moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٢٩٠٢٩ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيله المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها:( انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عدد (١٠٦٠٠) (توريد صوص) بثمن (٩٣,٤٣٥.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٩٣,٤٣٥.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٦.٠٠) سته اشهر ، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:ا، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: باليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد صوص)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير) وانتهت الي المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٤٣٥.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/ ٠٤/١٤٤٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم ( ١١٥٩٦١١٤٤ )، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها قدمت مذكره ونص ما جاء فيها (تتلخص وقايع الدعوي ان موكلتي قامت بتوريد عدد (١٠٦٠٠) عشره الاف وستمايه حبه من الصوص الي المدعي عليها، وذلك بموجب فواتير صادره من موكلتي الي المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (٩٣٤٣٥) ثلاثه وتسعون الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال ( مرفق الفواتير ١) ،حيث ان موكلتي التزمت بما عليها وقامت بتوريد الصوص الي المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تسدد مبلغ الفواتير، وعلي اثره تم رفع طلب بمنصه تراضي قيد برقم (٤٦٠١٠٠٠٦٠٥ -٠١) حيث جاء في التقرير بما نصه: ( تعذر الصلح ) ( مرفق ٢ تقرير منصه تراضي ) ، حيث ان ذلك بمثابه اخطار للمدعي عليها تطبيقا لما جاء في الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه و التي تنص علي: ( يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل ( خمسه عشر ) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ) الا انه لم يكن هناك تجاوب منها، ولان ما قامت به المدعي عليها يعد مخالفا لقول الله تعالي في كتابه الكريم ( والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ) (البقره:١٧٧) و لقوله تعالي ( واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ) (النحل:٩١) ولقول رسوله الكريم صلي الله عليه وسلم: ( عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ( مطل الغني ظلم، فاذا اتبع احدكم علي ملي فليتبع ) . وعليه فاني اطلب من فضيلتكم ما هوا اتي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الفواتير والبالغ قدره (٩٣٤٣٥) ثلاثه وتسعون الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال) احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها مزيد بينه قالت: اطلب مهله لارفاقها، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٤ /٠٤ /١٤٤٦ه حضرت وكيله المدعيه الحاضره سابقا ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (١١٦٠٣٥٢٨٦)، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها قررت قايله: تم تقديم فواتير مطبوعه علي مطبوعات المدعيه ومهوره بختمها ذلك عبر خانه الطلبات في الطلب رقم (٤٦١٠٧٥٠٦٤٣) تاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٦ه وبالاطلاع علي الفواتير المقدمه ظهر كشف فاتوره مكونه من صفحتين مطبوعه علي مطبوعات المدعي عليها وقد تضمنت عدد من بيان توريد دواجن مبرده وذكر فيها تفاصيل هذه الدواجن وتم وضع عنوان للفواتير باسم "سند اخراج بضاعه"، وختم عليها بقيمه المطالبه محل الدعوي ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن وجه الاستشهاد من هذه الفاتوره علي الدعوي فقررت قايله: ان موكلتي اتفقت في تعاقدها مع المدعي عليها علي توريد( ١٠٦٠٠) عشره الاف وستمايه حبه من الصوص الي المدعي عليها، وبعد ذلك تقوم المدعي عليها ببيعها في السوق حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين هكذا اجابت فجري سؤالها هل لديك مزيد بينه فقررت الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق من الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين في عقد تجاري؛ عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ (٩٣٤٣٥) ثلاثه وتسعون الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال يتمثل في قيمه توريد عدد (١٠٦٠٠) (توريد صوص) بثمن (٩٣,٤٣٥.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٦.٠٠) سته اشهر، كما هو مفصل في لايحه الدعوي، واستناد للماده الثانيه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) تاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي جاء فيها:" ١-علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه.٢-يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايز قبولها...."، ولان الدايره قامت بسؤال المدعيه وكاله عما يثبت دعواها ويثبت قيمه المطالبه محل الدعوي فلم تقدم الا كشف حساب علي مطبوعات موكلتها، ولا يحمل ختم ولا توقيع للمدعي عليها، ولان هذه الكشف صادر من المدعيه فهو من صنعها، ولان المتقرر انه لا يجوز ان يصطنع الانسان دليلا لنفسه، فلا يجوز له ان يثبت لنفسه حقا، او ان يدفع عنه ادعاء بدليل من صنعه، كورقه، او فعل صدر عنه، جاء في القرار الصادر من المجلس الاعلي بهييته الدايمه قرار رقم (١٩٣/ ٤) في تاريخ: (١٨/ ١٢/ ١٤٢٦ه ما نصه: "ما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله"، كما قدمت المدعيه وكاله فاتوره صادره موكلتها تضمنت توريد اصناف غير الاصناف محل دعوي التوريد فلم يوجد في هذه الفاتوره ما يدل علي توريد الاصناف محل الدعوي، والختم المنسوب للمدعي عليها في هذه الفاتوره جاء علي اصناف في غير محل التوريد المتضمن للدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ان جميع ما قدمته المدعيه وكاله من بينات فانها بينات غير موصله للمطالبه، وبما ان المدعي عليها لها صفه اعتباريه ولا يمكن توجيه اليمين لها بناء علي نص الماده (٩٤/٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات التي نصت علي انه:"لا توجه اليمين للشخص ذو الصفه الاعتباريه" فان الدايره تنتهي لما جاء في منطوق الحكم ولا ينال من ذلك كله تبلغ المدعي عليها بموعد هذه القضيه؛ فان عدم حضور المدعي عليها، وما تم تقديمه من قبل المدعيه غير كافي للحكم بمطالبتها؛ لما سبق تقريره وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما جاء في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم ، حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٢٩٠٢٩ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها سداد مبلغ (٩٣٤٣٥) ثلاثه وتسعون الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت القصور في التسبيب والخطا في الاستدلال، كما اخطا الحكم بعدم اﻷخذ مصادقه المستانف ضده علي الفاتوره، وكذلك تجاهل تغيب المستانف ضده عن الجلسات، واختتم لايحته بطلب قبول الاستيناف شكلا ونقض والغاء الحكم والحكم مجددا بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي. .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ١٤٤٦/٠٦/٠٩ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠٣٧١٢٤٠ وتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٦ ه في القضيه رقم ٤٦٧٠٣٢٩٠٢٩ والقاضي برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.