tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ir 2020 57

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:61/23 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (IR-2020-57) : القرار رقم
| (1597-2018-Z) : في الاستثناف رقم
اللجنه الاستثناعيه
الدايره الاستثناعيه الاولي لمخالفات ومنازعات
الزكاه وضريبه الدخل
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - منازعات زكويه - مده نظاميه - تضمين الاعتراض مساله عدم وجوب الزكاه - الغاء
الرفض الشكي يوجب الاعاده لنظر الموضوع.
الملخص:
مطالبه المستانف الغاء قرار الداره الابتداييه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل - اعترض المستانف امام اللجنه الاستينافيه، واسس المستانف اعترضه علي القرار الوزاري، الذي استندت اليه داره الفصل، وتضمن التاكيد علي ان الزكاه تجي وفق تعاليم الشريعه الاسلاميه السحمه; وذلك من اجل الا تستوفي الزكاه في مال لا تجب فيه، لما في ذلك من حرمه شرعيه، متي ما كان المستانف محقا في اعترضه من الناحيه المWOUEIE; ولذلك لا يكون هناك مسوع للاعراض عن نظر اعتراض المستانفين، حتي بعد فوات العده النظاميه المحدده للاعتراض اذا ما تاكد احييه المستانف في الاعتراض علي كل او بعض بنود الربط الزكوي، لاحتجاجه بعدم توجب الزكاه عليها اصلا - تبت لد арه عدم استيفاء الداره الصدره للقرار محل الاستثناف لجميع الضوابط والاشتراطات التي تضمنها القرار الوواري المشار اليه عند تقريرها لعدم قبول اعتراض المستانف علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه - مؤدي ذلك: الغاء القرار محل الطعن واعاده نظر القضيه امام اللجنه الابتداييه.

الوقايع:
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل; وذلك للنظر في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاستيناف المقدم بتاريخ ١٣٩/١١٠/١٢ م، من شركه
( ... ) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه في الرياض، رقم
(٢٠) لعام ١٤٣٨ ه، الصادر في الاعتراض رقم (٢٣/٣/١٤٣) المقدمه من
المستانف في مواجهه الهييه العامه لزكاه والدخل، والذي قضي القرار
الابتدايي فيها بما ياتي:
اولا: رفض اعتراض المكلف شكل، وفقا لحيثيات القرار.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المدعيه شركه (…)، تقدمت الي الدايره
بلالحه استيناف تضمنت ما منته الي اله القرار محل الاستيناف الذي خلطت اللجنه
تستانف الشركه علي ما انتهي اليه القرار محل الاستيناف الذي خلطت اللجنه
المصدره له الي عدم قبول اعتراض المكلف شكل، بسبب عدم تقدم المكلف
لااعتراضه خلال المده المقرره (٦٠) يوما من تاريخ اشعاره بربط الهييه: اذ
اسست تلك اللجنه قناعتها تلك بعدم تقدم المكلف لمبررات مقوله ومقعه
تحول دون تقدم اعتراضه خلال المده النظاميه المحدده، وان ذلك التوجه من
اللجنه يستند الي القرار الوزاري رقم (٦١/٢٣) بتاريخ ١٤١/٨٠/٤٢ المضمن
للاضواب والشروط الواجب توفها لقول اللجان النظر في اعتراضات المكلفين
بالزكه بعد انقضاء المده النظاميه لذلك، وحيث انه بعد نظر الداره للاستثناف
المقدم من المكلف واعتراضه علي موقف اللجنه الابتداييه عندما اصدرت
قرارها محل الطعن برفض الاعتراض شكل دون مناقشه موضوعه، وحيث ذكر
المستايف في لايحه استثنافه ان ذلك الموقف من اللجنه متصدره القرار لم
ياخذ في الاعتبار تعاقب عده مديرين علي المجموعه المستايفه: مما جعل امر
متابعه اشكال الربط مع الهييه لعده اعوام امرا غير منتظم، كما ان القرار
الوزاري المستند اليه في عدم قبول اعتراض المجموعه علي الربط الزكوي لها،
اغفل محدات اخري تضمنها ذلك القرار الوزاري لاجل النظر في اعتراضات
المكلفين علي ربطهم الزكويه، حيث تضمن القرار الوزاري التاكيد علي ان الزكاه
تجبي وفق تعاليم الشريعه الاسلاميه المسحه; وذلك من اجل انلا تستوفي
الزكاه في ملا لا تجب فيه، لما في ذلك من حرمه شرعيه، متي ما كان المكلف
محقا في اعتراه من الناحيه الموضوعيه، ولذلك لا يكون هناك مسوغ
للاعراض عن نظر اعتراض المكلفين، حتي بعد فوات المده النظاميه المحدده
للاعتراض اذا ما تاكد احقيه المكلف في الاعتراض علي كل او بعض بنود الربط
الزكوي، لاتجاه عبود توجب الزكاه عليها احلا، كما هو الحال في بعض
استثمارات المجموعه في شهركات سعوديه مسجله لدي الهييه، وكذلك بعض
الاعتراض المقصود مقتصرا علي اثر ربط زكي علي المكلف دون امتداده الي

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
الربوط التي سبقته، ودون ان يكون علي المكلف مستحقات زكويه عن سنوات سابقه، هذه المحددات التي تضمنها القرار الوزاري متحققه في اعتراض المكلف، وبالتالي لا يكون هناك سبب يمنع اللجنه من نظر الاعتراض، والاقتصار علي تاييد موقفها بمجرد الابشاره الي ان المكلف لم يقدم اسبابا معقوله ومقنعه حالت دون تقديم اعتراضه خلال المده النظاميه.
وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اubحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها.

الاسابي:
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللثه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكل لتقديمه من ذي صفه، وذلك المده النظاميه المقرره لاجراثه.
ومن حيث الموضوع: فانه بعد اطلاع علي ملف القضيه وما اختواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، وحيث انه بعد نظر الدايره في مضمون اعتراض المكلف علي نحو ما سبق بيانه، وحيث ان القرار الوزاري المنظم لمساله فوات مده الاعتراض علي الربط، لم يحصر قضيه عدم النظر في الاعتراض علي مجرد فوات المده المقرره لاجراثه، وانما ربط ذلك ايضا بوجوب استيفاء الزكاه علي الوجه الشعري. وحيث تضمن اعتراض المكلف علي جبابه الزكاه عليه وفق ربط الهييه اداره مساله عدم توجب الزكاه في بعض البنود اصلا، وحيث ان من شان النظر في تلك الدفوع والاعتراضات علي البنود محل الاستثناف التحقق من استيفاء الزكاه من المكلف علي الوجه الذي تقتضيه القواعد الشريعه عند اعمالها حين نظر اعتراض المكلف علي الربط الزكوي المشمول بالاوعام محل الخلاف، وحيث لم يظهر لهذه الدايره استيفاء اللجنه المصدره للقرار محل الاستثناف لجميع الضوابط والاشتراطات التي تضمنها القرار الواربي المشار اليه عند تقريرها لعدم قبول اعتراض المكلف علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه، فان الدايره والثال ما ذكر تخلص الي تقرير قبول استثناف المكلف، والحكم بالغاء القرار الابتدايي، واجاله نظر اعتراض المكلف علي الربط الزكوي الخاص به الي دايره الفصل لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في جده، وذلك بعد تبليغ الشركه المكلفه بالطرق النظاميه لتح-addها من حقها في الدفاع، بعد ان ظهر للدايره من خلال المستندات المقدمه في ملف القضيه ان المركز الرييس للشركه المكلفه واقعه في مدينه جده، وهو ما يدخل ضمن الالخصايي المكاني لتلك دايره المكلفه يظهر موضوع الاعتراض.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرار:
وبناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب، قدرت الدايره بالاجماع
ما ياتي:
اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه المكلف شركه (...) سجل تجاري رقم
(…) ورقم مميز (…), ضد القرار رقم (…) ١٥٤١٠، العام ١٥٤١٠، الحدار عن لجنه
الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه في الرياض.
ثانيا: وفي الموضوع:
قبول الاستثناف، والغاء القرار الابتدايي، واحاله نظر موضوع الاعتراض الي دايره
المصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في دده، وذلك لعدم تبليغ الشركه
المكلفه بالطرق النظاميه لتمكينها من حقها في الدفاع، للاساب والحييات
الوارده في هذا القرار.