moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣١١٩٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) الطبي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مستلزمات ومعدات طبيه (منتجات اسنان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١١٠,٨٥٦) مايه وعشره الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بمبلغ قدره (١١٠,٨٥٦) مايه وعشره الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريال، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٠,٨٥٦) مايه وعشره الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريال، اضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال. وقدمت سندا لدعواها المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير مبيعات علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم المدعي عليها. ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م مصادق عليه بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٦ه وفيها: حضرت ممثله المدعيه، وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها وطلب حصر طلباتها وبيناتها احالت علي لايحتها وطلباتها الوارده فيها. وجري عرضها علي المدعي عليه وكاله وطلبت الدايره منه حصر دفوعه فطلب امهاله. فجري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه خلال (٥) ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه والشكليه، وان تقدم وكيله المدعيه ردها خلال ال (٥) ايام عمل التي تليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله فرصه الرد الختامي لمده (٥) ايام عمل تليها وذلك عبر النظام بواسطه خدمه تبادل المذكرات وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٩ه وفيها: حضرت ممثله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت ممثله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٠,٨٥٦) مايه وعشره الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريال، اضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال. وتاسيسا علي ما تقدم، وبناء علي ما ورد في الماده العاشره الفقره الاولي: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام التي نصت علي: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: (ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف.) علي النحو الاتي: (ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي رغم امهالها، واستنادا للماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وحيث ان ممثله المدعيه قد قدمت علي صحه دعواها كشف حساب ذيل بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليه المدعي عليها، والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، وبما ان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد ما تعلق في ذمتها مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعاب التقاضي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبي سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (١١٠,٨٥٦) مايه وعشره الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريال، للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، لقاء ثمن المستلزمات والمعدات الطبيه. ٢-الزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، لقاء اتعاب التقاضي.