gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IZD-2021-1054) القرار رقم (Z-24085-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - غياب المدعي - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 1440 - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبث تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبث للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه - عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) الماده (٥١) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٣٠١٠). و تاريخ ١٣٣٠/١٢ - الماده (٢) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤١/٤/٢١ و تاريخ ٢٦٠) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وضحيه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٠٩٠١ م عقدت الدايره الاولي للفصل في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م جاستها عن بعد الاتصال المريي والWOOTي، وذلك للنظر في الدوعي المشار اليها اعلاه: و حيث استوفت الدوعي الاوضاء النظاميه المقرره، قد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٩٠٧ م. تتلخص وقالع هذه الدوعي في ان المدعي ... تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعض لايحه الدوعي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدوعي من الناحيه الشكيله لquوات الماده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢٢) فقره (١) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٧/٦١ وفي يوم الاحد الموافق ١١/٠٧/١، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدوعي، حضر ... (هويه وطنيه رقم ..., بصفته ممثل للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١١٤١/١٠/١٧، ولم يخضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجسه نظاما، وبناء عليه قدرت الدايره بالاجاءش طلب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. فقد قررت الدايره بالاجمعا شطب الدعوي. وفي تاريخ ١٢١/٧/١ م تقدم المدعي بطلب اعاده السير في الدعوي. وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٩/٠١ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يخضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضر/ ... «هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثل للمدعي عليها / هييه الزکاه والضروريه والجمارك، وسؤال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعي،libاب بانه يتمسك برد المدعي عليها عموذ مسقا لدي الامانه العامه للجان. وبسؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٨١/٣٧١/٢٠١) ه، والتحيه التففييه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٨١/٤١/٢٧) بtbاريخ ١٤٨/٦١/٥٦) وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥/١/١) واتاريخ ١٤٥/٦/١) وتعديلاتها، وبعد الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣) وتاريخ ١٤٥/٦/١) واتاريخ ١٤٥/٦/١) وتعديلاتها، وبعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاریخ ١٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبيه والجمارات في شان الربط الزكي لعام ١٤٤٠١ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ في ١٤٤١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٦٠٠) التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لضر التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ٢٠٢٠٠ م، وتقدم باعتراضه في تاريخ ٢٠٢٠٠ م، عليه فان الاعتراض تم تقديمه بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه لدي الدايره عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبيغا نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدعوي محل في العدو ١) من الماده عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها لم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام - فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت حاله للحكم فيها، يعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولقا لم يتقدم المدعي بغذ يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدي. القراره: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب نظام خلال (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفغاد بعد انتها هذه المده في وواجب النفاد بعد انتها هذه المده. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.