها موجها الي (...) يتضمن: "بانه قد تم انجاز قدر الحفر (٧١١٠م) وان المستحق هو (٧.٨٢١.٠٠٠ريال) وان المدعي عليها قد استلمت من (...) مبلغ وقدره (٣.٨٥٠.٠٠٠ريال) وان المتبقي هو مبلغ (٣.٩٧١.٠٠٠ريال). وقدمت المدعيه كبينه ايضا حوالتين صادرتين من المدعي عليها وقدرها (٢.٥٤٨.٨٢٨ريال) بعد التحويل". وطلبت المدعيه مخاطبه مالك المشروع للافاده عن المنفذ الفعلي للمشروع فورد جواب (...) بعد قيام الدايره بمخاطبتها بان المنفذ الفعلي للمشروع محل الدعوي هي المدعيه وان المشروع قد انتهي وان المدعي عليها قد استلمت كامل المبالغ المستحقه وان هنالك غرامه فرضت قدرها ٧% علي المشروع. وبعرض الخطاب علي المدعي عليها اجاب مديرها بان مضمون الخطاب غير صحيح وانه يسال المدعيه: عن المعدات التي نفذت المشروع لمن هي؟ فاجابت بانها معداتها؛ ودار بينهم سجال حول ذلك لا تري الدايره حاجه القضيه للولوج فيه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بان تدفع لها المتبقي من تنفيذ الاعمال التي قامت بها بالباطن عن المدعي عليها؛ ولما ادعت تنفيذ كامل اعمال الحفر واستلامها لجزء من المبالغ واستحقاقها وطلبها للمتبقي؛ ولما حصرت المدعيه دعواها في طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١.١٨٣.٦٠٧ريال) مقابل المتبقي من التزامات المدعي عليها تجاه العقد فيما يتعلق بثمن اعمال المدعيه. ولما كان جواب المدعي عليها بعد التاكيد عليها بالجواب الملاقي وبعد التحذير بالحكم بالنكول هو الاقرار بصحه العقد وانكار تنفيذ اي اعمال؛ وان المنفذ الفعلي هو المدعي عليها لكامل الاعمال؛ ولما قدمت المدعيه بينه موصله علي التنفيذ وهي العقد مع المبالغ المستلمه وكذلك خطاب مالك المشروع الذي نص علي ان المنفذ الفعلي للمشروع هي المدعيه؛ ولانها جهه حكوميه غير متهمه بالتحيز لاي طرف؛ وعليه فقد ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه وثبت لها تعلق كامل استحقاق ثمن العقد في ذمه المدعي عليها للمدعيه؛ ولما ثبت للدايره استلام المدعيه لجزء من الثمن باقرارها ولما لم تدفع المدعي عليها بسداد الجزء المتبقي بل انكرت قيام المدعيه بتنفيذ اي جزء من الاعمال فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب في هذه الدعوي وقضت بمنطوق هذا الحكم. ولا ينال من ذلك ما تذكره المدعي عليها من الاشاره الي ان المعدات التي كانت بيد المدعيه اثناء العمل هي للمدعي عليها لانه لو ثبت ذلك فان هذا لا يؤثر علي اصل الاستحقاق في هذه الدعوي؛ لانه يجوز لها ان ترفع حول ذلك دعوي مستقله ان شاءت وينطبق ذلك علي ما يتعلق بالغرامه. وعليه فقد رات الدايره وجاهه ما ذهبت اليه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لفرع شركه (...) للصناعه والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١.١٨٣.٦٠٧ريال) مليون وميه وثلاثه وثمانون الفا وست ميه وسبعه ريالات. امينا للسر (....) عضو (....) عضو (....) رييس الدايره (.....) الحكم في القضيه رقم ٣٥٢٢ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ فرع شركه (...) للصناعه والتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٥/٠٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (......) رييسا القاضي(.....) عضوا القاضي(.....) عضوا وبحضور (......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/١٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (٦٩٦٥) لعام ١٤٣٦ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدم ممثل المدعي عليها/ (...) بتاريخ ٦/١٠/١٤٤٠ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حددت لنظرها جلسه ٥/٥/١٤٤١ه حضر فيها ممثلها المذكور، في حين لم يحضر المدعي او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وسالت الدايره ممثل المدعي عليها عن اعتراضه فاحال علي صحيفه الاعتراض واكد علي ما ورد فيها من ان المدعيه لم يكن لها عماله ولم تنفذ شييا من المشروع، واصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٤/٨/١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم ٦٩٦٥ لعام ١٤٣٦ه القاضي: "بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لفرع شركه (...) للصناعه والتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.١٨٣.٦٠٧) مليون ومايه وثلاثه وثمانون الفا وستمايه وسبعه ريالات"؛ محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. امينا للسر (.....) عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (......)