moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٤٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، ومحضر الدعوي: (تشير الدايره الي ان المدعي تقدم بدعواه الي هذه الدايره ابان عملها في ديوان المظالم قيدت برقم (٢٥٦١) لعام ١٤٣٧ه، وصدر حكم الدايره القاضي بعدم اختصاص محاكم الديوان ولاييا بنظر الدعوي، وصدق الحكم من محكمه الاستيناف الاداريه، ثم صدر حكم من المحكمه العامه بمحافظه جده بعدم الاختصاص، وصدق من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه، ثم صدر قرار المحكمه العليا رقم (٢٩/٤/٤) وتاريخ ٢/٢/١٤٤١ه باختصاص الدايره بنظر الدعوي، وتم احالتها الي هذه الدايره بالرقم (٥٤٩) لعام ١٤٤١ه، وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم ابلاغه الكترونيا بواسطه برنامج معين المربوط بخدمه ابشر، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم لايحه دعوي محرره، ذكر بانها تضمنت دعوي موكله، وقرر بان المدعي عليه ذكر بانه خسر ولم يثبت الخساره وعجز عن تقديم ما يثبت الخساره، ويطلب موكلي راس ماله حيث ان المستلم من قبل المدعي عليه ارباح موكلي)، وفي الجلسه اللاحقه: اقر وكيل المدعي بان موكله استلم المبلغ المذكور في مذكرته وقدره مليونين وميه وعشرين الف واربع ميه وعشرين ريال، ثم جري تحويل مسار الدعوي الي الترافع الالكتروني وفيها تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، ونص المحضر الكتابي الاول: (بسم ﷲ والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، فقد تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي علي ان يقدم المدعي وكاله لايحه بدعواه محرره مفصله مع بيان تاريخ التعاقد مرفقا بها المستندات كافه، وعلي ان يلتزم المدعي عليه بالجواب التفصيلي والموضوعي مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال ٥ ايام وفي حال لم يتم ذلك خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء اللازم، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد)، ثم اجاب وكيل المدعي، وتضمن جوابه: ((صاحب الفضيله ان بينه موكلي ثابته وواضحه وقد اقر المدعي عليه بصحتها في الدعوتين المنظورتين سابقا وفصل سابقا في تنازع الاختصاص ودعوي موكلي وبينته كما يلي: لقد دفع موكلي للمدعي عليه مبلغ مالي بموجب الشيك رقم (٠٠١٩١٢) بتاريخ ٠٧/ ٠٧/ ٢٠١٣م المسحوب علي بنك (...) بمبلغ مقداره (٣.٧٥٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال وقد قام المدعي عليه بصرفه وحصل علي قيمته واقر بذلك في الجلسات واتبعه باقرار بدفع ارباح لموكلي (مرفق رقم (١) صوره الشيك) وذلك بغرض المشاركه والمضاربه في تداول العملات كما هو موضح بخط يد المدعي عليه عند استلام الشيك وان الغايه من دفع هذه الاموال للمدعي عليه تنحصر في تشغيلها واستثمارها بحيث يستحق موكلي نسبه مقدارها(٧٠%) سبعون بالمايه من صافي الارباح ويستحق المدعي عليه نسبه مقدارها (٣٠%) ثلاثون بالمايه من صافي الارباح، المدعي عليه قام بتحويل مبلغ مقداره (٢.١٢٠.٤٢٠) مليونان ومايه وعشرون الف واربعمايه وعشرون ريال كارباح، واقر بذلك بالمذكره التي قدمها بالدعوي رقم (٢٥٦١/ ١٢/ ٥/ ق) لعام ١٤٣٧ه الصادر فيها حكم عدم الاختصاص من دايرتكم الموقره بان المبلغ المحول حصه موكلي من الارباح حيث جاء فيها ما يلي: (في سبيل تلك الشراكه سدد موكلي للمدعي مبلغ مقداره (٢.١٢٠.٤٢٠) مليونان ومايه وعشرون الف واربعمايه وعشرون ريال، والتي تمثل ناتج الاستثمار في سوق الاسهم ) (مرفق رقم (٢) صوره المذكره والحكم ) وكرر الاقرار بانها ارباح في الدعوي رقم (٣٨٩٣٢٨٨٨) التي كانت منظوره امام المحكمه العامه بجده عن ذات الموضوع والصادر فيها الحكم رقم (٤٠١٢١٩٩٧٢) وتاريخ ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٠ه بعدم الاختصاص بنظر النزاع حيث اقر في ضبط جلسه ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٠ه ( ان المبلغ المسلم لموكلي هو ارباح ولكن الاستثمار خسر) (مرفق رقم (٣) ضبط الجلسه والحكم الصادر من المحكمه العامه) بذلك يتضح ان المبلغ المحول لموكلي من المدعي عليه حصه من الارباح الناتجه عن الشراكه وهذا ما اقر به المدعي عليه)، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب علي دعوي المدعي، بكل وضوح واختصار، وفي حال ادعاء الخساره او الربح ارفاق ما يثبت ذلك، ولكن المدعي عليه لم يجب علي الدعوي، رغم تبلغه لشخصه، ثم جري من الدايره انذار المدعي عليه للمره الثانيه وان عليه الجواب والا عد ناكلا، وستجري الدايره في حقه الاجراء الشرعي والنظامي، وحتي تاريخ هذه الجلسه لم يجب المدعي عليه، رغم تبلغه اكثر من مرتين في الدعوي، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه برد راس مال الشراكه، وقدره (٣.٧٥٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال، فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، ولكون المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي ولم يحضر من ينوب عنه في الجلسات القضاييه المنعقده، وقد ثبت للدايره صحه تبلغه عبر الوسايل الالكترونيه، فان الحكم يعد في حقه حضوريا، واما موضوع الدعوي فان المدعي يطالب المدعي عليه برد راس مال الشراكه، وقدره (٣.٧٥٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال، وقد ارفق في سبيل اثبات حقه وبينته الشيك الصادر برقم (٠٠١٩١٢) بتاريخ ٠٧/ ٠٧/ ٢٠١٣م، والصك الصادر برقم (٤٠١٢١٩٩٧٢) وتاريخ ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٠ه، الذي تضمن اقرار المدعي عليه باستلام مبلغ الشراكه، وحيث اقر المدعي في دعواه ان موكله قد استلم من المدعي عليه مبلغا وقدره (٢.١٢٠.٤٢٠) مليونان ومايه وعشرون الف واربعمايه وعشرون ريال، وتبقي من راس المال مبلغا وقدره (١٦٢٩.٥٨٠) مليون وستمايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه وثمانون ريالا، ولما كان من المتقرر فقها ان المضارب لا يضمن الا راس مال الشراكه، ولان الاصل سلامه راس المال، ولكون المدعي عليه لم يقدم دفاعه عبر الخدمات المتاحه عبر بوابه القضاء التجاري الالكترونيه رغم تبلغه لشخصه ثلاث مرات، كما ان الدايره قد افهمته مرتين عبر المرافعه الكتابيه بان عليه الجواب عن الدعوي، الا انه لم يدل بجوابه عن الدعوي، مما يعد نكولا عن الجواب، ولما كان من المتقرر فقها ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، جاء في بدايع الصنايع ما نصه: (ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال)، وجاء في الهدايه شرح البدايه: (وان كانا يقتسمان الربح والمضاربه بحالها، ثم هلك المال بعضه، او كله ترادا الربح حتي يستوفي رب المال راس المال؛ لان قسمه الربح لا تصح قبل استيفاء راس المال؛ لانه هو الاصل وهذا بناء عليه وتبع له)، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لبقيه راس المال وقدره (٣.٧٥٠.٠٠٠ - ٢.١٢٠.٤٢٠) = (١٦٢٩.٥٨٠) مليون وستمايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه وثمانون ريالا، ولجميع ما تقدم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٦٢٩.٥٨٠) مليون وستمايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٩٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٦٢٩.٥٨٠) مليون وستمايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (لما كان الحكم مخالفا للقواعد الشرعيه والنظاميه وما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليه لذا يعترض عليه للاسباب التاليه: اولا: اصحاب الفضيله ان راس مال المدعي والمدفوع للمدعي عليه هو مبلغ مقداره (٣.٧٥٠،٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال بغرض المشاركه والمضاربه في تداول العملات كما هو موضح بخط يد المدعي عليه عند استلام الشيك، وان الغايه من دفع هذه الاموال تنحصر في تشغليها واستثمارها. وقد قام المدعي عليه بتحويل مبلغ مقداره (٢،١٢٠،٤٢٠) مليونان ومايه وعشرون الف واربعمايه وعشرون ريال للمدعي كارباح، وهذه الارباح لا يجوز خصمها من راس المال حيث ان المدعي عليه ملزم برد راس المال مع الارباح لانه لم يثبت الخساره ولم يحضر الجلسات ما يؤكد النكول والتلاعب بحقوق المدعي، كما يشار الي اقرار المدعي عليه بان المبلغ المحول من قبله يعد ارباحا مستحقه للمدعي، وخصم الارباح من راس المال غير صحيح. والحكم المطعون عليه كان يتعين عليه ان يصدر بكامل راس المال وهو مبلغ مقداره (٣،٧٥٠،٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال. ثانيا: ان المدعي عليه ماطل المدعي وتهرب من الوفاء بمستحقاته، ولو انه اثبت الخساره بمستندات حقيقيه لما قام المدعي بالمطالبه باي مبالغ. اضافه للاضرار الماديه التي لحقت المدعي جراء مطالبته امام القضاء في هذه الدعوي والدعوتين السابقتين، وقد كان المدعي عليه دايم الادعاء بما ينافي الصحه ومحاولا التنصل من دفع حقوق المدعي بلا وجه حق.) وانتهي في اعتراضه الي طلبه (قبول الاعتراض شكلا لوقوعه ضمن المده النظاميه، وموضوعا نقض الحكم المطعون عليه والحكم للمدعي بمبلغ مقداره (٣،٧٥٠،٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال.)ثم اجرت الدايره مرافعه كتابيه في يوم الاربعاء الموافق ٧ / ٦ / ١٤٤٢ه تضمنت افهام المستانف (المدعي) بان عليه ارفاق نسخه من اللايحه الاعتراضيه في خانه الرد المخصصه وافهم بانه اتيح له اضافه مرفقات اللايحه، خلال المده المحدده له ليتسني للدايره اتخاذ الاجراء اللازم، و لم يرفق المستانف شييا في المده المحدده رغم تبلغه بذلك كما يتضح ذلك من خانه التبليغات في النظام، ثم جرت المرافعه للمره الثانيه والثالثه وطلب من المستانف ارفاق اعتراضه ولم يرفق شييا خلال المده المحدده رغم تبلغه بذلك، مما تنتهي الدايره الي الحكم ادناه. (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ٥٤٩ لعام ١٤٤١ ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ١٨/٠٢/١٤٤٢ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١.٦٢٩.٥٨٠) مليون وستمايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.