tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 160

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

المفاتيح :
القرار رقم (160-2021-VR) |
الصادر في الدعوي رقم (V-25753-2020) |
غرامه ضبط ميداني فاتوره ضريبيه - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها
خلال المده النظاميه

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه
الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال وتطلب الغايها - اجابت الهييه بانه بفحص
الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه
تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين
مخالفتها للاحكام - ثبت للدايره ان المدعي لم يوفر الفاتوره الضريبيه عن التوريد
عند طلبها من المدعي عليها والتي كان يستلزمه اصدارها والاحتفاظ بها - مؤدي
ذلك: رفض اعتراض المدعيه وتاييد اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١
وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه.
- الماده (٢)، من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١ ) وتاريخ
١٤٢٥/ ٠١ / ١٥ه.
- الماده (٢٣)، و (٣٦)، من نظام ضريبه القيم المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (١/٥٣، ٤ ، (٩) ، و(٦٦)، من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره
بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

**الماده (٢)** من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

**الوقايع :**

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض،
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٢٥٧٥٣-٢٠٢٠-٧) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٧م،
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه ...... هويه وطنيه رقم (...)، مالكه
مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي
قرار الهييه بشان فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال وتطلب الغايها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي:

١- قام ممثلو الهييه
بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م، بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطه
التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام
الوارده في الفقره الاولي من الماده الخامسه والعشرون من الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي جاء فيها «١ - تطبق
الضريبه بنسبه اساسيه قدرها %0% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص
للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه». وجاء ايضا في
الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه انه : "تفرض الضريبه علي استيراد
وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام
واللايحه»، ولاشتراطات الفواتير المبسطه الوارده في الفقره الثامنه من الماده
الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت
علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ه -
الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد
السلع او الخدمات.» حيث لم تتضمن الفواتير قيمه الضريبه الواجبه السداد بالنسبه
المنصوص عليها نظاما.

٢- وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠) ريال
سعودي علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من
نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠)
خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، بناء
علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من .... هويه وطنيه رقم (...)، مالكه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم تحضر المدعيه ولا من يمثلها مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) ، وطلبت المدعيه في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، استنادا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه علي دعوي المدعيه؟ تمسك بصحه قرار الهييه استنادا الي التفصيل الوارد في مذكره الرد الجوابيه المقدمه ردا علي لايحه دعوي المدعيه. وحيث الامر ما ذكر، وحيث لم تحضر المدعيه ولا من يمثلها في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغها بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ٤١١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار غرامه الفحص الميداني بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م وحيث ثبت تقديم الدعوي عبر البوابه الالكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٧م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه بناء علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه : يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه، ٢- اقامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، الامر الذي يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، وفيما يتعلق في مطالبه المدعيه بالغاء غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، فاستنادا لنص الفقره (1) من الماده (٥٦) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه محتويات الفاتوره الضريبيه علي علي كل دوله عضو ان تحدد محتويات الفاتوره الضريبيه ومهله اصدارها علي ان تحدد اللجنه الوزاريه الحد الادني من التفاصيل الواجب تضمينها في الفاتوره الضريبيه، ولكل دوله عضو ان تسمح باصدار فواتير مبسطه وفق الشروط والضوابط التي تحددها.»، كما نصت الفقره (1) من الماده (۲۳) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي» تحدد اللايحه ما ياتي : ١- محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها.»، كما نصت الماده (٣٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «تحدد اللايحه المده اللازمه لحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه.»، كما نصت الفقره (1) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه» علي كل شخص خاضع للضريبه ان يصدر او يعمل علي اصدار فاتوره ضريبيه في اي من الحالات الاتيه : ا. توريدات السلع او الخدمات الخاضعه التي اجراها الي شخص اخر خاضع للضريبه او الي شخص اعتباري غير خاضع للضريبه. ب. اي مدفوعات تمت فيما يتعلق بتوريد سلع او خدمات اجريت الي شخص خاضع او الي شخص اعتباري غير خاضع قبل حدوث ذلك التوريد، كما نصت الفقره (٤) من الماده نفسها من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز ان يتضمن ملخص الفاتوره الضريبيه اكثر من توريد واحد منفصل للسلع او الخدمات شريطه ان تكون جميع التوريدات المتضمنه في ملخص الفاتوره الضريبيه قد قام بها نفس المورد في نفس الفتره الضريبيه»، كما نصت الفقره (٩) من الماده نفسها من اللايحه التنفيذيه الضريبيه القيمه المضافه علي انه دون الاخلال بما ورد اعلاه في هذا الماده، علي كل شخص خاضع للضريبه في اي حاله لا تنطبق فيها الفقرات السابقه من هذه الماده اصدار فاتوره ضريبيه تتضمن البيانات الوارده في الفقره الثامنه من الماده»، كما نصت الفقره (1) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها، وتكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طيله فتره التعديل لهذه الاصول المقرره في الماده الثانيه والخمسين من هذه اللايحه، مضافا عليها مده خمس (٥) سنوات تبدا من تاريخ امتلاكها من قبل الشخص الخاضع للضريبه»، بعد الاطلاع والدراسه يتضح مطالبه المدعي بالغاء غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه مبررا بعدم زياره الهييه له وان المحل شعبي ويتم تسجيل البيع اليومي وفي نهايه اليوم يتم جمع المبلغ في فاتوره واحده الي نهايه الشهر وقد اعترف بجهله بان ما يقوم به غير صحيح، وبالرجوع للاجراءات المتبعه من قبل المدعي

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

والذي اقر بها يتبين مخالفته لاحكام الفقره (١) و (٤) و(٩) من الماده (٥٣) من اللايحه بالنسبه لعدم اصداره للفاتوره الضريبيه عن كل توريد و عمل فاتوره مجمعه التوريداته في نهايه اليوم اذ انها تشتمل علي اكثر من توريد ولاكثر من عميل و ليس لعميل واحد وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده (٥٣) من اللايحه وبناء عليه لم يوفر المدعي الفاتوره الضريبيه عن التوريد عند طلبها من المدعي عليها والتي كان يستلزمه اصدارها والاحتفاظ بها وفق الفقره (1) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه وبالتالي ثبت ايضا واقعه عدم الاحتفاظ بالفواتير والسجلات فطبقا للماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، تري الدايره تاييد المدعي عليها في فرض غرامه عدم الاحتفاظ بالفاتوره الضريبيه عن كل توريد وفق الفقره (١) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال.

## القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* **اولا:** قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
* **ثانيا :** وفي الموضوع : رفض دعوي المدعيه ..... هويه وطنيه رقم (...)، مالكه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وحضوريا بحق المدعي عليها، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.