tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430398598 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2022-12-25 date_hijri=1444-06-01 document_type=ruling entity=document_number:eb287caa-3908-445b-970a-20f786331d6e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470131163 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) الاستثماريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: ان العقد المبرم بين اطراف الدعوي تم فسخه بسبب ان الاجهزه المورده من المدعيه معيبه ولا تصلح للاستخدام، وتم ثبوت الغش التجاري وذلك بموجب حكم قضايي صادر من قبل المحكمه التجاريه برقم (1614)، وتسبب فسخ العقد بايقاف النشاط التجاري لموكله لحين الفصل في الدعوي واعاده تاسيس النادي الرياضي من جديد نتيجه فسخ العقد وعدم صلاحيه الاجهزه كونها معيبه ولا تصلح للاستخدام وتسبب باضرار بالغه وتكبد ديون هايله جراء هذا الفعل، علما بان الاضرار ما زال اثرها حتي تاريخه، ويتمثل الضرر الواقع علي موكله جراء قيام المدعي عليه بتوريد اجهزه معيبه ونتج عنه فسخ العقد دون الانتفاع بها، ونحصر بعض الاضرار الواقعه بالاتي: ا- اضرار ناشيه من اغلاق النشاط حيث يتمثل نشاط موكله في بيع الاشتراكات طويله الاجل بالنادي الرياضي وهي مبالغ مدفوعه مسبقا عن كامل فتره الاشتراك وبسبب انهاء العقد من قبل المدعي عليها اضطر موكله الي تكبد خساير ماليه بالغه باعاده مبالغ الاشتراكات مع التعويضات دفعه واحده. ب- اضرار متمثله بالمصاريف التشغيليه اضطر موكله الي الاستمرار في دفع المصاريف التشغيليه والرسوم الحكوميه ورواتب الموظفين والعمال بالرغم من توقف النشاط بسبب المدعي عليها. ت- اضرار تحمل موكله تخزين الاجهزه حتي تاريخه علي نفقته الخاصه؛ لحين انتهاء الجهات المختصه من الفصل واستلام الاجهزه التي بعهده موكله. ث- الاضرار المعنويه والنفسيه التي وقعت عليه وضياع المنفعه للنشاط التجاري لموكله، وبناء علي اخلال المدعي عليها وفسخ العقد اضطر موكله لانهاء النشاط التجاري وتكبده خسار ماليه تفوق (1,000,000) المليون ريالا، وطالب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار الواقعه نتيجه فسخ العقد بمبلغ قدره (1,430,275) مليون واربعمايه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم (1614) لعام 1440ه والمتضمنه حكم الدايره بفسخ العقد المبرم بين (...) وشركه (...) الاستثماريه والزام شركه (...) الاستثماريه بان تدفع ل(...) صاحب مؤسسه مركز (...) الرياضي بمبلغ قدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريالا، ورفض ماعدا من ذلك طلبات. 2- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (5810) وتاريخ 1439/11/06ه والمتضمن حكم الدايره برفض الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها موضوعا.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/01ه: وفيها حضرت وكيله المدعي، كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت علي لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليها وكاله طلبت مهله، فامهلتها الدايره لذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 1444/04/22ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله والمقدمه بتاريخ 1444/04/20ه، والمتضمنه ما نصه: (اولا: نود ان نوضح لفضيلتكم ان هذه الدعوي هي دعوي تعويض ناتجه عن دعوي اصليه سبق ان حكم فيها من قبل الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده وذلك في القضيه رقم (5810) لعام 1439ه، وبناء علي الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار ، ولما هو متقرر من ان قاضي الفرع هو قاضي الاصل، مما تكون معه الدايره التجاريه الخامسه هي المختصه بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي، وليست الدايره التجاريه الخامسه عشر. ثانيا: نود ان نوضح لفضيلتكم بان دعوي المدعي ضد موكلتي غير صحيحه في وقايعها وطلباتها وخاليه من الاثباتات، ولا تتوفر فيها اركان التعويض والعلاقه السببيه الموجبه للتعويض في مواجهه موكلتي، علاوه علي ذلك ان وكيله المدعي لم تحرر دعواها تحريرا مثبتا بوقايع وبراهين موجبه للتعويض، ولم تثبت ان موكلتي هي السبب فيما تعرض له موكلها -ان كان صادقا-، ناهيكم ان موكلتي هي الاحق بالتعويض، وذلك لما سياتي بيانه ادناه: 1- بعد الحكم بفسخ التعاقد بين موكلتي وبين المدعي والزام موكلتي بارجاع المبلغ المدفوع مقدما، والذي قدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريالا وبذلك بسبب اختلاف ارتباط ارقام الاكواد الخاصه بجهازين فقط من خمسه وثلاثين جهاز وهما جهاز رقم (11) وجهاز رقم (21) وصحه بقيه الاجهزه وسلامتها من العيب وعددها (33) جهاز، بموجب الصك الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بتاريخ 1440/06/29ه، وذلك في القضيه رقم (5810) لعام 1439ه، والذي سقط فيه حق موكلتي في الاستيناف بعد تخلف ممثل موكلتي عن حضور الجلسه المنعقده بتاريخ 1441/03/23ه بسبب وعكه صحيه؛ مما ادي الي صدور صك الحكم الاستينافي شكلا بسقوط حق موكلتي في الاستيناف بذات التاريخ 1441/03/23ه، وذلك في القضيه رقم (1614) وتاريخ 1440/09/17ه، (مرفق 1 جميع الاحكام)، وشرعت موكلتي في تنفيذ الحكم واسترجع المدعي المبلغ الذي دفعه لموكلتي مقدما وقدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريالا منذ تاريخ 1442/05/01ه، لمده تلامس السنتين من رفع الدعوي الماثله امام فضيلتكم ، بحواله بنكيه لمحكمه التنفيذ بجده (مرفق2). 2- لم يسلم المدعي موكلتي الاجهزه الرياضيه التي في حوزته حتي تاريخ هذه المذكره والبالغ عددها (35) جهاز رياضي متعدد القطع والاكسسوارات والكميات بعد الحكم بفسخ العقد واسترجاع الثمن المدفوع وظل يستخدمها وينتفع بها، وسيرد تفصيل ذلك فيما يلي: ا- ان المدعي قد استخدم اجهزه موكلتي وظل يتكسب منها ماديا عن طريق تشغيلها داخل النادي الرياضي التابع له لمده تجاوزت السنه والنصف (عشرون شهرا) منذ توريد الاجهزه الرياضيه من قبل موكلتي له واستلامه لها بتاريخ 02/03/ 1438ه (مرفق 3 محضر استلام) وذلك قبل تاريخ رفع الدعوي رقم (5810) عام 1439ه، والتي اختلق فيها حجه الغش التجاري مبررا لفسخ العقد واسترجاع الثمن المدفوع، وبعد عدم قدرته علي سداد مستحقات موكلتي المتبقيه في ذمته من اجمالي قيمه العقد المقدره بمبلغ قدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريالا خاصه بعد ان قامت موكلتي بالتنفيذ ضده بموجب سندات التنفيذ التي وقعها لامر موكلتي بالمبالغ التي لم يدفعها لموكلتي. ب- حينها تقدم المدعي بشكوي لوزاره التجاره مضمونها عدم ارتباط ارقام الاكواد لعدد (6) اجهزه رياضيه مع الارقام التسلسليه المطلوبه من قبله، رغم توقيعه علي محضر استلام الاجهزه بعد توريدها المثبت بخط يده انه استلم الاجهزه مطابقه للمواصفات التي طلبها والموضح في المرفق 3 ، من اصل (35) جهاز رياضي متعدده القطع والاجزاء، وقامت موكلتي باحضار ما يدل علي سلامه عدد (4) اجهزه رياضيه بارتباط الارقام التسلسليه بارقام الاكواد، وتعذر علي موكلتي ان تحضر من الشركات المصنعه كتابين للجهازين المتبقين اثناء سريان التحقيق، ولعدم معرفه موكلتي بضروره احضار تلك الكتابات، ولم تبلغ من قبل وزاره التجاره بضروره تقديمها في حينه، مما حدا بوزاره التجاره اصدار كتابها ذو الرقم (20532) بتاريخ 1440/05/08ه، والذي نص علي: بان الشركه لم تقدم ما يثبت من الشركه المصنعه ارتباط ارقام الكود بالارقام التسلسليه، وعليه فاننا نري وجود مخالفه نظام مكافحه الغش التجاري للاجهزه (11) و (21) ، وهو ما حكم بموجبه في القضيه رقم (5810) لعام 1439ه، لتتفاجا بالحكم موكلتي، وقامت فور علمها بمضمون خطاب وزاره التجاره باحضار ما يثبت ارتباط ارقام الاكواد بالارقام التسلسليه للاجهزه المنصوص عليها في خطاب وزاره التجاره السالف ذكره، والتي تحمل الرقم (11) والرقم (21)، (مرفق 4 كتابات الشركات المصنعه الموضحه سلامه ارتباط اكواد الاجهزه (11)، (21) بالارقام التسلسليه)، وقدمت موكلتي بذلك اعتراضا سقط فيه حقها بتخلف موكلها عن حضور جلسه من الجلسات كما سبق بيانه ومن ثم قدمت موكلتي التماس اعاده النظر لمحكمه الاستيناف التجاري بجده، ليتم صدور صك الحكم بتاريخ 1442/04/23ه بقبول الالتماس المقدم من موكلتي، واحاله اوراق القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه مصدره الحكم الابتدايي ، لاعاده النظر فيه والفصل في موضوعه، الا ان الدايره رفضته دون بيان الاسباب!)، هكذا جاء في مذكرته، ثم طلب المدعي وكاله المهله للاطلاع علي مذكره المدعي عليه وكاله والرد عليها، فامهلته الدايره لذلك، وافهمته بان له تقديم مذكرته اللاحقه خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 1444/05/19ه حضر اطراف الدعوي المدونه بيانتهم سابقا، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله والمقدمه بتاريخ 1444/04/20ه، والتي ختم طلبه فيها بما يلي: (1- رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه من تعويض. 2- الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريالا)،
ثم وقرروا الاكتفاء بما قدموا وطلبوا الفصل في القضيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، والتي حصر فيها وكيل المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار الواقعه نتيجه فسخ العقد بمبلغ قدره (1,430,275) مليون واربعمايه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انكاره لصحه دعوي المدعي ودفع بان دعوي المدعي لا تتوافر فيها اركان التعويض. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار الواقعه نتيجه فسخ العقد المبرم بين الطرفين بمبلغ قدره (1,430,275) مليون واربعمايه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا، وبما ان المدعي عليه وكاله حضر واجاب بما في وقايع الدعوي، وانكر صحه دعوي المدعي ودفع بعدم استحقاق المدعي للتعويض؛ لعدم توافر الاركان الموجبه للتعويض، ولما تبين للدايره من خلال وقايع ومستندات هذه الدعوي عدم تحقق احد هذه الاركان الثلاثه حيث لم يقدم المدعي البينه التي تثبت وقوع وحصول الضرر عليه، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، ولان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها، وتحقق صدورها من المدعي عليها بشكل مباشر، فلم يقدم بينه موصله علي دعواه، ولقوله صلي الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي ، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (4470131163) والمقامه من المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) الاستثماريه سجل تجاري رقم (...) والله اعلم واحكم.