moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٨٥٢٤٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه وكاله تقدم بصحيفه دعوي ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مناديل) عدد (٧٠٠) (مناديل ورقيه)، بثمن اجمالي قدره: (٤٢,٨٩٥.٠٠) اثنان واربعون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي. وانتهت في طلبها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٢,٣٩٥.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٣٩.٥٠) الفان وميتان وتسعه وثلاثون ريال وخمسون هلله.وقدمت لمستندات طلبها: طلب فتح حساب، فواتير مذيله بختم المدعي عليها. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه ٢٢ / ١ / ١٤٤٦ ه عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، وفيها حضرت عن المدعيه/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من كتابه عدل عرقه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم: (١١٠١٤١٩٩٣)، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمنطقه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٢٢,٣٩٥.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك ، وبما ان المدعيه وكاله قدمت لاثبات العلاقه التعاقديه اتفاقيه طلب تسهيلات بيع بالاجل مبرمه بين الطرفين، كما قدمت لاثبات مبلغ المطالبه عده فواتير مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وعليه فان ما قدمته المدعيه يعد حجه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به؛ اذ الكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ثبت لدي الدايره تعلق مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليها بموجب المستندات المرفقه، مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي . واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٢٠٠٠)الفين ريال، وعليه وتاسيسا علي ماتقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره : اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره(٢٢,٣٩٥) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٢٠٠٠) الفين ريال مقابل اتعاب المحاماه .