tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2739 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c45067e0-2cd5-41dc-8eb9-1741bba0a7b4 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2739 لعام 1442 ه
المقامه من/

(...)

ضد/ 

(...)
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي ضمنها " سبق وان تم الاتفاق بين كل من المدعي/ شركه (...) والمدعي عليها/ مؤسسه(...) علي ان تقوم المدعيه بدورها بتوريد بضاعه (ادوات المطابخ،) الي الطرف الاخر المدعي عليها بالاجل حتي ان اصبحت المبالغ المستحقه للمدعيه علي المدعي عليها بواقع مبلغ وقدره (362.550) ثلاثمايه واثنان وستون الف وخمسمايه وخمسون ريال وعلي اثره تم تحرير مطابقه رصيد من قبل المدعي عليها بقيمه المطالبه خاتما صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (362.550) ثلاثمايه واثنان وستون الف وخمسمايه وخمسون ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 26/10/1442ه حضر المدعي وكاله/ (...)، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالجلسه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي واحال علي مستنداته المرفقه المتضمنه العقد ومطابقه الرصيد المؤرخه في 7-4-2018م، وعليه رفعت الجلسه للحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (362.550) ثلاثمايه واثنان وستون الف وخمسمايه وخمسون ريال، وذلك عن قيمه توريد بضاعه (ادوات المطابخ،)، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره نظرت الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه يتكا في دعوي موكلته الي العقد المبرم والي مطابقه الرصيد مؤرخه في 7/4/2018م بمبلغ المطالبه، مما تري معه الدايره بينه في ثبوت مبلغ المطالبه، في ظل عدم تقديم المدعي عليها ما يدحض صحتها وتخلفها عن الحضور والاجابه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)– هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (362.550) ثلاثمايه واثنان وستون الف وخمسمايه وخمسون ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1588 لعام 1442 ه
المقامه من/

(...) 
ضد/

 (...) 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه وخمسون (362.550) ريالا، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لها جلسه هذا اليوم حيث باشرت نظرها وتفحص مستنداتها، ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه اصاله (المستانف)(...) بالهويه رقم (...) المتضمن 1- ان المدعي عليه لم يستطع الدخول علي الموقع الالكتروني لنظام وزاره العدل الذي تغير شكله ومحتواه، وانتظر رساله المحكمه بالرابط لحضور الجلسه والتي جاءت متاخره علي الجوال. 2- اخلت الدايره بحق الدفاع للمدعي عليه، حيث انه لم يستطع الحضور لعذر خارج عن ارادته، ولم يحصل علي رابط حضور الجلسه الا بعد انتهايها وتواصل مع الدعم الفني ولم يسعفه احد. 3- ينكر المدعي عليه الصوره الضوييه المقدمه من المدعيه،ولم يطلع علي اصلها، ولم يعلم ما اذا كانت المحكمه قد طلبت اصلها ام لا؟. 4- ان التوقيع الوارد علي مطابقه الرصيد لم يكن ابدا هو توقيع المسيول في المؤسسه امام الجهات النظاميه، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، ورفض دعوي المدعيه، ولصلاحيه الحكم في القضيه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، ولما كان مقدم الاعتراض هو المدعي عليه اصاله؛ فان الصفه النظاميه في طالب الاستيناف لم تتحقق حال كون طلب الاستيناف لم يقدم من محام مرخص وفق ما نص عليه النظام؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعي عليه/ (...) بالهويه رقم (...) في القضيه رقم 1588 لعام 1442ه، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.