moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4571151977لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمنتجات الاستهلاكيه المدعي عليه: شركه (...) (شركه ذات المسؤوليه المحدده من شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/11/09ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات بلاستيكيه عدد (382) (مناديل ورقيات وبلاستيكات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1439/01/19ه بثمن اجمالي قدره (21,148) واحد وعشرون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين بيع المدعيه للمدعي عليها بموجب فواتير وختمها من المدعي عليها عند الاستلام والمصادقه علي الرصيد بمطابقه رصيد علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/09ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (21,148) واحد وعشرون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال وبالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدره (2,000) الفان ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد وقدره (21,148) واحد وعشرون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال علي مطبوعات المدعيه، وقد عقدت المحكمه جلسه في 06 /10 /1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها احال علي صحيفه الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في 08 /10 /1445ه وفيها: اضاف وكيل المدعيه طلب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدره (2,000) الفان ريال واكتفي بذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (21,148) واحد وعشرون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدره (2,000) الفان ريال، ولما قدمه وكيل المدعيه من بينه وهي مصادقه الرصيد ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 05 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبلها المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه التعويض عن اتعاب المحاماه، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع، وحيث ان المدعيه لم تتحصل علي حقها الا بعد اقامه هذه الدعوي، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه ذات المسؤوليه المحدده من شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمنتجات الاستهلاكيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (21,148) واحد وعشرون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات والله الموفق.