tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433924720 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-07-26 date_hijri=1440-09-08 document_type=ruling entity=document_number:79cf3f26-c510-42ac-b58b-1e169593ee1b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439459134 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (....) 

المدعي عليه:
(....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي حاصلها:" انه بتاريخ 08/09/1440ه الموافق 13/05/2019م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 08/09/1440ه الموافق 13/05/2019م بثمن اجمالي قدره (٥,٦٤٩) خمسه الاف وست ميه وتسعه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد يومان، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 06/03/1442ه، الموافق 32/102020م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب تعامل بالاجل )، اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٤٩) خمسه الاف وست ميه وتسعه واربعون ريال، هذه دعواي. ". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 25/12/1443ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع وتوريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره (٥,٦٤٩) خمسه الاف وست ميه وتسعه واربعون ريال:،وهي تمثل قيمه توريد مجموعه من المواد غذاييه للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي فتح الحساب بان وقع وختم له عليه مما يقوي جانب المدعيه كما ان المدعي عليها لم تحضر وتطعن في المطالبه مع تبلغها مما يدل علي الاقرار الضمني بصحتها، وحيث تضمنت الماده (9) في الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1 يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف)، كما تضمنت الماده (10) علي انه: 1 يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب الارسال بالبريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه). كما تضمنت الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها لشخصه ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...))للتجاره مبلغا قدره (٥,٦٤٩) خمسه الاف وست ميه وتسعه واربعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)