moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 42822951 لعام 1442ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بلايحه دعوي، ونصها: لقد حول موكلي للمدعي عليه حوالات بنكيه عدد (1) وتم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي ان يقوم الاخير بالاستثمار في سوق الاسهم عليه قام موكلي بالتحويل للمدعي عليه مبلغا وقدره تسعه الاف وخمسمايه ريال بموجب حواله بنكيه تم تحويلها للحساب البنكي الخاص بالمدعي عليه الا ان المدعي عليه استولي علي اموال موكلي بغير حق ودون مسوغ شرعي ونظامي ولم يقم بما تم الاتفاق عليه علما انه لا يوجد اتفاق كتابي بين موكلي والمدعي عليه وبالتالي لا يوجد عقد شراكه ولم يقم المدعي عليه بتزويد موكلي باي بيانات تخص مقدار الارباح او الاعمال التي قام بها اما تاريخ البدء في الاستثمار هو تاريخ الحواله التي قام موكلي بتحويلها للمدعي عليه بتاريخ 23/1/2021 والعلاقه بين الطرفين ليست علاقه شراكه بل قيام المدعي عليه باستثمار المبلغ المحول من موكلي له في سوق الاسهم، طالبا الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (9.500) ريال. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها وفق ما هو مبين في محاضرها، ففي جلسه 21/9/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه اصاله؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه باستعاده راس ماله البالغ: (9500) ريال، علي اعتبار ان المدعي قام بتسليمه المدعي عليه للمضاربه به في سوق الاسهم. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي وكاله انه لا يمانع من اتمام الصلح، وقرر وكيل المدعي عليها انه لا يقبل الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبين للدايره تعذر الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله علي اعتبار نكول موكله عن تقديمها ضمن الترافع الكتابي رغم ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره ثلاثه ايام لتقديم الجواب عبر ايقونه تبادل المذكرات، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، كما تبين للدايره انه لم يرد بمعيه ملف القضيه الالكتروني خطه اداره القضيه. كما افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم الجواب علي مذكره المدعي خلال ثلاثه ايام تاليه عبر ايقونه تبادل المذكرات. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بالاجابه عن طريقه ايقونه الترافع الكتابي بما نصه; مخالفه الدعوي للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه، ما نصه: (يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه)، ولان المدعي اقام دعواه بمحكمه جده، عليه ادفع بعدم الاختصاص المكاني لنظر هذه الدعوي، حيث ان موكلي يقيم ب(...)، مرفق لكم العنوان الوطني مكان اقامه موكلي; مرفقا في سبيل اثبات ذلك العنوان الوطني الذي يثبت مكان اقامته، وفي جلسه 26/10/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان المدعي عليه قد دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي كون ان مقره في المدينه المنوره وارفق لاثبات ذلك عنوانه الوطني الذي يثبت مكان اقامته، وبما ان الفقره الاولي من الماده (السابعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي انه: ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي وحيث دفع المدعي عليه بالاختصاص المكاني قبل اي دفع في الدعوي، لذلك؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.