moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2870 لعام 1442 ه المقامه من/ عمر عطيه حسني المالكي سجل تجاري (...) ضد/ شركه نظريه الابداع الاعلاميه شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي احمد بن محمد الحارثي عضوا القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه وبجلسه 15-9-1442ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احاله علي لايحه الدعوي ونصها بانه تعاقد موكلي مع المدعي عليها شركه نظريه الابداع الاعلاميه في تاريخ: 21/ 01/ 1442ه الموافق: 09/ 09/ 2020م (تاريخ نشوء الحق) وذلك بالاتفاق علي تقديم المدعي عليها لخدمات عامه تخص مشروع موكلي ( لاماك ) مقابل مبلغ وقدره (2,849,240) ريال وهي مستحقه عند توقيع العقد مقابل تلك الخدمات التي يتم تقديمها المدعي عليها لموكلي، وحيث ان المشروع محل الدعوي لم يحصل علي الموافقه الرسميه من الجهه المختصه ولم يتم اعتماده حتي تاريخه من قبلها وهي وزاره الثقافه، ولم تقدم المدعي عليها اي خدمات منذ تاريخ توقيع العقد حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي لكون المشروع لم يعتمد من الجهه المختصه ولم يكتمل علي ارض الواقع، اضافه الي ان المشروع كان من المفترض ان يتم تمويله ماديا من وزاره الثقافه في حال اعتماد المشروع والموافقه عليه الا انه لم يصدر اي قرار بشانه حتي تاريخه، مما يتعذر معه تنفيذ بنود العقد اعلاه والمبرم بين موكلي والمدعي عليها، وبالتالي فانه في ظل عدم صدور موافقه رسميه من الجهه المختصه علي المشروع محل الدعوي وعدم اعتماده فانه يكون معه استحاله تنفيذ العقد كاملا لارتباطه ارتباطا وثيقا بالمشروع، وعليه فان موكلي يطلب الحكم بفسخ العقد لما تقدم من الاسباب وبسؤال وكيل المدعي عن ماهي الخدمات التي تقدم اجاب بانها خدمات استشاريه تتعلق بدعايات اعلاميه في مواقع التواصل الاجتماعي وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله للرجوع الي موكله والاجابه علي الدعوي وعليه وحيث الحال ما ذكر وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر بطلب فسخ العقد رقم 2122 والمبرم مع المدعي عليها بتاريخ 9-9-2020م وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه وحيث تبين ان هذه الدعوي خدمات استشاريه تتعلق بدعايات اعلاميه في مواقع التواصل الاجتماعي لصالح المدعي عليها وعليه لا تعد من الاعمال التجاريه كما نصت علي ذلك الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15/8/1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات، ولتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن في الفقره الثامنه من محضر اللجنه المشكله لدارسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه والذي اشير فيه لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري، مما يجعل اختصاص القضاء التجاري تنحسر ولايته عن النظر في الدعوي،مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو احمد بن محمد الحارثي عضو نادر بن عبدالمحسن الدوسري رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3516 لعام 1442 ه المقامه من/ عمر عطيه حسني المالكي سجل تجاري (...) ضد/ شركه نظريه الابداع الاعلاميه شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه بطلب فسخ العقد رقم 2122 والمبرم مع المدعي عليها بتاريخ 9-9-2020م، وارجاع المبلغ المسلم للمدعي عليها وقدره (2,849,240) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 15/09/1442ه الذي قضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 26/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من يوسف بن علي الفقيه الوكيل عن المدعيه والمحرر علي اوراق بيضاء ولم يظهر كونه مقدما من محامي وبالنداء عليه عبر برنامج تيمز لكونه مغلق للميكروفون ولم يستجب ثم غادر الجلسه وبعد الاطلاع علي الحكم الابتدايي القاضي بعدم الاختصاص النوعي المبني علي ان الدعوي تتعلق بخدمات استشاريه وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته تختص بتقديم الاستشارات الاداريه في مجال الاعلام وبعد الاطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري