moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470242898 لعام 1444 ه المدعي: شركه دايكن لتكييف الهواء العربيه السعوديه المدعي عليه: شركه منطقه الاعمال الدوليه لخدمات الطيران (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/06/19ه الموافق 2021/02/01م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بنقل البضايع وهي عباره عن مكاين تبريد عن طريق البر والجو، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في سقوط مكينه تبريد من علي الرافعه، وذلك بتاريخ 1443/03/22ه الموافق2021/10/28م، مما تسبب بتلف المكينه، واستنادا علي البند (10) من العقد المبرم بين الطرفين بان المدعي عليها ملتزمه بالخضوع للانظمه واللوايح في المملكه العربيه السعوديه بشان الرخص والتصاريح الخاصه بتنفيذ العقد وتوافق بتعويض المدعيه شركه دايكن في حاله الضرر او الخساره الناتجه من عدم التزامهم، وحيث ان سعر شراء المكينه (387,840.88) ثلاثه مايه وسبعه وثمانون الفا وثمان مايه واربعون ريال وثمانيه وثمانون هلله، وقيمه الشحن البحري (19,510.64) تسعه عشر الفا وخمسه مايه وعشره ريال واربعه وستون هلله، وقيمه التخليص الجمركي في الجمارك السعوديه (58,176.13) ثمانيه وخمسون الفا ومايه وسته وسبعون ريال وثلاثه عشر هلله. وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (465,527.65) اربع ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال و خمسه وستون هلله. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه البالغه (100,000) ميه الف ريال.وقدم سندا لدعوي موكلته الاتي: 1-بيان جمركي، صادر من جمرك ميناء جده الاسلامي تضمن المستورد شركه دايكن لتكييف الهواء العربيه السعوديه باجمال مبلغ الرسوم وقدره (169,790.37) ميه وتسعه وستون الف وسبعميه وتسعون ريال وسبعه وثلاثون هلله. 2-اتفاقيه خدمات، تضمنت اتفاقيه اطراف الدعوي علي ان تلتزم المدعي عليها بتقديم خدمات التخليص الجمركي والتخزين للمدعيه مذيله بختم الاطراف، بتاريخ 2021/02/01م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/04/08ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه سبق الاجتماع مع المدعي عليها ولم يتم التوصل للصلح وطلب السير في الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته،فاحال لما ورد بلايحه الدعوي، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/06/17ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قدمت وكيله المدعي عليها ردها ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها" ان من ضمن اجراءات النقل هو تحميل مكينه التبريد علي سطح الشاحنه وخلال عمليه التحميل حصل انه قد انقطع احدي الحبال المستعمله في عمليه التحميل مما ادي الي وقوع المعده من مسافه بسيطه مما نتج عنه اعوجاج في الجهه التي وقعت منها المعده وبعض الاضرار الداخليه في المواصير وخدوش طفيفه وقد قامت المدعي عليها باخطار المدعيه بما حصل وكذلك قامت المدعي عليها بفحص الاضرار في المعده وعليه فقد اوضحت المدعي عليها لمحامي المدعيه انها علي اتم الاستعداد لتحمل تكلفه التصليحات للضرر بالقدر الحقيقي الحاصل علي المعده لكونها وقعت بسبب الرافعه العايده تحت اعمال المدعي عليها ولكن المدعيه ادعت بان المكينه قد تلفت بالكامل وطالبت بقيمه المكينه كامله، وقامت برفع دعواها تطالب بالتعويض عن كامل قيمه المكينه وهذا لا يعقل حيث ان الضرر الحاصل علي المكينه ضرر يمكن تصليحه وتلافيه كما توضح لكم التقارير المرفقه وليس ادي لتلف كامل المكينه او ضرر في قلب المكينه مما يجعلها غير صالحه للعمل، وقد تقدمت المدعي عليها بطلب تقديرات لعده مستشارين وخبراء لتقدير قيمه الضرر الحاصل علي المكينه وقد ورد فيها ثلاثه تقارير تقدير لقيمه الضرر والتي تبين فيها ان قيمه تصليح للضرر الحاصل لا يكلف سوي مبلغ وقدره (116,000) ميه وسته عشر الف ريال شامل لقيمه التوصيل والنقل والتركيب، وطالبت المدعيه بقيمه الرسوم الجمركيه وهي رسوم حكوميه للجمارك ورسوم الشحن هي رسوم الشحن من الدوله المصنعه في ايطاليا والتي ليس للمدعي عليها اي صله بها اساسا، ولكون المدعي عليها مقره بالضرر الحاصل وليست متنصله من التعويض وتشير المدعي عليها بانها مستعده للتعويض بقدر الضرر الفعلي والحقيقي للمكينه والمتمثل في مبلغ الخبير المذكوره اعلاه" ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/08/16ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، و ردا علي ما دفع به وكيل المدعي عليها فقد ارفق وكيل المدعيه مذكره رد جاء فيها " ان ما جاء في مذكره المدعي عليها علي ان المكينه قابله للاصلاح، نوضح لفضيلتكم ان مكينه التبريد محل الدعوي سقطت من ارتفاع كاف لالحاق الضرر الكبير علي هيكل واجزاء المكينه الخارجيه والداخليه نظرا لحجمها الكبير ووزنها الثقيل، كما نوضح لفضيلتكم الاضرار بموجب تقرير الشركه المصنعه حيث خلص التقرير الي ان "المبرد المذكور اعلاه سقط ولا يمكن اصلاحه"، ولا يخفي علي فضيلتكم ان من اتلف الشيء ضمنه، ولكون المدعي عليها اقرت بصحه الدعوي وكما اقرت ان الحادثه حصلت خلال وجود المكينه تحت يدها فيتعين معه تحملها كامل قيمه المكينه الغير قابله للاصلاح كما هو موضح في تقرير الشركه المصنعه، ثانيا: ما جاء في مذكره المدعي عليها بمبادرتها بتصليح المكينه بعد الحادثه نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليها ذكرت في مذكرتها انها بادرت بعرض تصليح المكينه المتضرره فورا بعد الحادث، فنجيب علي ذلك انه غير صحيح حيث كان هناك تواصل بين المدعيه والمدعي عليها ورفضت المدعي عليها التعويض وطلبت من المدعيه الذهاب للتامين.ثالثا: كما نحيط فضيلتكم في حاله اصلاح المكينه فان اجراءات الاصلاح تتضمن تعديلات في الهيكل وبالاضافه لاستخدام المعجون والذي يعيب في قيمتها حتي بعد اصلاحها لكونها تصبح مكينه معاد اصلاحها بعد تلفها ولا يمكن ان تعد مكينه جديده مما يلحق الضرر علي المدعيه التي تعنت في توريد المكينه ودفع قيمتها بالاضافه للرسوم الجمركيه والشحن ببخس ثمنها في حاله اعاده بيعها بعد اصلاحها من التلف، كما نؤكد لفضيلتكم ان اصلاح المكينه غير ممكن بموجب تقرير الشركه المصنعه " وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: قد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (465,527.65) اربع ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال و خمسه وستون هلله، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه البالغه (100,000) ميه الف ريال.وقد اجمل وكيل المدعي عليها رده بان موكلته علي اتم الاستعداد لتحمل تكلفه التصليحات للضرر بالقدر الحقيقي الحاصل علي المعده ان قيمه تصليح للضرر الحاصل لا يكلف سوي مبلغ وقدره (116,000) ميه وسته عشر الف ريال. وتاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر الحاصل بالمبلغ المذكور سابقا، وقد ارفق العقد الممهور بختم المدعي عليها والذي نص في البند العاشر علي ان المدعي عليها ملتزمه بالخضوع للانظمه واللوايح في المملكه العربيه السعوديه بشان الرخص والتصاريح الخاصه بتنفيذ العقد وتوافق بتعويض المدعيه شركه دايكن في حاله الضرر او الخساره الناتجه من عدم التزامهم، وبما ان وكيل المدعيه اشار بتلفيه المكينه وبانها غير قابله للاصلاح، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بوجود الضرر الحاصل علي مكينه التبريد، ولكونه يتطلب من المدعي عليها في التزامها تحقيق نتيجه وهي الوصول بالمكينه للمدعيه علي الوضع التي قد استلمتها منها دون تلف او ضرر، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي تنص علي ان "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه منطقه الاعمال الدوليه لخدمات الطيران (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه دايكن لتكييف الهواء العربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (465.527/65) اربع ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي وخمسه وستون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470242898 لعام 1444 ه المدعي: شركه دايكن لتكييف الهواء العربيه السعوديه المدعي عليه: شركه منطقه الاعمال الدوليه لخدمات الطيران (شركه شخص واحد) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (465,527.65) اربع ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال وخمسه وستون هلله، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه البالغه (100,000) ميه الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 29/08/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها/ شركه منطقه الاعمال الدوليه لخدمات الطيران (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه دايكن لتكييف الهواء العربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (465.527/65) اربع ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي وخمسه وستون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت لنظره جلسه 25/10/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقيده بموجب الطلب رقم: 4411151314 المؤرخ في 22 / 9 / 1444ه، من محمد يحيي الخالدي واللايحه المرفقه الخاليه من التوقيع، وذكرت وكيله المدعي عليها بان مقدم الطلب مدير ومالك للشركه المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من مدير الشركه المدعي عليها شكلا، وبالله التوفيق.