moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٢٢١٨٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه : شركه (...) للصيانه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: نظرا لقيام المدعي عليها بعدم الالتزام بسداد المستحقات وكذلك استخراج اعتماد كمقاول من الباطن والواقع في (...)؛ عليه طلب الخروج علي الاعمال المنفذه من المدعيه واثبات الحاله في الوقت الحالي. وطالب باثبات الحاله التي يخشي فواتها. وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن عقد مقاول باطن علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٧ه والمبرم مع المدعيه والممهور بتوقيع وختم الاطراف. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠١ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبسؤاله عن داعي الاستعجال في طلبه ومبرره؛ فاجاب: بانه يوجد مشاكل في السدادات وامور اخري سينشا عنها نزاع موضوعي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ اجاب: ان المدعيه بعمالتها لا زالت تعمل في المشروع والعقد ليس مفسوخ والتواصل بينهم مستمر حتي اليوم بخصوص الاعمال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: واذ قد حصر ممثل المدعيه طلبه في: اثبات حاله المشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليها بالباطن علي وجه الاستعجال. وبما ان وكيل المدعي عليها قد اجمل جوابه في: الدفع بعدم صحه ما جاء في الدعوي حيث ان المدعيه بعمالتها لا زالت تعمل في المشروع والعقد ليس مفسوخا والتواصل بينهم مستمر حتي اليوم بخصوص الاعمال. وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم من مبررات صحيحه للحكم بالمعاينه المستعجله، فوجود اختلاف وحدوث مشكلات تتعلق بالدفع وغيره لا يعني ان معالم عمله في المشروع يخشي عليه من الزوال والضياع، وهذا هو موجب المعاينه المستعجله نظام فقط، وبما ان الطلبات المستعجله لها متطلبات وشروط خاصه بالاستثناء للدعوي المعتاده وذلك لتحقيق مصلحه مشروعه قايمه او محتمله يخشي فواتها بمرور الوقت، ولان ما قدمه ممثل المدعيه لم يتبين فيه ما يخشي عليه فوات الوقت، كما لم يقدم ما يبين وجود الضرر الذي يتعذر تداركه ان وجد، اذ ليس كل ضرر يثبت معه تحقق حاله الاستعجال، الامر الذي لا يتوفر معه مبرر لحاله الاستعجال، لذا فان طلب المدعيه جدير بالرفض ، وبذلك تحكم المحكمه. وللمدعيه حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من (الماده التاسعه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذا الطلب.