moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٢٤٧٣٥ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (حاجز امان جلد + شنطه شاي وقهوه + حافظه خبز صغير+غطاء مكيف+مريول+كيس مخده+سفره+صحون+شنطه مخمل راقي) عدد (٤٩٩) (حاجز امان جلد + شنطه شاي وقهوه + حافظه خبز صغير+غطاء مكيف+مريول+كيس مخده+سفره+صحون+شنطه مخمل راقي)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٨م بثمن اجمالي قدره (١١,٠٩١.٧٥) احد عشر الفا وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله سدد منه (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٨م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره والحواله البنكيه). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٠٩١.٧٥) ثمانيه الاف وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٠٧/٠٣/١٤٤٦ه وفيها والحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر: (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات، ولم يلتزم بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل من يوم الجلسه بناء علي الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (٨١) من لايحه النظام، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر انها الفاتوره والحواله البنكيه التي تبين سداد المدعي عليه لجزء من المبلغ وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه والاطلاع، وبجلسه ٠٦/٠٤/١٤٤٦ه وفيها الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر: (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسه لها بنجاح كما يظهر في التبليغات، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٨,٠٩١.٧٥) ثمانيه الاف وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها بضاعه عباره ادوات حمايه منزليه موضحه في الوقايع اعلاه وكان ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٨م الا ان المدعي عليها لم تسدد من قيمتها شييا، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في فاتوره ضريبيه وحواله بنكيه تبين سداد المدعي عليه لجزء من المبلغ، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ المطالبه وقدره: (٨,٠٩١.٧٥) ثمانيه الاف وواحد وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.