moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله؛ وبعد: فلدي دايره الاحوال الشخصيه الثانيه وبناء علي الدعوي المقيده برقم 401317252 وتاريخ 17/09/1440ه والمقامه من المدعي: (...) اقامه نظاميه (...) فرد (...) ضد المدعي عليه: (...) الهويه الوطنيه (...) فرد السعوديه (الدعوي) الحمد لله وحده وبعد، فلدي انا: صهيب بن نجيب بن حمد الشارخ القاضي في الدايره الحقوقيه الثانيه بمحكمه الاحوال الشخصيه بالدمام بموجب كتاب رييسها رقم 402874623 في 03 / 08 / 1440ه، وافتتحت الجلسه، حضر (...)، (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...)، وحضرت (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه ادعي قايلا: (ان المدعي عليها كانت زوجا لي، وعقدت عليها بولايه والدها الشرعيه في: (...)، ودخلت بها الدخول الشرعي في (...)، وانجبت منها عددا من الاولاد، وهم (...) يبلغ من العمر اثنا عشره سنه، و(...) يبلغ من العمر خمس سنوات، وقد انتهت علاقتي الزوجيه بالمدعي عليها بموجب صك الطلاق، ولم يحكم لي بزياره اولادي غير البالغ، وقد حكم للمدعي عليها بحضانته، لذا اطلب الحكم لي بزياره اولادي، بان يكونوا عندي في عيد الفطر والاضحي، وفي كل اسبوع وفي ايام الاجازه الصيفيه، هذه دعواي. (الاجابه) وبعرض دعوي المدعي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه من العقد والزواج والانجاب للاولاد فهو صحيح، واما ما ذكره من طلبه من زياره اولاده فلا مانع لدي من تحديد زياره تناسب اولاد موكلتي، واوضاعها واوضاعهم، ولا مانع لدي ان يستلمهم في عيد الفطر القادم في ثاني ايامه من الساعه العاشره صباحا حتي رابع ايام العيد، الساعه العاشره صباحا، هكذا اجاب. (المرافعه) وبناء علي ما سبق فقد قررت الكتابه لهييه النظر في هذه المحكمه عن طريق النظام الالي (ناجز)، لتحديد الزياره للاولاد وتكون في عيد الفطر والاضحي، وفي ايام الاجازه الصيفيه، وفي كل اسبوع، وذلك باعتبارها جهه الخبره في هذه المحكمه، بناء علي الماده: (128/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وحتي ورود الافاده رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري وردتنا افاده هييه الخبراء والمتضمن (حيث تم تحديد موعد الجلسه اليوم الخميس الموافق 15/11/1440ه وتم الاتصال علي اطراف القضيه، واستعدوا بالحضور، وفي يوم الجلسه حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها او وكيلها؛ لذا تعذر علي الهييه تحديد الزياره لعدم حضور المدعي عليها او وكيلها)، فقد قررت اعاده الكتابه الي هييه الخبراء لتحديد الزياره حتي في عدم حضور المدعي عليها بصفه عاجله، وحتي ورود الافاده رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري، ووردنا قرار هييه الخبراء في هذه المحكمه عبر النظام الالي (ناجز)، والمتضمن: (لذا تري هييه الخبراء ان المدعي يستحق زياره ابنايه اليه مرتين في الشهر، الزياره الاولي في الاسبوع الاول من الشهر ولمده يومين، تبدا من الساعه الرابعه عصرا من يوم الخميس الي الساعه الرابعه عصرا من يوم السبت، والزياره الثانيه لمده يومين في الاسبوع الثالث من الشهر تبدا من الساعه الرابعه عصرا من يوم الخميس الي الساعه الرابعه عصرا من يوم السبت، وكذلك يستحق الزياره في الاجازه الصيفيه المدرسيه ولمده (45) يوما، تبدا من بدايه الاجازه الصيفيه مع احد الاعياد، ونترك تحديد الاعياد لفضيله ناظر القضيه علي ان يكون التسلم والتسليم في مركز (...)، هذا ما تم استماعه ودراسته وبالله التوفيق). وبعرض ذلك علي المدعي قرر قناعته بهذا التقدير، وقرر وكيل المدعي عليها عدم قناعته بهذا التقدير، هكذا قررت. (الاسباب) وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان دعوي المدعي يطالب فيها بزياره اولاده منها غير البالغين، ويتلخص جواب وكيل المدعي عليها بالمصادقه لما ذكره المدعي، وعدم الممانعه بزياره المدعي لاولاده، ونظرا للاسباب الاتيه: اولا: اختصاص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي بناء علي ما ورد في الماده (33) من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه الصادر بالمصادقه علي قرار مجلس الوزراء رقم (11) في: 8/1/1435ه، المتضمن الموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي ما ورد في لوايح المواد المشار لها بعاليه، والصادره بقرار معالي وزير العدل 39933 في 19/5/1435ه، ثانيا: وبما ان الزياره حق مشروع لكلا الوالدين، ولا يمنع من بيده منهما حضانه المحضون ان يمكن الاخر من زياره ولده، وقد قرر اهل العلم ان الابن ان اختار اباه كان عنده ليلا ونهارا، ولا يمنع من زياره امه، لما في المنع من الاغراء بالعقوق وقطيعه الرحم. (الهدايه 1/500، الكافي 3/247، المغني 8/242، الفروع 9/345، المبدع 7/189، الروض المربع 360)، وقد قرر اهل العلم -ايضا-: ان الانثي ان كانت عند ابيها لم تمنع الام من زيارتها وتمريضها ان احتاجت. (الهدايه 1/500، الكافي 3/247، المبدع 7/189)، قال ابن عابدين -رحمه الله-: الولد متي كان عند احد الابوين لا يمنع الاخر عن النظر اليه، وعن تعهده. (حاشيه رد المحتار 3/571) وقال محمد بن محمود الاسروشني: اذا كان الغلام او الجاريه عند الام، فليس لها ان تمنع الاب من تعاهدهما، وان صار الي الاب فليس له ان يمنع الام من تعاهدهما، والنظر اليهما. (جامع احكام الصغار 1/377)، رابعا: وبما ان القاعده في تحديد الزياره انها بحسب العاده, قال البهوتي -رحمه الله-: فان اختار اباه كان عنده ليلا ونهارا، ليحفظه ويعلمه ويؤدبه ولا يمنع زياره امه; لان فيه اغراء له بالعقوق وقطيعه الرحم فيزورها علي العاده كيوم في الاسبوع. (شرح منتهي الارادات 3/251)، وقال الخطيب الشربيني: والزياره علي العاده مره في ايام، اي يومين فاكثر، لا في كل يوم، نعم ان كان منزلها قريبا فلا باس ان يدخل كل يوم. (مغني المحتاج 3/457)، خامسا: وبما انه يجوز للقاضي الاستعانه باهل الخبره في المسايل التي لا يمكن معرفه حقايقها بنفسه، وانه مامور ببذل الوسع في ذلك، قال الشاطبي - رحمه الله-: (وان له افتقارا اليها في مسالته التي يجتهد فيها، فهو بحيث اذا عنت له مساله زاول اهل المعرفه بتلك المعارف المتعلقه بمسالته، فلا يقضي فيها الا بمشورتهم). (الموافقات 5/44 ط.دار ابن عفان)، ويقول ابن قدامه -رحمه الله-: (لانه لا يتمكن من الحكم بالمثل الا من له خبره، ولان الخبره بما يحكم به شرط في ساير الحكام). (المغني3/443ط.مكتبه القاهره)، وقد نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والعشرين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر)، وقد قامت الدايره بتكليف هييه النظر في هذه المحكمه عن طريق النظام الالي (ناجز)، لتحديد الانسب من الاوقات في زياره الاولاد محل الدعوي، فوردها قرارهم متضمنا: (لذا تري هييه الخبراء المدعي يستحق زياره ابنايه اليه مرتين في الشهر، الزياره الاولي في الاسبوع الاول من الشهر ولمده يومين، تبدا من الساعه الرابعه عصرا من يوم الخميس الي الساعه الرابعه عصرا من يوم السبت والزياره الثانيه لمده يومين في الاسبوع الثالث من الشهر تبدا من الساعه الرابعه عصرا من يوم الخميس الي الساعه الرابعه عصرا من يوم السبت، وكذلك يستحق الزياره في الاجازه الصيفيه المدرسيه ولمده (45) يوما تبدا من بدايه الاجازه الصيفيه مع احد الاعياد ونترك تحديد الاعياد لفضيله ناظر القضيه علي ان يكون التسلم والتسليم في مركز (...)، هذا ما تم استماعه ودراسته وبالله التوفيق). سادسا: ولما جاء في الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه للماده (76) من نظام التنفيذ، والصادره بقرار معالي وزير العدل رقم ( 526) في 20/2/1439ه ونصها: (ا- يحدد قاضي الموضوع بلد الحضانه او الزياره، وعدد الايام، وتعيينها والاوقات ب- يحدد قاضي التنفيذ المسلم، والمستلم للمزور، واليه نقله، واجره النقل، وكيفيه الزياره مكانا، وصفه، ونحو ذلك، ما لم ينص الحكم او يتفق الطرفان علي خلافه، ويعد قرار قاضي التنفيذ الصادر وفقا لهذه الماده نهاييا). (الحكم) بناء علي ذلك كله، فقد قررت تحديد زياره المدعي لاولاده غير البالغين وهم: (...) و(...)، مرتين في الشهر الزياره الاولي في الاسبوع الاول من الشهر ولمده يومين تبدا من الساعه الرابعه عصرا من يوم الخميس الي الساعه الرابعه عصرا من يوم السبت، والزياره الثانيه لمده يومين في الاسبوع الثالث من الشهر تبدا من الساعه الرابعه عصرا من يوم الخميس الي الساعه الرابعه عصرا من يوم السبت، وكذلك يستحق الزياره في الاجازه الصيفيه المدرسيه ولمده (45) يوما تبدا من بدايه الاجازه الصيفيه، وفي عيد الاضحي يكون الاولاد لدي المدعي من ليله العيد الساعه الثامنه مساء حتي صباح اليوم الثالث الساعه العاشره صباحا، ويكون مكان تنفيذ الزياره في مدينه (...)، وبذلك حكمت، وجري اعلان الحكم، وامرت بنظم واصدار صك الحكم وتسليمه هذا اليوم، كما افهمت طرفي الدعوي بان لهم الحق في طلب تدقيق الحكم من محكمه الاستيناف بناء علي الماده (165) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، لمهله مدتها ثلاثون يوما تبدا من هذا اليوم، واذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها فان حقه في تقديم الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعيه بناء علي الماده (165/3 فقره ا)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين، حرر في 27 / 11/ 1440ه. رييس الدايره صهيب بن نجيب بن حمد الشارخ (الالحاقات) وقد عادت المعامله الكترونيا بواسطه نظام ناجز رقم 4173544، وتاريخ 25 / 02 /1441ه، المرفق بها قرار محكمه الاستيناف رقم 4134766 وتاريخ 23 / 02 / 1441ه، والمتضمن ما نصه: (الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاه دايره الاحوال الشخصيه الاولي في محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه علي المعامله الوارده من محكمه الاحوال الشخصيه بالدمام عن طريق ناجز، برقم: 403458706 وتاريخ 25/ 1/ 1441ه المرفق بها الصك الصادر من فضيله القاضي بدايره الاحوال الشخصيه الثانيه الشيخ صهيب بن نجيب الشارخ المسجل برقم 401355856، وتاريخ 19/ 12/ 1440ه، الخاص بدعوي/ (...) ضد/ (...) في قضيه دعوي زياره اولاد. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسه الصك وصوره ضبطه واللايحه الاعتراضيه، واوراق المعامله؛ قررت الدايره تاييد الحكم. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. حرر في 23 / 2 /1441ه)، وعليه امرت بالحاق ذلك بصك الحكم واختتمت الجلسه الساعه 00: 12.