tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

قرار رقم (22) لعام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(٢٢) لعام ١٤٣٨ (قرار رقم)
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي
بشان اعتراض المكلف / شركه (ا)
(٢٧/٢٤) برقم
علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٤
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:

تم تقديم بعض الفواتير في سنه ٢٠١٣ م او ما قبلها وتم عكس قيدها في سنه ٢٠١٤ م، وبما ان اعباب الخدمه المفتوره في سنه
٢٠١٣ م او ما قبلها خضعت سابقا للضربه في السوات المتعلقه بها، يجب السماح بعكس قيد اعباب الخدمه في سنه ٢٠١٤ م.
بناء عليه يطلب المكلف السماح بحسم عكس قيد اعباب الخدمه.
ب) وجهه نظر الهييه:
يطالب المكلف بعدم اضافه البند الي صافي الربح وذلك لانه سبق التصريح عنه عام ٢٠١٣ م وما قبلها عكس قيدها هذا العام،
وحيث ان البند متولد نتيجه ممارسه نشاط الشركه والذي هو عباره عن ممارسه انشطه التعامل بصفه وكيل والتعهد بالتعطيه
والاداره وتقديم المشوره والحفظ للاوراق الماليه وايرادات الشركه تتمثل في تقدم خدمات للجهات ذات العلاقه، حيث وقعت
اتفاقيه خدمات بين الشركه وبين (ب) ٢٠١٣/٤ وبناء عليها تتدد الاعتاب بالتكلفه مضاغا اليها ٥١٠، وتوضع الهييه ان
التعامل تم مع طرف مرتبط ولم تقدم الشركه ايه مستندات تؤيد طلبها رفق الاعتراض; فان الهييه تتمسك بصحه اجراها.
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الهييه والمكلف اتضح للجنه ان الخلاف مستندي، وبما ان المكلف لم يقدم المستندات
المؤيده لوجهه نظره فان اللجنه تؤيد وجهه نظر الهييه.
ثانيا: رفض حسم مصروف الرواتب بمبلغ (٢٠٠٤٤٧١٩) ريالا:
ا) وجهه نظر المكلف:
لم تورد الهييه اسباب عدم السماح بحسم مطاريف الرواتب اذا لا توافق الشركه علي اجراء الهييه ونورد الافاده بالات:
الرواتب مطاريف واجبه الحسم لاغراض النشاط التجاري:
تود الشركه الايفاده بان الرواتب تمثل مطاريف واجبه الحسم لاغراض النشاط التجاري وتعبر من ضروريات استمرار العمل التجاري،
كما انها تستوفي الشروط التي نص عليها نظام ضريبه الدخل للسماح بحسوها طبق للماده (9) (فقره (1) من الاليحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل:
"المصاريف التي يجوز حسها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي:
1) جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط
:الاتيه
- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات ثبوتيه او قراكن اثبات احي تمكن الهييه من التاكد من حتحها.
- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه.
- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه.
“الا تكون ذات طبيعه راسماليه.”
مما ورد اعلاوه يتحخ بان الرواتب استوفت الشروط اعلاوه. علاما بان مصاريف الرواتب المذكوره مؤيده بعقود العمل وسداد المزايا
ذات العلاقه لكافه الموظفين.
o/2

واستنا الي الحقاق والايضاحات المذكوره اعلام، فان الرواتب تشكل جزءا من عقود عمل الموظفين، وايها تعتبر من المصاريف
اللازمه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، وانها تستوفي الشروط التي اجزاها نظام الضريبي للسماح بحسما علي النحو المبين في
(1) من الماده (9) من اللاتجه لتنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.
ب) وجه نظر الهييه:
تم رفض حسم البند لعدم تقديم شهاده المحاسب القانوني قبل الربوط، مع العلم ان الشركه لم تقدم مستندات رفق اعتراضها
لتاييد طلبها.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي وجهه نظر كل من الطرفين يتحح لها ان الخلاف بينهما يكمن بعدم تقديم شهاده المحاسب القانوني الذي تعتبره الهييه لازما لقول البند، وعليه فان اللجنه تري ان شهاده المحاسب القانوني ليست من شروط قبول هذا المصروف خصوصا وان المحاسب القانوني صادق علي حسابات الشركه المتضمنه بند الرواتب، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المكلف.
ثالثا: فرض ضريبه استقطاع بمبلغ ٧٩٩ ريالا:
ا) وجهه نظر المكلف:
- فرضت الهييه ضريبه استقطاع قدها ٧٩٩ ريال بناء علي المبلغ المصرح عنه بشان شركه (ف) في الكشف رقم ١٢ من الاقرار
الضريي.
- لم تقدم الشركه بدفع هذا المبلغ مطلق الي شركه (ف); وبالتالي ليس هناك ضريبه استقطاع مستحقه علي هذا المبلغ
وقدمت الشركه اعتراها علي هذا الاجراء بموجب الخطاب رقم ٢٠١٥/١٠/١٢ تاريخ ٢٠١٥/٣٩٧
- وبناء عليه تطالب الشركه الغاء ضريبه الاستقطاع الEضافه التي فرضها الهييه لعام ٢٠١٥ م.
ب) وجه نظر الهييه:
اخضعت الهييه المدفوعات مقال الحدامات المدقده من الجهات غير المقيمه لضريه الاستقطاع طبقا لنص الماده (٦٨) من نظام
ضريبه الدخل والمراده (٢٣) من Nاتجه التنفيذيه للنظام وطبقا للاقرار الضريبي المقدم من المكلف بعد المقارنه مع كشف
الاستقطاع السنوي للمكلف، تبين عدم سداد المكلف ضريبه الاستقطاع عن المبلغ الخاص بشركه (ف) في حين انه لم يقدم اي
مستندات تؤيد عدم دفع المبلغ لمقدم الخدمه رفق اعتراضه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي وجهه نظر الطرفين اتضح لها ان الهينه اضعت مبلغ ١٩٧٤ ريالا لضربه الاستقطاع اعتمادا علي ما ورد
بالكشف رقم ١٢ المرفق بالاقرار الضريبي للعام محل الاعتراض تحت بند خدمات بيانات تسويه في الوقت الذي ينفي فيه المكلف
دفع المبلغ للشركه المذكوره دون تقدم اي مستندات مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه.
رابع) فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع:
٥/٣

(ا) وجهه نظر المكلف:
ذكرت الهييه في خطاب ربطها ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ السداد.
(1) تود الشركه الايفاده ان الفقره (٢) من الماده ٧١ من اللاتجه التنفيذيه للنظام تمي علي الاتي:
تعد المستحقات نهاييه في الحالات الاتيه:
- موافقه المكلف علي الربط.
- مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره.
- صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم.
وحيث ان الانظمه تنص علي فرض غرامه التاخير في حاله التاخير عن سداد الضريبه عندما تسبح نهايبه، سواء كان ذلك بعد قبول
المكلف للربط او انتهاه اجراءات الاعتراض وقد اعترضت الشركه بموجب هذا الخطاب علي الربط وبالتالي فان الالتزمات الضريبيه
المفروضه لا تعتبر نهايبه بموجب الانظمه الضريبيه.
(٢) ويفيد المكلف بان فرض غرامه علي الضريبه نتيجه لاتفسير الشركه للنظام بحسن نيه يتناقض مع التعميم رقم ٣ لعام
١٣٧٩ ه والذي ينص علي الاتي:
"ويففي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المدحد لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري غير مقصود في الارباح او خطا في التطبيق او لبس في المبدا، وذلك لان القانون لا يفترض الكمال من جانب المكلف وان القانون لا يقصد انزال العقوبه علي من يخف في البحث ولتزمه الحجه وانما فرض الجزاء علي مخالفه القانون واهمال تنفيذه عن قصد وسوء نيه"
وبايجاز فان الاحوال التي لا توجب فرض غرامه التاخير هي علي النحو التالي:
- وجود خلاف فني او اختلاف في وجهات النظر بين الهييه والمكلف.
- تصرف المكلف بحسن نيه.
- حتي وان اساء المكلف تفسير النظام فانه يجب عدم فرض غرامه تاخير اذا ما تصرف بحسن نيه.
وان الالتزام الضريبي الناشي من هذه التعديلات نتج بسبب عدم موافقه الشركه علي وجهه نظر الهييه وليس نتيجه لتعمد عدم
سداد الضريبه او التهرب منها.
(٣) كما صدرت مجموعه من القرارات من اللجنه الاستينافيه الضريبيه (القرار رقم ١٣٣٣ لسنه ١٤٣٤ واقرار رقم ١٣٥٠ لسنه
(١٤٣٥) حيث اقرت اللجنه الموقره بان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ صدور قرار النهايي وليس من تاريخ تقديم الاقرار.
علي ضوء الايضاحات المبينه في الفقرات اعلاه يجب عدم فرض غرامه تاخير علي الضرايب مدل الاعتراض.
(ا) وجهه نظر الهييه:
تم فرض الغرامات طبقا للماده رقم ۷۷ فقره (ا) من النظام الضريبي والمراده ۷۸ الفقره (١) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه
الدخل.
٥/٤

راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف ووفق لمتطلبات نظام ضريبه الدخل المنصوص عليها في الماده السابعه والسعين من هذا النظام والماده الثامنه والستين من اللايكه التنفيذيه للنظام في شان الضريبه الناشيه بسبب الخلاف علي البنود السابقه للاعوام محل الاعتراض تري اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه في فرض غرامه تاخير
علي فرق الضريبه الناشيه عن البنود التي ايدت فيها اللجنه الهييه.
القار
لكل ما تقدم: تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي:
اول: من الناحيه الشكليه:
قبول الاعتراض المقدم من شركه (ا) علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٤ من الناحيه الشكليه.
ثانيا: وفي الناحيه الموضوعيه:
١ رفض اعتراض المكلف وتاييد الهييه في بند عكس قيد اعباب الخدمات.
٢ تاييد وجهه نظر المكلف بقبول مصروف رواتب.
٣ رفض اعتراض المكلف وتاييد الهييه بفرض ضريبه استقطاع علي المبلغ المدفوع لشركه (ف).
٤ تاييد الهييه في فرض غرامه تاخير علي البنود التي ايدت فيها اللجنه الهييه.
ويمكن استثناف هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستثنافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وعلي
المكلف سداد المستحق عليه تطبيقا لها القرار او تقدم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال هذه الفتره لاجل قبول استثنافه.
والله الموفق...
0/0