moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٧٤٧٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه وكيله المدعيه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها وتضمنت انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مركبات لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣٩٠،٢١٤.١٠) ثلاث ميه وتسعون الفا وميتان واربعه عشر ريال سعودي وعشره هلله.، بثمن اجمالي قدره (٥٦٦،٧٩٨.٤٠) خمس ميه وسته وستون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم قيمتها (٣٩٠،٢١٤.١٠) ثلاث ميه وتسعون الفا وميتان واربعه عشر ريال سعودي وعشره هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه والمبالغ حاله السداد هي (٣٩٠،٢١٤.١٠) ثلاث ميه وتسعون الفا وميتان واربعه عشر ريال سعودي وعشره هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م حتي ١٤٤٤/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٩٠،٢١٤.١٠) ثلاث ميه وتسعون الفا وميتان واربعه عشر ريال سعودي وعشره هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م الي ١٤٤٤/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م، هذه دعواي) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٦/١٢/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكره الدفاعيه واحالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي وقررت بان موكلتها اجرت اربع سيارات عباره عن شاحنات من نوع (...) علي المدعي عليها واجمالي مبلغ الاجره ٥٦٦٧٩٨.٤٠ريال والمسدد ١٣٥١٨٤.٣٠ريال وكذلك توجد دفعه مسدده مسبقا بمبلغ ٤١٤٠٠ريال والمتبقي المستحق ٣٩٠٢١٤.١٠ريال والبينه العقد المرفق وكذلك كشف استلام السيارات بختم المدعي عليها ورخص السيارات، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال العقد وكشف استلام السيارات المختمه بختم المدعي عليها في عام ١٤٣٩ه ورخص سير السيارات، وقوي صحه الدعوي عدم حضور مالك المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ٣٩٠٢١٤،١٠ ثلاث ميه وتسعون الفا وميتان واربعه عشر ريالا وعشر هللات، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.