tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 83

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VR-2020-83) : القرار رقم
| (32-2018-V): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه وعدم طالجه الدعوي للكتم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدينه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل؛ فيها يترتب عليه شطب الدعوي- عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن- ثبت لدايره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
- القاعده الفقهيه (المدعي اذا ترك ترك والاتارك يترك).
- الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
ففي يوم الاثنين بتاريخ (٢٤١/٠٧/٢) اموافق (٢٠٠٠٠) اجتمعت الداره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وليادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (32-2018-V) وتاريخ
وتتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدمت
بلاله دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه
المضافه المفروضه عليها من الهييه العامه للزكه والدخل بمبلغ (١٠٠٠) ريال: حيث
جاء فيها: « طلب اغاء غرامه التاخر في التسجيل والبالغه (١٠٠٠) ريال».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدمي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «-1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك ذلك اثبات العكس.
- اعمالا لمسطه التقديريه المقرره لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج
الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالملك، فقد تقرر بموجب
لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقدم
الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات/ ... الخ، مع بقاء سلطه
الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلفs لادقا، ان لزم الامر، واجراء الفحص
والتدقيق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه
لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي، وظهره في تقدم
المستندات اللازمه لذلك من عدمه، وакفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده
صحه المعلومات المدخله من قبله، وعليه فان الهييه تطلب من الداره الحكم
. برفض الدعوي.
وفي يوم الثاني بتبارح ٢٠٠٠١٠١/٢٧، مبواب السايل الجزاء جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفعه من شركه (…،) مبواب السايل الجزاء (…)، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، لم يحظر من يمثل الشركه المدعيه نظاما مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحرفر كل من (…)، هويه وطنيه رقم (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، (…

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) بتاريخ ١٥٥/١/١٠، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
(10r0) وتاريخ ١٤٥٥/٦/١١ ه، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ثبت للدايره عدم حضور من يمثل المدعيه في الجلسه المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٠٢٠١٠١٢٧
(العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه علي انه:
«١- اذا لم يخصر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها.
٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها قشطب الدايره الدعوي، لم يظل فيدي، فاذا انقشت
مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، لم يظل فيدي الدعوي الذي يفيها من تاريخ الشطب، لم يظل فيدي الذي يفيها بعد
شطبها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فثمد الدعوي كان
لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي - اقامه
دعوي تقيد بقيد جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك
لسلطه الداره التقديريه والمنبييه علي المستندات والارود المرفقه في ملف
والتي تغيبت فيها المدينه عن حضور الجلسه مع ثبوت تبلغها ولم تقدم
عذا تqله الداره، وحيث ان القاعده الشعيه تنص علي ان: «المدعي اذا ترك
ترك، والتراك يترك،» فقد خلصت الداره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها،
وقررت شطها.
وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم تقدم المدينه بطلب
السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن.
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
- شطب الدعوي.
ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.