tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 437726077 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-02-23 date_hijri=1443-07-09 document_type=ruling entity=document_number:5e247d66-9434-47bc-bb54-04f9c4447f88 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439073652 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره لاصحابها (...) وشريكه
الوقايع:
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 09/07/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره المدعي وكاله عن محضر المصالحه اجاب قايلا: قد تم تحويله تلقاييا من قبيل جهه المصالحه هكذا اجاب، وبالاطلاع علي ملف القضيه لم تجد الدايره المرفق المطلوب، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ان موكلتي اصطلحت مع المدعي عليها ونطلب اثبات ذلك الصلح هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: نعم موكلتي لا تمانع في اثبات الصلح هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين عما اصطلحا عليه اجابا قايلين: علي ان تسلم المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره (٣٨,٧٨٧) ثمانيه وثلاثون الف وسبع ميه وسبعه وثمانون ريال لقاء العقد محل الدعوي هكذا اجابا، وعليه قررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه وبما ان طرفي الدعوي يملكون سجلات تجاريه نظاميه يكتسبون بموجبها صفه التجار وبما ان التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فان هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16 /1) من نظام المحاكم التجاريه وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك ، ولما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جايزي التصرف ولقوله تعالي (والصلح خير) [النساء:128] ولما رواه اهل السنن الا النسايي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: (الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما. والمسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا، او احل حراما) ولما نصت عليه من الماده (29 / 2) من نظام المحاكم التجاريه وقد اصطلح الطرفان علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره (٣٨٧٨٧) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه وثمانون ريال لقاء العقد محل الدعوي ويكون هذا الصلح منهيا لهذه الدعوي ولا يطالب احدهما الاخر بشيء فيما يخص هذه الدعوي وبما ان هذا الصلح موافق للاصول الشرعيه والانظمه المرعيه عليه فقد حكمت بموجب الصلح المذكور والزمت الطرفين بتنفيذه عليه
نص الحكم:
حكمت الدايره:- باثبات ما جاء في الصلح المدون بياناته في المرافعه والزام المدعي عليه والمدعي بمضمونه ونصه: (ان تسدد المدعي عليها شركه (...) للتجاره لاصحابها (...) وشريكه سجل تجاري: (...) للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٣٨٧٨٧) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه وثمانون ريال لقاء العقد محل الدعوي)والزمت الدايره الطرفين بتنفيذه ويعتبر هذا الصلح المالي انهاء لكل مستحقات المدعيه ومطالباتها ضد المدعي عليه فيما يخص هذه الدعوي ولا يطالب اي منهما الاخر بشيء بعد هذا الصلح فيما يخص هذه الدعوي .