moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في القضيه رقم (١٢٧٨٠/٣/ق/ لعام ١٤٣٦ ه) المقامه من المدعيه: شركه مجموعه (...) - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،، في يوم الاحد ١٨/٨/١٤٣٨ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، برياسه: القاضي/ (...) رييسا وبحضور امين الدايره (...)،وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ ٢٢/١١/١٤٣٦ ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، والمؤرخه في ١٠/٧/١٤٣٧ ه، والصادره من كتابه العدل بالرياض - الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مفاده ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي اعمال صيانه واصلاح ومتابعه للاجهزه الخاصه بمركز التاهيل الشامل بالاحساء بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٣م وذلك لمده عام، واخل المدعي عليه بالعقد المتفق عليه ولم يقم بالاعمال الموكله اليه، كما قدم قطع غيار لبعض الاجهزه من شركات غير معروفه وغير مطابقه للقطع الاصليه، مما اضطر موكلته للقيام بما وجب علي المدعي عليه، وكلفها ذلك مبلغ (٣٣٣.٤٦٥) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وستون ريالا، طالبا الزام المدعي عليه برد المبلغ المقدم وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وتعويض موكلته علي الخساير التي نالتها، واتعاب المحاماه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها عده جلسات لم يحضرها المدعي عليه، وبجلسه يوم الاربعاء ٤/١/١٤٣٨ ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في ٢٣/١/١٤٣٨ ه، والصادره من كاتب العدل بالاحساء -، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب نسخه منها اثر ذلك قامت الدايره بتزويده نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وبجلسه يوم الاربعاء ٢/٢/١٤٣٨ ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من اربع ورقات مع عدد من المرفقات مفادها ان العقد المتفق عليه نص علي مجرد الفحص والتشييك دون اي عمل اخر، وبعد القيام بذلك يقوم فريق الكشف بتقديم تقرير عن الاجهزه وحالتها، ومن ثم يتم الاتفاق مجددا علي اعمال الصيانه وتغيير القطع، وهو ما حدث بالفعل قام موكله بالاتصال علي المدعيه لاجل دفع مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال علي دفعتين، الاول بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٣م، والاخر قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ ٨/٦/٢٠١٣م، وذلك للقيام باعمال الاصلاح عاجلا، علي ان يكون هناك اتفاق فيما بعد علي اعمال التركيب، وفيما يخص جهاله الشركه المورده لقطع الغيار، فارفق بمذكرته مستخرج من وزاره التجاره عنها، مما يؤكد صحتها، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وبجلسه يوم الخميس ٣٠/٣/١٤٣٨ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من اربع ورقات وعدد من المرفقات تضمنت بان ما اورده المدعي عليه بمذكرته مجرد اقوال مرسله لا تستند للواقع ولا تمت للحقيقه بصله، ومردود عليه، وتفصيل ذلك كالاتي: ان ما اثاره المدعي عليه من الاشاره الي بنود هذا الاتفاق تتعلق بمجرد الفحص والكشف دون القيام باي اعمال صيانه او تركيب قطع غيار او غيره، هو كلام مغلوط ومتناقض، فالمدعي عليه ملتزم باعمال الصيانه للاجهزه المذكوره كما تشتمل علي خدمه فحص الاجهزه، وما نص عليه البند الاول من عقد الاتفاق واضح به طبيعه التزام المدعي عليه حيث جاء نصه ((يتعهد الطرف الاول باعمال الصيانه للاجهزه المذكوره اعلاه ...)) والمدعي عليه يحاول تبرير عدم التزامه وتهربه بقوله ((حيث ان العقد المبرم ينص علي مجرد التشييك دون القيام اي اعمال صيانه او تركيب ...)) متناسيه ما يقع عليه من مهام والتزام وفق البند المشار اليه من فحص وصيانه الاجهزه المذكوره معا، فالمدعي عليه يقوم بتقديم تقرير فني عن حاله اي اجهزه لدي مركز التاهيل المتعاقد معها موكلتي وذلك بعد اجراء الفحوصات المحدده علي وجه التفصيل بنفس البند ثم تتقدم بعرض وفي حال اعتماده بالموافقه تقوم المدعي عليه بالاصلاح، ثانيا: ما دفع به المدعي عليه بان البند الثالث في العقد المبرم بينه وبين موكلته انه في حال ان استلزم الاصلاح يكون هناك اتفاق جديد بينهما فهذا ليس صحيحا، حيث ما نص عليه هذا البند هو انه في حاله اذا استلزم الاصلاح يقوم المدعي عليه بتقديم عرض خاص بخصوص قطع الغيار في حينه بعد ان تقوم بالفحوص اللازمه وفي حال اعتماده يبدا المدعي عليه في الاصلاحات تنفيذا لنص البند الاول من العقد، ولا يعقل باي حال من الاحوال ما تزعمه من ان ذلك يتطلب اتفاقا جديدا، فقيام المدعي عليه بالاصلاح والتركيب هو التزام اصيل بمحل هذا العقد الي جانب الصيانه والفحص، وقد استلم المدعي عليه قيمه الصيانه عن نصف مده العقد المذكور وقيمته (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال عن المده من ٠١/٠٤/٢٠١٣م وحتي ٣٠/٠٩/٢٠١٣م وذلك بالشيك المؤرخ في ٠٤/٠٤/٢٠١٣م وسند القبض رقم (٢٠٦٥) وتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠١٣م، وهذا دليل علي التزام المدعي عليه بفحص الاجهزه والاصلاح والتركيب والتي قام بتنفيذها علي نحو مخالف وتسبيبه لعطل تلك الاجهزه فيما بعد. (مرفق رقم ١)، ثالثا: يكرر المدعي عليه وقايع غير صحيحه بزعمه انه قام تطوعا باخذ المبلغ المدفوع له من قيمه هذا العقد وهو مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال بداعي شراء قطع الغيار وتركيبها علي ان يكون الاتفاق فيما بعد علي قيمه التركيب، وهذا يكذبه واقع الحال وان المدعي عليه تدعي خلاف الحقيقه ولا يوجد ما يثبت صحه زعمه، اذ ان الاصل كما سبق وان اشرنا هو قيامها بشراء قطع الغيار وفق ما جاء بالبند الثالث من العقد بعد تقديمه عرضا بذلك ويتم اعتماده ثم تبدا في الاصلاح، رابعا: يتحجج المدعي عليه بان عمال موكلتي موجودين بالمركز طوال الوقت وانه لا يقوم بتركيب اي قطع غيار الا بعد التشييك من مسيول يعمل لدي موكلتي، هو ادعاء غير صحيح ولم يقدم دليل ذلك وتؤكد موكلته ان المدعي عليه قام بهذا دون الرجوع اليها، وان الاصل ان يلتزم المدعي عليه بتركيب قطع غيار اصليه وفق العرض المقدم منه والمعتمد من موكلته، ولا يوجد مبرر لعد التزام المدعي عليه بمواصفات العرض المقدم منه، خامسا: بالنسبه الي ما جاء برد المدعي عليها بشان المؤسسه صاحبه الفاتوره المقدمه، فالمفترض ان تكون قطع الغيار المقدمه قطع اصليه وان يكون شرايها من شركات او مؤسسات معروفه تكون وكيل لبيع هذه القطع، حيث يقع علي عاتق المدعي عليه كامل المسيوليه بسبب تعامله مع مؤسسات مجهوله، بالاضافه انه عند السؤال عن تلك المؤسسه اتضح عدم وجودها واتضح ان الارقام الموجوده في الفاتوره غير مستعمله مما يثير الريبه، وبغض النظر عن كل ذلك فنحن بصدد اثبات مخالفه المدعي عليه لتركيبه قطع غيار من مصادر مجهوله وغير مطابقه لقطع الغيار الاصليه المذكوره بالعرض المقدم منها وهذا محل دعوانا، وان الخطاب رقم (١٢٣٤٨١) وتاريخ ٠٩/١٢/١٤٣٤ ه الصادر من اداره التشغيل والصيانه بوزاره (...) لهو اكبر دليل علي عدم تقديم المدعي عليها الصيانه علي الوجه المطلوب ولم تلتزم بمواصفات قطع الغيار، لان قطع الغيار التي تم تركيبها للاجهزه قد تسببت في عطل بعض الاجهزه مما دفعها الي تعميد الاصلاح الي شركه (...) لخدمات التكييف لاصلاحها، وعليه فان موكلته اذ تبادر بتعديل طلباتها الوارده بصحيفه الدعوي علي النحو التالي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال التي استلمها كدفعه مقدمه من قيمه اعمال الصيانه، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال قيمه ما استلمه من مقدم قيمه العقد محل الدعوي، وتعويض موكلته عما لحقها من ضرر واضطرارها لعمل الصيانه علي حسابها بمبلغ (٣٣٣.٤٦٥) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وستون ريالا، واتعاب المحاماه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، ثم تبادل طرفا الدعوي المذكرات المقدمه والتي لا مزيد فيها عما قدم سابقا، وبجلسه يوم الخميس ٢٨/٤/١٤٣٨ ه، قرر طرفا الدعوي اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الخميس ٢/٧/١٤٣٨ ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت فتح باب المرافعه، وسالت وكيل المدعي عليه هل قدم عرض سعر لما تم صيانته، فافاد بانه قام بتقديم عرض سعر من شركه (...)، وتم رفضه بسبب ارتفاع السعر، اثر ذلك اتفق مع المدعي علي تقديم عرض سعر ارخص من ذلك فقام بتوريد المواد اللازم للصيانه بسعر ارخص مما قدم، وبعث بالفاتوره الي المدعيه وتم دفع قيمتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان موكله ينكر ذلك وان المدعي عليه قدم عرض سعر مخالف لما يطالب بقيمته، واكتفيا بذلك عليه قررت الدايره الزام طرفي النزاع بحضور موكليهما في الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الخميس ٨/٨/١٤٣٨ ه، افاد وكيل المدعيه بان موكلته تحصر دعواها في المذكره المقدمه في جلسه ٣٠/٣/١٤٣٨ ه، اثر ذلك ذكر وكيل المدعي عليه بانه فيما يخص الطلب الاول فان المدعيه بعد تقديم عرض السعر من شركه (...) رفضت العرض المقدم بحجه ارتفاع سعره وتم تسليم عن طريق المندوب مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، لشراء اغراض الصيانه المطلوبه دون النظر الي عرض السعر المقدم، وفيما يخص الطلب الثاني فان موكله بعد توقيع العقد قام بما وجب عليه من الصيانه والاشراف طيله فتره العقد، واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعيه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الخميس ١٣/٨/١٤٣٨ ه، بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت فتح باب المرافعه، وافهمت طرفي النزاع بتقديم اصول المستندات المقدمه، فاستعدا لذلك كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بينه موكلته علي اعتماد عرض السعر المقدم من شركه (...) فاستعد لذلك، وبجلسه هذا اليوم ١٨/٨/١٤٣٨ ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وقدما اصول بيناتهما، واكتفيا بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال استلمها كدفعه مقدمه من قيمه اعمال الصيانه، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال قيمه ما استلمه من مقدم قيمه العقد محل الدعوي، وتعويض موكلته عما لحقها من ضرر واضطرارها لعمل الصيانه علي حسابها بمبلغ (٣٣٣.٤٦٥) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وستون ريالا، واتعاب المحاماه، وقدم سندا لدعواه عدد من البينات تمثلت في اصل العقد المتفق عليه – تمت مطابقته بالصوره المرفقه – والذي لا ينازع فيه المدعي عليه، وعدد من الخطابات الموجهه الي المدعي عليه، وسندات قبض المدعي عليه لمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وحيث دفع المدعي عليه بان العقد يقوم علي اعمال الكشف والتشييك دون اي تغيير او صيانه علي الاجهزه، وقدم عددا من الصور الضوييه لعدد من الفواتير والمستندات يستند اليها في قيام موكله ببنود العقد من الاصلاح والتشييك والصيانه، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين هو المنظم للعلاقه التعاقديه بينهما، بما تضمنه من شروط واحكام؛ هي محل الالتزام بين الطرفين، والدايره وهي في مقام تصديها لهذا النزاع تنطلق من خلال تفحصها لاوراق القضيه من خلال بنود هذا العقد، دون الاستطراد فيما اسهب به طرفا الدعوي في امور ليست من صلب التعامل، وحيث ان العقد المبرم نص في البند الاول علي ان المدعي عليه يتعهد باعمال الصيانه للاجهزه المذكوره في العقد بفحصها بشكل مستمر، وفي البند الثاني نص علي ان يقدم المدعي عليه تقريرا فنيا علي الاجهزه المذكوره يبين حاله الاجهزه، مرفق به توصيات لتحسين اداء الاجهزه، كما نص في البند الثالث عند حدوث اي عطل يتم تقديم عرض سعر من قبل المدعي عليه وبعد اعتماده من قبل العميل، يقوم المدعي عليه باجراء الاصلاحات فور موافقه العميل وشراء القطع اللازمه، ولما كانت طلبات المدعيه مؤداها فسخ العقد المبرم بين الطرفين واسترداد ما تم دفعه والتعويض، وحيث ان المدعيه حصرت اسباب دعواها في قيام المدعي عليه بتقديم فاتوره مخالفه لعرض السعر المقدم ومن مؤسسه مجهوله، اضافه الي ان قطع الغيار مخالفه للقطع الاصليه، فضلا عن عدم التزام المدعي عليه بالكشف الدوري علي الاجهزه، كل ذلك رتب ضررا علي المدعيه تمثل في صيانه الاجهزه بمبلغ (٣٣٣.٤٦٥) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وستون ريالا، ولما كانت بينات المدعيه قاصره في اثبات ما تدعيه، ولا تنهض دليلا يستند اليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه، وتفنيد ذلك علي النحو الاتي: ففيما يخص طلب استرداد مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال قيمه القطع المورده واعمال الصيانه، وبامعان النظر والاطلاع علي بينات المدعيه التي تستند اليها لدعم اسباب دعواها، تقضي الدايره بانه لا يصلح الاحتجاج بها لاسباب حاصلها انها صورا ضوييه لا يصلح الاحتجاج بها استنادا الي الماده (١٤٧) من نظام المرافعات الشرعيه، كما انه ليس فيها ما يثبت اخلال المدعي عليه بالتزامه التعاقدي، فليس هناك اعتماد لعرض السعر المقدم من شركه (...)، ليثبت به اخلال المدعي عليه للبند الثالث من العقد، فضلا ان المدعيه رضيت بما قدمه المدعي عليه من فواتير وقطع غيار ولم تنازع في حينه، كما هو واضح بخطابات المدعيه والمرفقه في صحيفتها، وخصوصا الخطاب الموجه من قبل المدعيه الي المدعي عليه بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٤م يخص جهاله المؤسسه المورده لقطع الغيار ورداءه القطع المورده، فلم تقدم المدعيه دليل يستند اليه في ذلك، وانما اكتفت بالقول المرسل المجرد عن الدليل، وفيما يخص عدم التزام المدعي عليه بالكشف الدوري علي اجهزه التكييف وطلب المدعيه استرداد قيمه العقد المقدم لمده سته اشهر والبالغ قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، فهذا يناقض ما تتخذه المدعيه سندا لها، حيث ان العقد بدا بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٣م وذلك لمده عام، والمدعيه سلمت المدعي عليه سندي قبض الاول بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٣م والسند الاخر بتاريخ ٨/٦/٢٠١٣م، ما مؤداه قيام المدعي عليه باعمال الصيانه والفحص حسب العقد لتلك الفتره، فضلا عن عجز المدعيه تقديم بينه تثبت صحه قولها، ما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الطلبات، واما ما يتعلق بطلب المدعيه التعويض عن الاضرار، فحيث اخفقت المدعيه في نسبه الخطا الي المدعي عليه، فلا تستحق معه التعويض لانهيار اركان دعوي التعويض بعدم ثبوت الخطا من جانب المدعي عليه، وبالتالي يكون طلبها حري بالرفض، وحيث ان الدايره ذهبت الي رفض الطلب الاصلي فانها تبعا لذلك تذهب الي رفض طلبها مصاريف الدعوي لعدم وجود الموجب الشرعي له. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه مجموعه (...) - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتكييف المركزي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٤١٣٤/ ق لعام ١٤٣٨ ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٢٧٨٠/٣/ ق لعام ١٤٣٦ ه المقامه من/ شركه مجموعه (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٨/٨/١٤٣٨ ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢٠/١/١٤٣٩ ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٤/١١/١٤٣٨ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه بشان الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.