tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 255

gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ISR-2021-255) القرار رقم
| (IW-2019-3640) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط ضريبي - ضريبه استقطاع، مده نظاميه - غرامات تاخير، فروقات ضريبه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والخريبه والجمارات بشان الربط الضريبي
وضريبه الاستقطاع لعامي ٢٠١٧ م - اسبت المدينه اعتراضها علي البند
(٢٠١٧ م) (٢٠١٧ م) (٢٠١٧ م) (٢٠١٧ م) (٢٠١٧ م) (٢٠١٧ م) (٢٠١٧ م) (٢٠١٧ م) (٢٠١٧ م) (٢٠١٧ م)
بعدم قبول المدعي عليها لnsب التكلفه زايد هامش الربح (٧١٠) وفقا
للاتفاقيات المبرمه مع المركز الرييسي والشركات التابعه، البند الثاني: (فرض ضريبه
استقطاع علي صافي الدخل بدسبه (٧٥) لعامي ٢٠١٧ م (٢٠١٧ م) (فرض ضريبه
استقطاع علي صافي الدخل بنسبه (٧٥) (فرض انه لم تكن هناك اي توزيعات للارباح
في السنوات المذكوره، البند الثالث: (غرامات التاخير) (بفرض غرامات تاخير علي
الفروقاتضريبه غير المسوده في المоеد النظامي علي ضريبه الدخل وضريبه
الاستقطاع - اجابت الهييه فيما يتعلق بالبند الاول: تم اعاده اتساب اجمالي
الايرادات تقديريا، حيث ان طبيعه الخدمه المقدمه هي خدمات دعم فني مقدمه من
الفروع لحساب المركز الرييسي او جهات او شركات اخري مرتبطه وعليه فان طبيعه
احتشباب الايرادات ما بين الاطراف المرتبطه غالبا ما تكون علي اساس اتخباس
التكلفه مضافه اليها هامش ربح ولذا فان هذه النسبه (صافي ارباح الخدمات) لا
تقل عن (٢٧) طبقا. وفيما يتعلق بالبند الثاني: (فرض ضريبه استقطاع علي صافي
الدخل بنسبه (٧٥) لعامي ٢٠١٧ م, فانه بالاطلاع علي قايمه التغيرات
في حساب المركز الرييسي، تبين ان الفوع يقوم باقفال صافي الدخل في حساب
المركز الرييسي، لذلك تم اخضاع صافي الدخل لضربه الاستقطاع. وفيما يتعلق
بالبند الثالث: (غرامات التاخير), تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه غير
المسdedه في الموعد النظامي علي ضربه الاستقطاع وضربه الدخل لعامي ٢٠١٧ م
و١٧٩م تطبيقا للنصوص - تبيت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول، ان طبيعه الحدمه
هي دعم فني مقدمه من الفرع لحساب المركز الرييسي او جهات وشركات اخري
مرتبطه، وعليه فان طبيعه احتساب الايرادات ما بين الاطراف المرتبطه غالبا ما
تكون علي اساس احتساب التكلفه مضافه اليها هامش الربح كما تبين ان المدينه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لم تقدم المستندات المتعلقه بتسعير المعاملات. وفيما يتعلق بالبند الثاني، تبين من قايمه التغيرات في حساب المركز الرييسي قيام الفرع بافعال طافي الدخل في حساب المركز الرييسي، مما يستWOJح اضاع طافي الدخل لضربه الاستقطاع. وفيما يتعلق بالبند الثالث، فان فرض الزامرات هو نتيجه تبعيه للنود المعترض عليها ... مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل، ورفضها موضعا - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(المواد (الثالثه والستين/ج), (الثمانه والستين/ا، ج), (السادسه والسبعين/ج), (السباعه والسبعين/ا، ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م / 1 و تاريخ 1401/10
- الماده (السادسه عشره/٤، (السابعه والستين/٣) من اللايحه التفيديه لضريبه
الدخل من اللايحه التفيديه لجابيه الزکاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠١١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٨ م. عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاوه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤ م.
تتلخص وقالج هذه الدعوي في ان المدعيه/ فرع شركه .... سجل تجاري رقم .... (....) تقدمت باعتراضها علي الربط الضريبي وضربيه الاستقطاع لعامي ١٠٧٩ م. و ٢٠١٧ م. و حصرت اعتراضها علي البنود التاليه: البند الاول: استخدام نسبه اكثر من التكلفه زايد هامش الربح لعامي ٢٠١٧ م. اغرضت علي اجراءsdعي عليها المتمثل في عدم قبول المدعي عليها لنسب التكلفه زايد هامش الربح (٧٠١٥) و (٧٠١٥) للاتفاقيات، المبرمه مع المركز الرييسي والشركات التابعه، رغم ان هذه الاتفاقيات تنص بصوره وضحكه علي اساس التكلفه زايد هامش الربح، حيث ان ترتيبات التكلفه زايد هامش الربح تم ذكرها في الريض رغم (٤) حول القوايم الماليه المقدقه (معاملات وارسده الاطراف ذات العلاقه) وان الفروع يقوم باصدار الفواتير الي المركز الرييسي والشركات التابعه بمبلغ يساوي التكاليف المتكيده مباشره وغير المباشره زايدا اتعاب بنسبه (١٠) من المصاريف. البند الثاني: (فرض ضريبه استقطاع

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
علي طافي الدخل بنسبه (٧٠) لعامي ١٥٥ م ١٧٩ م (٢٠٧) اعترضت علي اجراء المدعي
عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطع علي طافي الدخل بنسبه (٥٠) رغم انه لم
تكن هناك اي توزيعات للارباح في السنوات المذكوره، كما ان نظام ضريبه الدخل
والاختته التنفيذه لم يتضمنا اي احكام بشان فرض ضريبه الاستقطع علي توزيعات
الارباح الافتراضيه، وتطلب الغاء ضريبه الاستقطع المفروضه. البند الثالث: (غرامات
التاخير، اعترضت علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامات تاخير علي
الفروقات ضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي علي ضريبه الدخل وضريبه
الاستقطاع، حيث ان غرامه التاخير تفرض من التاريخ الذي يسبح فيه الالتزام نهايي
بموجب الانظمه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجباب بمذكره تضمنت ما ملخصه انه: فيما يتعلق بالبند الاول: (استخدم نسبه اكبر من التكلفه زايد هامش الربح لعامي ٢٠١٧ م ٢٠١٧ م، تم اعاده انتساب اجمالي الايرادات تقديريا، حيث ان طبيعه الخدمه المقدمه هي خدمات دعم فني مقدمه من الفروع لحساب المركز الرييسي او جهات او شركات اخري مرتبطه وعليه فان طبيعه اتخواب الايرادات ما بين الاطراف المرتبطه غالبا ما تكون علي اساس اتخواب التكلفه مضافا اليها هامش ربح ولذا فان هذه السنه (طافي ارباح الخدمات) (٢٠) طبقا للماده (السادسه عشره) الفقره (٤) من اللايحه التنفيذيه لضربه الدخل، واما ما ورد في وجهه نظر المديعه من وجود اتفاقيه مع المركز الرييسي، فان هذه الاتفاقيه مبرمه بين جهات مرتبطه والتالي لم تطبيق كما لو كانت بين اطراف مستقله wed تم اعاده اتخواب الاریارات استنادا للماده (الثالثه والستين) (فرض ضريبه استقطاع علي طافي الدخل بنسبه (٥٠) لعامي (٢٠٧) من نظام ضريبه المداده (الثالثه) (فرض ضريبه استقطاع علي طافي الدخل بنسبه (٥٠) من نظام ضريبه الدخل (فرض ضريبه الدخل بنسبه (٥٠) من نظام ضريبه الدخل (فرض ضريبه الدخل بنسبه (٥٠) من نظام ضриعه غير المسدده في الموعد النظامي علي غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي علي ضريبه الاستقطاع وضريبه الدخل لعامي ٢٠٧٩ م ٢٠٧٩ م ٢٠٧٩ م ٢٠٧٩ م ٢٠٧٩ م ٢٢٩٩ م ٢٢٩٩ م ٢٢٩٩ م ٢٢٩٩ م ٢٢٩٩م ٢٢٩٩م ٢٢٩٩م ٢٢٩٩م ٢٢٩٩م ٢٩٩٩م ٢٢٩٩م ٢٢٩٩م ٢٢٩٩م ٢٢٩٣٩٩م ٢٢٩٣٩٩م ٢٢٩٣٩٩م ٢٢٩٣٨٩٩م ٢٢٩٣٩٩م ٢٢٩٣٩٩م ٢٢٩٣٧٩٩م ٢٢٩٣٧٩م ٢٢٩٣٧٩م ٢٢٩٣٧٩م ٢٢٩٣٧٨٩م ٢٢٩٣٧٩م ٢٢٩٣٧٩م ٢٢٩٣٧٪٩م ٢٢٩٣٧٩م ٢٢٩٣٧٩م ٢٢٩٣٧٥٩م ٢٢٩٣٧٥٩م ٢٢٩٣٧٥٩م ٢٢٩٥٣٧٥٩م ٢٢٩٣٧٥٩م ٢٢٩٣٧٥٩م
والسبعين (الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل وكذلك طبقا لاحكام الماده (الثامنه
والستين) الفقره (١/١٠، ه) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه الدخل.
العدوي، وضهرها/ .... هويه مقيم رقم (....) بصفته الممثل النظامي للمدعيه
بموجب السجل التجاري رقم (....) كما حضرها/ .... بصفته متملا لمدعي عليها،
بموجب التفويض رقم (....) وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال الممثل
النظامي للمدعيه عن الدعوي فاجاب: اعترض علي الربط الضريبي وضريبه الاستقطاع
نسبه اكثر من التكلفه زايد هامش الربح لعامي ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٤ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥.٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م
نسبه اكثر من التكلفه زايد هامش الربح لعامي ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٤ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥.٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م
نسبه اكثر من التكلفه زايد هامش الربح لعامي ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٤ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥.٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م
نسبه اكثر من التكلفه زايد هامش الربح لعامي ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٤ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥.٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م
نسبه اكثر من التكلفه زايد هامش الربح لعامي ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٤ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥.٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م
نسبه اكثر من التكلفه زايد هامش الربح لعامي ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٤ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥.٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م
نسبه اكثر من التكلفه زايد هامش الربح لعامي ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٤ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥.٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م
ضريبه استقطاع علي صافي الدخل بنسبه ٥٥ لاعم ي ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٤ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥.٥ م

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٠٢١ م
(غرامات تاخير), واكتهي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان
الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها
اجاب: نكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك
بما ورد فيها من دوع. وبسؤال مثل المدعي عليها عن سبب قيام المدعي عليها
بهرر الحسابات النظاميه واللجوء للربط التقديري، فطلب مهله للرد، كما اهمت
الدارره الممثل نظامي للمدعيه لتقدم مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليها
المرفوعه علي البوابه وكذلك علي مذكرتها المطلوب مهله لتقديمها، وقررت
الدارره تاجيل نظر الدعوي الي الجسعه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٥ ميزان الساعه المساعده.
وفي يوم الخصيس الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥ م، عقدت الدارره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضحها الممثل نظامي للمدعيه / ...، السابق حضوره وتعريفه، كما حضرها
ممثل المدعي عليها / ...، السابق حضوره وتعريفه. وسؤال ممثل المدعي عليها عن
طلب الدارره اجب انه يريد مهله لتقديم الرد، بناء عليه قرت الدارره الاستجابه
لطلب المدعي عليها وتاجيل نظر الدعوي الي الجلسه بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٢ المmdعيه علي
الخامسه مساء، علي ان تقدم المدعي عليها ما طلب منها وان تطلع المدعيه علي
ما قدم والرد عليه قبل الجلسه القادمه.
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٤/١٢ م، عقدت الدارره جلستها عن بعد نظر
الدعوي، وضهرها الممثل نظامي للمدعيه / ... السابق حضوره وتعريفه، كما
حضرها / ... بصفته متمل للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....)})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})()(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})())(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))}}}}))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٤/١٢ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر
الدعوي، وضهرها الممثل نظامي للعدييه / ... السابق حضوره وتعريفه، كما
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٤/١٢ م, عقدت الداره جلستها عن بعد نظر
الدعوي، وضهرها الممثل نظامي للعدييه / ... السابق حضوره وتعريفه، كما
حضها/ ... بصفته متملا للعدي عليها بموجب التفويض رقم (....) وفي الجلسه
تم سؤال متمل المدعي عليها عما طلب الامهال من اجله فطلب منه مزيدا
من الاجل. عليه قرت الداره الاستجابه لطلب متمل المدعي عليها والاتجيل الي
جلسه يوم ٢٠١١٠٤/١ م الساعه العاشره مساء، وطلبت الداره من متمل المدعي
عليها توضح المقصود بالمحاسبه التقديريه هل تم ذلك بناء علي قدر المدرات الحسابات
النظاميه مع ذكر اسباب الهدر، ام تم بناء علي بنه علي من اجاءات معاملات من جهات ذات
علاقه (تسعير المعاملات) والخدمات المقدمه منها وافهمت الداره متمل المدعي
عليها بانه الموعد الاخير لاحضار الرد.
وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٤/١١، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضهرها الممثل نظامي للمعيه / ... السابق حضوره وتعريفه، كما
حضرها متمل المدعي عليها / ... السابق حضوره وتعريفه،})(ي الجلسه تم اطلاعات
علي مذكره المدعي عليها والمكونه من صفحه واحده والمتضمنه ان معالجه حاله
المدعيه تمت بناء علي قواعد تسعير المعاملات بين الجهات المربطه، وتمت
المحاسبه بناء علي احكام الماده (٢٧) من نظام ضريبه الدخل. وبعرض ذلك
علي الممثل النظامي للمعيه تمت بناء بان: الزبط محل الدعوي يتعلق بعامي ٢٠١٥
و١٧ م، الا ان المحاسبه تمت بناء علي نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه. وسبقال
كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالالكتفاء بما سبق تقدمه. عليه طلبت الدايره

قرارات الجانض العربيه لسنه ٢٠٢١
من مثل المدعي عليها تقدم نسخه من القرار الذي بموجه صدرت لاحه تسعير المعاملات، وحددت جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٨، الساعه التاسعه مساء، موعدا لاستكمال نظر النزاع.
وفي يوم الاربعه الموافق ٢٠١١/٠٤/٨، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر
الدعوي، وضراها الممثل نظامي للمعيه / ... السابق حضوره وتعريفه، كما
حضرها ممثل المدعي عليه/ ... السابق حضوره وتعريفه.})(الجسه اطلعت
الدايره علي ما ظلب من ممثل المدعي عليها في الجلسه السابقه. وسؤال كلا
الطرفين عما يودان اضافته اجبابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب
المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ (٢٨٣/٠٦) وعلي نظام ضريبه الحاد، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١/١٥٠/٠١، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١/١١، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢/١٤٤، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه.
اما من حيث الشكل; فانه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار
المدعي عليها بشان الربط الضريبي وضربيه الاستقطاع عامي ٢٠١٧ م, ٢٠١٧ م
وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١
وحيث قدمت الدعوي مسبيه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما
يعين معه قبول الدعوي شكلا.
واما من حيث الموضوع، فانه تامل الحذره للاوراق والمستندات التي تضمنها
ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبيات ودفوع، فقد تبين الاتي:
فيما يتعلق بالبند الاول: (استخدم نسبه اكبر من التكلفه زايد هامش الربح لعامي ٢٠١٧ م, فيكمن الخلاف في ان المدعيه تعترض علي اعاده احتساب اجمالي الايرادات تقديريا، عن طريق تعديل نسبه التكلفه زايد هامش الربح (٧١٠) وفقا للاتفاقيات، المبرمه مع المركز الرييسي والشركات التابعه، الي نسبه (٧٤٠) وعدم قيام المدعي عليها باعتماد الاتفاقيات، في حين تدفع المدعي عليها، ان التفاقيات (ج) من نظام ضريبه الدخل، بان اجراءها تم وفقا للماده (الثالثه والسنتين) الفقره (ج) من نظام ضريبه الدخل، والفقره رقم (٤) من الماده (السادسه عشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وهو الاجراء المطبق علي عموم المكلفين في مثل هذا الشاط، كما ان الاتفاقيات المبرمه مع المركز الرييسي والشركات التابعه تعد اتفاقيات بين جهات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
مرتبطه، وانها لم تطبق، كما لو كانت بين اطراف مستقله.
وحيث نصت الفقره (ج) من الماده (الثالثه والستين) من نظام ضريبه الدخل علي انه: «يجوز للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراب مرتبطه، او اطراب تتبع نفس الجبه تنفس الايراد الذي كان سيتقطع لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه».
كما نصت الفقره رقم (٤) من الماده (السادسه عشره) من اللايحه التفخييه لنظام ضريبه الدخل علي انه: «يتم تحديد طفي الربح التقديري وفقا لما يتوفر من قراين او حقايق او مؤشرات ذات علاقه بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطه به، وبما لا يقل في جميع الاحوال عن المعادلات الاتيه من ايرادات المكلف…», حيث ان الخدمات الفنيه والاستشاريه (٢٠) وهذه النسبه تمثل الحد الادني للربح التقديري وبالتالي فان الحد الاعلي مفتوح حسب طبعه كل خدمه.
وبرجوع الدايره لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات، تبين ان طبيه الخدمه هي دعم فني مقدمه من الفروع لHBASب المركز الرييسي او جهات وشركات اخري مرتبطه، وعليه فان طبعه احتساب الايرادات ما بين الاطراف المرتبطه غالبا ما تكون علي اساس احتساب التكلفه مضافا اليها هامش الربح، كما تبين بان الاتفاقيات المبرمه بين المدعيه والمركز الرييسي والشركات التابعه، هي اتفاقيات بين جهات مرتبطه، وانها لم تطبق، كما لو كانت بين اطراف مستقله، كما تبين ان المدعيه لم تقدم المستندات المتعلقه بتسير المعاملات مثل (الملف المحلي للفرع وتحليل المقارنه...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه بشان هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الثاني: (فرض ضريبه استقطاع علي صافي الدخل بنسبه ٧٥) لعامي ١٣٧٥ م. ١٥٠ م. ١٥٠ م. ١٥٠ م. ١٥٠ م. ١٥٠ م. ١٥٠ م. ١م٠ م. ١٥٠ م. ١٥٠ م. ١٥٠ م. ١٥٠ م. ١٥٠ م. ١٥٠ م. ١٥٠ م. ١٥٠ م. ١٥٠ م. ١٥٠ م. ١٥٠ م. (٢٥) وتدفع يانه لم تكن هناك اي توزيعات للشراب في السنوات المذكوره، كما ان نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه لم يضمنا ايه احكام بشان فرض ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح الافراضيه، وتهلب ايفاع ضريبه الاستقطاع المفروضه، في حين تدفع المديي عليها بانها فرض ضريبه الاستقطاع استنادا الي الماده (الثامنه والستين) من نظام ضريبه الدخل.
وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (الثامنه والستين) من نظام ضريبه الدخل علي انه: “يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون ببلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الموضحه بالمعاد…».
كما نصت الفقره (ج) من ذات الماده علي ان: «الشخص المسيول بمقتضي هذه
الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده،

قرارات الجن العربيه لسنه 2021
وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفره (ا) من الماده السابعه والسعين من
هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه:
- اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب.
- اذا استقطع الضريبه لكم لم يسددها لملصحه كما هو مطلوب.
- اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحه كما تQضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده».
وحيث نصت الفقره (1) من الماده (الثالثه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل، علي انه: «يضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي
مصدر في المملكه وتستخدم الضريبه من اجمالي المبلغ...», كما نعت الفقره (8)
من الماده (الثالثه والستين) من اللايحه ذاتها علي انه: «تفرض ضريبه الاستقطاع
حسب النسب المحدده في الفقره (1) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع
لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكده لتحقيق هذا الدخل، وبغض النظر عن
مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه
تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاذ التظام
وبرجوع الدايره لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات، تبين من قايمه التغيرات في حساب المركز الرييسي قيام الفرع ابقفال صافي الدخل في حساب المركز الرييسي، مما يستوجب اخناع صافي الدخل لضريبه الاستقطاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه بشان هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الثالث: (غرامات التاخير)، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تري ان الخلاف مع المدعي عليها هو اختلاف في وجهات النظر، وبالتالي فان غرامه التاخير تفرض من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهايي بموجب الانظمه، في حين تري المدعي عليها انه تم فرض غرامه التاخير استنادا الي الماده (السابعه والسبعين) من نظام ضريبه الدخل، والمراده (الثامنه والستين) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وتحسب من تاريخ الاستحقاق وهو الموعد النظامي لتقدم الاقرار وحتي تاريخ السداد.
وحيث ان الفقره (ب) من الماده (الستين) من نظام ضريبه الدخل، المتعلقه
بالاقرارات تنص علي انه: «يجب تقدم الاقرار الضريبي خلال ميه وعشرين يوما
من انتهاه السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار», كما تنص الفقره (ج) من الماده
(السادسه والسبعين) من النظام ذاته، وال متعلقه بالغرامه عن عدم تقدم الاقرار،
علي انه: «تعني الضريبه غير المسعده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد
بموجب هذا النظام، والملغ السدد في الموعد نظامي المحدد في الفقره (ب)
من الماده السنين من نظام، كما تنص الفقره (ا) من الماده (السابعه
والسبعين) من نظام ضريبه الدخل، والمتعلقه بغرامات التاخير والغش علي انه:
«اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام})(1)
الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وTCCSB من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما تنس الفقره رقم (٣) من الماده (السابعه والستين) من الاليحه التفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه: «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سددهckel المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها الهييه والتي اصبت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه الاليحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها جب تحتالضب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، كما تنص الفقره (١) من الماده (الثامنه والستين) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه : «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل لثلثين يوم تاخير في الحالات الاتيه:
ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه».
وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها المعي عليها، وبما ان فرض الغرامات هو نتيجه تبعيه للنود المعترض عليها: مما يتقمر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه بشان هذا البند.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- قبول الدعوي المقامه من المدعيه / فرع شركه .... سجل تجاري رقم .... (د،) و صدر هذا العربيه العامه للزكه والدخل، شكل، ورفضها Cordوعا.
العدوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم الثاني لل تاريخ المحدد تسلمه،
بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه.
وصل الله ولا سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.