gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
القرار رقم ٧ لعام ١٤٣٧ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (١٠) لعام ١٤٣٣ه علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١٤٣٧/٣/٤ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: * 1 - الدكتور ........ رييسا * ٢ - الدكتور ... نايب الرييس * - الدكتور عضوا * ع - الدكتور عضوا * ه - الاستاذ عضوا * 1 - الاستاذ سكرتيرا وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩ه. ممثلا عن المكلف، كما حضر ممثلين عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)، علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها لعام ١٤٣٨ه، ويعترض المكلف علي: غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ١٤٢٨ه. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٣/١٦/٤٧٢٩ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٧ ه علي النحو الاتي: اولا : الناحيه الشكليه: ابلغت المصلحه المكلف بالربط لعام ١٤٢٨ه بخطابها رقم ۸/۱۹۹۲ وتاريخ ١٤٣۳/۳/۱۹ه وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ٤٥٦٦ وتاريخ ١٤٣٣/٤/٣ه وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ البلاغ بالربط الضريبي وفقا للماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ٣/١ ثانيا: الوقايع: سالت اللجنه الطرفين: هل لديكم اضافه او تعليق علي ما تم رفعه للجنه سابقا ؟ فاجاب ممثل المكلف: اقدم خطابا يوضح وجهه نظرنا، واكتفي بذلك. وبعرض خطاب المكلف علي ممثلي المصلحه اكتفوا بما تم رفعه للجنه سابقا. وجاء في خطاب المكلف المقدم خلال جلسه الاستماع : " الاعتراض المقدم منا والمقيد لدي المصلحه) برقم (٤٥٦٦) بتاريخ ١٤٣٣/٤/٣ه اشاره الي الدعوه رقم (٨/٥٠٠) وتاريخ ١٤٣٧/١/١٤ه ومذكره المصلحه الخاصه بوجهه نظرها، فاننا في هذا الخصوص تقدم وجهه نظر الشركه علي النحو التالي: 1- ان الاقرار لعام ١٤٣٨ه سقط منه سهوا اعتماد المحاسب القانوني له، ثم ارسلنا النسخه المعدله المحفوظه بالملف معتمده من المحاسب القانوني، وقبلت المصلحه ذلك بدليل ان الشركه قامت بسداد غرامه عدم التصديق لعام ١٤٢٨ه نقدا بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٣م واستلمت شهاده الزكاه واستلمت ايضا ربطا زكويا نهاييا عن هذا العام وشهادات الزكاه عن الاعوام من ١٤٢٩ه حتي ١٤٣٥ه. -٢- بعد مرور خمس سنوات قامت المصلحه باعاده فتح ربط العام ١٤٢٨ه بالمخالفه لاحكام النظام. اثبات حسن نيه الشركه قامت بسداد مبلغ الغرامه بموجب سداد ايصال بنكي بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٣م وبناء عليه، فان الشركه تتمسك بوجهه نظرها". ثالثا: الناحيه الموضوعيه: غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ١٤٣٨ه ا - وجهه نظر المكلف: " اشاره الي خطابكم رقم ۱۹۹۲ بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٩ه بشان عدم التصديق علي الاقرار المقدم لكم لعام ١٤٣٨ه الخاص بشركتنا نحيطكم علما باننا حريصون علي تصديق الاقرارات السنويه وقد تكون النسخه التي بالملف بدل فاقد للنسخه الاصليه، وعليه ترفق لكم نسخه من الاقرار معتمده من محاسبنا القانوني وذلك لاستيفاء الملف خاصه وانه تم الربط عليه نهاييا عن عام ١٤٢٨ه وسددت الشركه التزامها وبذلك تعتبر اسباب المخالفه قد ازيلت باستيفاء المطلوب كما هو معمول به في جميع الانظمه الجزاييه لانها لا ترتبط بتاخير دفع او سداد بل استيفاء اجراءات. نامل الايعاز لمن يلزم نحو شطب الغرامه والشركه ملتزمه دايما بتطبيق النظام". ب وجهه نظر المصلحه: " لقد تم اخضاع المكلف للغرامه تطبيقا لاحكام الماده الستين للفقره (ه) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي: "يجب علي المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبه مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) (ريال) ان يشهد محاسبا قانونيا مرخصا له بمزاوله المهنه بالمملكه بصحه الاقرار"، وهو ما لم يقم به المكلف، مما يتوجب عليه غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ١٤٣٨ه واستنادا لتعميم المصلحه رقم ٤/١٣٢١/١٣ وتاريخ ١٤٢٩/٣/٧ه ورقم ٩/٢٩٦٠ واريخ ١٤٢٨/٥/١٧ه ورقم ٧/١٨٨٦ وتاريخ ١٤٢٧/٤/١ه ". ت - الدراسه والتحليل بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، اتضح ان المكلف يعترض علي فرض غرامه عدم تقديم الاقرار العام ١٤٢٨ه، حيث يري انه قام بانهاء وضعه لعام ١٤٢٨ه وسدد الالتزام المستحق عليه وقد قامت المصلحه بفتح الربط العام ١٤٢٨ه بعد مضي خمس سنوات وفي ذلك مخالفه للنظام. ٣/٢ بينما تري المصلحه ان المكلف لم يقدم اقراره الضريبي لعام ١٤٣٨ه مكتملا حيث لم يشهد محاسبا قانونيا بصحه الاقرار، مما يتوجب اخضاع المكلف الغرامه عدم تقديم الاقرار طبقا لنظام ضريبه الدخل. وبرجوع اللجنه لملف القضيه يتضح ان الاقرار المقدم من المكلف لعام ١٤٣٨ه لم يستكمل الجزء الخاص بشهاده المحاسب القانوني حسب متطلبات الفقره (ه) من الماده الستين من نظام ضريبه الدخل والتي تنص علي انه: "يجب علي المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبه مليون ريال سعودي ان يشهد محاسبا قانونيا مرخصا له بمزاوله المهنه بالمملكه بصحه الاقرار". وحيث ان الفقره (ا) من الماده السادسه والسبعين من ذات النظام نصت علي: تفرض غرامه علي المكلف الذي لا يتقيد باحكام الفقرات (ا، ب، در و) من الماده الستين من ذات النظام"، وحيث ان الماده السادسه والسبعين لم تفرض غرامه علي عدم الالتزام بما ورد في الفقره (ه) غرامات، وحيث انه لا يصح التوسع في تطبيق المواد بادخال وقايع لا تتناولها نصوصها او بما يمتد به حكمها الي نوع اخر غير منصوص عليه، وحيث ان القياس محظور في مجال الجزاءات (الغرامات) فلا مناص من عدم الاعتداد بما تطالب به المصلحه، اذ لا يصح ان يغرم علي فعل لم ينص عليه نظام ضريبه الدخل، فلا يجوز ان يغرم بغير الغرامات المقرره نظاما. عليه، تري اللجنه تاييد المكلف في عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ١٤٢٨ه لعدم تصديق الاقرار من المحاسب القانوني. ## القرار ### اولا : الناحيه الشكليه قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)، علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعام ١٤٣٨ه من الناحيه الشكليه. ### ثانيا: الناحيه الموضوعيه: تاييد المكلف في عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار" لعام ١٤٣٨ه لعدم تصديق الاقرار من المحاسب القانوني. بعد هذا القرار قابلا للاستيناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق .... ٣/٣