tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530164671 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-09-24 date_hijri=1445-02-20 document_type=ruling entity=document_number:b059a552-fd04-4100-92e0-a9906b0fdc75 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٥٠٠٥١ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه الدمام برقم (٤٢٨١٣٠٠٧) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٤ه والمنظوره لدي (العاشره) بشان المطالبه ب(بقيمه عقد اعمال مقاولات معماريه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (٤٥,٩١٧) خمسه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريالا.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٨٦٢٣٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه في ٢٠/٢/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...) وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والمرفقات بالنظام وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم جوابا نصه (رد علي الدعوي كان هناك احتمال حق للمدعي من عدمه وبالتالي يلزم اللجوء للقضاء ولم يكن هناك مماطله من المدعي عليها اما لو كان هناك مماطله او تاخير من قبل المدعي عليها لكان يستحق اتعاب المحاماه واثبات ذلك انه كان يطالب في دعواه السابقه مبلغ ٩٦٦٥٠ الف ريال ولم يثبت له سوي ٤٥٩١٧ الف ريال لكونه كان يطالب بمبالغ غير مستحقه مما تسبب في عدم سداده وحين ثبت المبلغ المستحق تم سداده مباشره فبتالي لا يوجد مماطله بسببها لجاء للقضاء وعليه فهو لا يستحق اتعاب محاماه واطلب رد الدعوي) واكتفي الطرفان بما تم تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي الدعوي السابقه، تبين انه تم الحكم بمبلغ (٤٥.٩١٧) ريال والذي يمثل جزء من مبلغ المطالبه، ورفض المبلغ الزايد حيث كان يطالب المدعي بمبلغ (٩٦.٦٥٠) ريال، مما يعني ان جزء من الحق لم يكن ثابتا؛ ولانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي.