moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 74 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٢٨٩/٢/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من: (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) ضد: شركه (...) و(...)، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم الاثنين ١٩/٥/١٤٣٩ه، عقدت الدايره الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي :- القاضي : (...) رييسا القاضي : (...) عضوا القاضي : (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها في ١٩/٢/١٤٣٦ه والتي حضر للترافع فيها عن المدعيين وكيلهما / (...)، فيما حضر للترافع عن المدعي عليها وكيلها / (...)، المثبته وكالاتهما وهوياتهما بملف القضيه، ويعد دراسه الاوراق، وبعد المداوله اصدرت فيها الدايره الحكم : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في ١٥/٥/١٤٣٨ه، ذكر فيها انه تم تعيين المدعي عليها مصفيا لمستوصف (...) بموجب الحكم رقم ١٦٢/١٨/٢ لعام ١٤٣٢ه في القضيه ١٥٥٦/٢/ق لعام ١٤٢٤ه الا ان المدعي عليها حتي تاريخه لم تنتهي من اعمال التصفيه فقد قصرت في عدم اكمال اعمال التصفيه، اضافه الي تمكينها المدعي عليه في تلك القضيه (...) من اداره المستوصف وتشغيله مخالفا بذلك الماده ٢٢٠ من نظام الشركات التي تنص علي التوقف الفوري عن اي اعمال تجاريه جديده، كما انها لم تسلم الارض التي يقام عليها المستوصف وقامت بالتعديل في المراكز الماليه وختم لايحته بطلب تعويض موكليه عن الخساير التي لحقت بهما جراء السماح (...) باستغلال المستوصف وتعيين خبره محاسبيه لاعاده النظر فيما قدمته من تقارير مستندا الي المستندات المقدمه من المدعي عليها اثناء التصفيه، وفي جلسه ٢٤/٦/١٤٣٦ه قدم المدعي عليها وكاله مذكره ارفق بها عدد من المستندات، بالاضافه الي المركز المالي لحسابات التصفيه، تضمنت اولا: بخصوص افاده وكيل المدعيين من عدم الانتهاء من اعمال التصفيه حتي تاريخه. وهذا غير صحيح حيث ان موكلته انتهت من التصفيه وتم اعداد تقرير محاسبي بانهاء اعمال التصفيه رقم ٢٠٢/٤٣٦ في ٢٥/٢/١٤٣٦ه، حيث ذكرت موكلته فيه كافه الاعمال التي قامت بها لانهاء عمليه التصفيه. ثانيا: بخصوص افاده وكيل المدعيين بان موكلته مكنت المدعي عليه (...) من اداره المستوصف وتشغيله بالمخالفه للنظام مستندين في ذلك علي الماده (٢٢٠) من نظام الشركات. وهذا غير صحيح ذلك ان وكيل المدعيين قد ذكر ذلك سابقا وقدم قضيه بذلك رقم ١٢٣ لعام ١٤٣٤ه وتم رد دعوته، مضيفا بان موكلته قد قامت بالكتابه للشريك / (...) بالتوقف عن العمل بموجب الخطاب رقم ٢٢٠/٤٣٣ بتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٣ه بالتوقف علي العمل بنهايه دوام ٣١/١/٢٠١٢م (مرفق رقم ٢)؛ واضاف انه بتاريخ ٥/٣/١٤٣٣ه قام وكيل الشريك / (...) بالكتابه الي الدايره بموجب خطابه افاد فيه بان وجود موكله بالمستوصف فيه من المصلحه التي تستوجب التمسك بها وتسهيل عمليه التصفيه وطالب من الدايره بتوجيه المصفي بعدم كف يد موكله عن العمل، فطلبت الدايره حضور موكلته الي الدايره للاستفسار عن مدي حاجه التصفيه لوجوده وما هي صلاحياته، فقام موكله بمراجعه فضيله الشيخ / (...) عند استفساره عن موضوع الشريك / (...) او استلام اي مبالغ او اداره نشاط المستوصف خلال عمليه التصفيه وان عمله يقتصر فقط مع الشيون الاداريه وذلك فيما يتعلق بالعماله وجهات الاختصاص وذلك بسبب ان جميع العماله تحت كفالته وكذلك جميع تراخيص المستوصف باسمه وان توقفه عن العمل كان من الممكن ان يسبب ارباك للمستوصف وقد يترتب علي ذلك خساير كبيره جدا جعل من مصلحه التصفيه تقتضي وجوده والعمل تحت اشراف موكلته اداريا، وبناء علي ما ذكر افاد فضيلته طالما تقتضي مصلحه التصفيه وجوده وان يعمل تحت اداره موكلته وليس له علاقه بالشيون الماليه عليه فلا مانع من استمراره بالعمل خلال مده التصفيه، وبناء عليه تم اخطار الشريك / (...) بالرجوع للعمل. ثالثا: بخصوص طلب وكيل المدعيين من عدم قيام موكلته بتسليم الارض الخاص بموكله / (...) والمقام عليها جزء من المستوصف وملكيتها ليست للشركه. وترد موكلته بانها مكلفه بتصفيه نشاط الشراكه فقط وان موضوع الارض ليست من اختصاص موكلته ويمكن لوكيل المدعي برفع قضيه بخصوص هذا الشان لدي الجهات المختصه. رابعا: بخصوص افاده وكيل المدعيين بان موكلته قد قامت بتغيير وتعديل في المراكز الماليه. تفيد وترد موكلته بانه بتاريخ ١٩/١١/١٤٣٢ه قامت موكلته بالكتابه ل(...) بموجب الخطاب رقم ٨١٢/٤٣٢ ردا علي خطابه بتاريخ ١٢/١١/١٤٣٢ه حيث تم افادته بالاتي : بخصوص المركز المالي للمستوصف انه سوف يتم اعداد المركز المالي للمستوصف بناء علي البيانات المتاحه اولا ثم بعد ذلك يتم عرضه علي الشركاء لابداء كافه ملاحظاتهم عليه – ان وجدت – ويتم مراجعه كل ما هو مطلوب مراجعته بناء علي الاراء التي يعلقون عليها واجراء كافه التعديلات عليه لاثبات كافه حقوق الشركاء وفقا لعقد المحاصه المبرم بين طرفي النزاع، وبعد ذلك قامت موكلته باجراء التعديلات اللازمه فيما يتعلق بمستحقات العاملين وكذلك توجيه الحسابات التوجيه المحاسبي الصحيح وبعدها تم استخراج مركز مالي حقيقي للشراكه والذي يعبر عن واقع الحال، علما بان وكيل المدعيين قدم ذلك في لايحه دعواه في القضيه رقم ١٢٣ لعام ١٤٣٤ه ورفضت من قبل هذه الدايره. وانتهي فيها الي طلب الحكم برد دعوي المدعيين، اضافه الي اعتماد حسابات التصفيه بموجب التقرير رقم ٢٠٢/٤٣٦؛ تسلم المدعي وكاله نسخه منها، واكد بان ما ورد في مذكره المدعي عليها غير صحيح، وانه يتمسك بطلباته في لايحه الدعوي، كما اكد علي انه يتمسك بالتقرير الصادر من مكتب (...)، والمحدد فيه المركز المالي للمستوصف، فعقب المدعي عليه وكاله بانه ليس هناك تقرير صادر من مكتب (...) كما يدعي المدعي وكاله، فافهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم مذكره باجابته وتقديم التقرير الذي يدعي صدوره من مكتب (...)، فاستعد بذلك؛ وفي جلسه ٧/٨/١٤٣٦ه قدم المدعي وكاله مذكره وارفق بها مجموعه من المستندات تضمنت بان المصفي خالف صريح نظام الشركات وقدم معلومات خاطيه للدايره، كما قام بالعديد من التجاوزات، حيث قام بالتواطؤ مع (...) بتسليمه شركه المحاصه، واستمر في تشغيل المستوصف بالمخالفه لصريح نص النظام، وكذلك بتسليم جميع موجودات المستوصف ل(...) وتسليمه الارض والمباني المقامه عليها والعايده لموكله (...) وتلاعب في الحسابات واصدر تقارير مخالفه لما انتهي اليه المحاسب القانوني المكلف من الدايره الموقره وغير ذلك من اخطاء فادحه ومخالفات صريحه تستوجب محاكمته جزاييا، وكذلك معاقبته بموجب الماده (٢٢٩) من نظام الشركات التي نصت علي انه مع عدم الاخلال بما تقتضيه احكام الشريعه يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاث شهور ولا تتجاوز سته وبغرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال سعودي ولا تتجاوز عشرين الف ريال سعودي او باحدي هاتين العقوبتين "كل مدير او عضو مجلس اداره او مراقب او مصف ذكر عمدا بيانات كاذبه في الميزانيه او في حساب الارباح والخساير او فيما بعد من تقارير للشركاء او الجمعيه العامه او اغفل تضمين هذه التقارير وقايع جوهريه بقصد اخفاء المركز المالي للشركه عن الشركاء او غيرهم"؛ وفيما يلي المخالفات الصريحه التي ارتكبها المصفي : اولا: مخالفه نص الماده (٢٢٠) من نظام الشركات التي نصت علي انه "لا يجوز للمصفين ان يبدا واعمالا جديده الا ان تكون لازمه لاتمام اعمال سابقه"، وبالرغم من صريح النص بعدم جواز البدء في اعمال جديده ظل المصفي يمارس اعمال جديده، وقد برر المصفي استمراره في مزاوله الاعمال التجاريه بانه قد حصل علي موافقه شفهيه من فضيله الشيخ / (...)، وهذا امر خطير جدا فليس لفضيله القاضي ان يخالف صريح نص النظام ولا عبره بالمفاهمات الشخصيه، واضاف بان المصفي قد خالف حكم التصفيه رقم ١٦٢/١٨/٢/لعام ١٤٣٢ه في القضيه رقم ١٥٥٦/٢/ق لعام ١٤٢٤ه والتي نصت في ثالثا "علي المصفي التقيد بكافه الاجراءات النظاميه وفقا لنظام الشركات، والعمل علي تحويل الموجودات ان وجدت الي سيوله نقديه وتحقيق ذلك رضاء او قضاء..."، ثانيا: مخالفه نص الماده (٢٢٠) من نظام الشركات التي نصت علي انه "لا يكون للمصفين ان يبيعوا اموال الشركه جمله او ان يقدموها حصه في شركه اخري الا اذا صرحت لهم بذلك الجهه التي عينتهم، فاين الترخيص الذي صدر للمصفي والذي بموجبه يكون مخولا بالبيع للمستوصف وتسليم الارض العايده للمدعي الدكتور (...). ثالثا: مخالفه المصفي لعدم تسليم الارض لصاحبها حيث استلم المصفي الارض العايده لموكله (...) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ٠٣/٠١/١٣٨٨ه، حيث ان جزءا من المستوصف مقام عليها، وكان علي المصفي اخلاء المستوصف من علي الارض، اي وقف نشاط المستوصف وتسليم الارض العايده لموكله (...)، ولكن المصفي بدلا من ذلك سلم النشاط والاعمال والموجودات التي علي الارض (...)، واخذ دخل المستوصف طوال فتره التصفيه وحتي تاريخه، مضيفا بان المصفي لم يقم بفك الاجهزه والمعدات بالادعاء ان ذلك لصالح النشاط، والحقيقه ان عدم فك الاجهزه والمعدات هدفه تكريس وضع يد (...) من المستوصف وعدم تسليم الارض لصاحبها. فقد جاء في تقرير المصفي رقم ١٣٧/٤٣٥ وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٣٥ه بالصفحه السابعه "اتضح ان فك معدات المستوصف وبيعها لا يحقق نهاييا اي قيمه ماليه"، وهذه مخالفه جسيمه توضح مدي انحراف المصفي عن اداء مهمته (مرفق صوره من الصفحه السابعه من تقرير المصفي رقم ١٣٧/٤٣٥)؛ رابعا: اغفل المصفي ذكر دخل وايرادات الاعوام ٢٠١٣، ٢٠١٤ حيث ان المصفي استمر في تشغيل وعمل المستوصف وحقق دخل بلغ ٧.١٢١.٨٥١ ريال كما هو ثابت في تقريره رقم ٧٥٥/٤٣٥ حتي ٣١/١٠/٢٠١٢م، وقد سكت المصفي عن ذكر الايرادات والدخل للاعوام التي تلتها (مرفق صوره من صفحه الدخل لتقرير المصفي رقم ٧٥٥/٤٣٥) ومما يدل علي استمرار العمل والدخل، الشيك رقم ٠٠٤٦١٩ والمؤرخ في ١١/٠٥/٢٠١٥م؛ خامسا: التلاعب في التقارير وتقديم معلومات غير صادقه حيث صرح المصفي بجلسه الاثنين ٢٤/٠٦/١٤٣٦ه بانه ليس هناك تقرير صادر من مكتب المحاسب (...)، وما ذكره المصفي يعتبر بمثابه معلومات غير صادقه، والدليل علي وجود تقرير محاسبي مقدم من المحاسب (...) ما هو ثابت من الحكم رقم ١٦٢/١٨/٢ لعام ١٤٣٢ه والذي بموجبه تم تعيين المصفي بدلا من المحاسب (...)، وذلك بسبب ادعاء (...) بان المحاسب (...) تاخر في اصدار تقريره، ومن هنا يتضح عدم صحه ما ذكره المصفي بالجلسه المشار اليها ؛ مضيفا انه بخصوص تغيير تقاريره المحاسبيه فذلك ثابت باقراره وبالتقارير المحاسبيه التي قدمها، فالتقرير رقم ١٩٢/٤٣٤ وتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٣٤ه يوضح في الصفحه (٩) بند (٩) ان جاري حساب الشركاء كالتالي : (...) ٦٠/٥٧٧.٥٦١ داين، (...) ٠٥/١٨٧.٩٣٠ داين، (...) (٨٤/٢٢٣.٢٣٠) مدين (مرفق صوره من صفحه (٩) من تقرير المصفي)، وذلك مخالف لما جاء في التقرير المشار اليه، حيث اوضح بالصفحه (٩) من تقريره ان ارصده الشركاء وحسابهم الجاري كما يلي : (...) ٦٦٢.١٩٣ داين، (...) ٢٤٩.٧٠٤ داين، (...) (١٧.١٠٤) مدين (مرفق صوره من الصفحه رقم (٩) من تقرير المحاسب (...)، وفي تقريره رقم (٧٥٥/٤٣٥) المؤرخ في ١٧/٠٨/١٤٣٥ه غير مراكز الشركاء بالكامل كما هو ظاهر من البند (٩) : (...) ٥٣/١.٤٧٥.٣٩٧ داين، (...) (٥٦/١.٠١٤.٦١٧) مدين، (...) (٤٧/١.٤٢٥.٧٧٨) مدين (مرفق صوره من صفحه تقرير المصفي)، وهذا يوضح مدي خطوره ما يقوم به المصفي من تصرفات واعمال وتسليم المستوصف والعقارات بدون وجه حق وبالمخالفه لصريح النظام؛ كما قدم مذكره طلب فيها بصفه مستعجله وقف الاعمال الجديده في المستوصف واقفاله؛ تسلم وكيل المدعي عليه نسخه مما قدم واستمهل للرد. وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت اولا: ذكر وكيل المدعيين بان موكلته خالفت نص الماده رقم (٢٢٠) من نظام الشركات لا يجوز للمصفين ان يبداو اعمالا جديده الا ان تكون لازمه لاتمام اعمال سابقه، فتقيد موكلته بانها لم تذكر في المذكره الجوابيه بانها قد حصلت علي موافقه شفهيه من فضيله الشيخ / (...) لاستمرار مزاوله الاعمال التجاريه ولا ندري من اين اتي وكيل المدعيين بذلك، وانما كانت الموافقه الشفهيه من فضيله الشيخ / (...) متعلقه باستمرار عمل الشريك (...) من عدمه وذلك ردا علي ما ذكره وكيل المدعيين؛ ثانيا: بخصوص افاده وكيل المدعين بان موكلته خالفت نص الماده ٢٢٠ من نظام الشركات والتي تنص علي انه لا يكون للمصفين ان يبيع اموال الشركه جمله او ان يقدمها حصه في شركه اخري الا اذا صرحت لهم بذلك الجهه التي عينتهم ويستفسر عن الترخيص الذي صدر للمصفي والذي بموجبه يكون مخولا بالبيع للمستوصف وتسليم الارض العايده لموكله (...) وان موكلته حسب افادته قامت بتسليم المستوصف للشريك (...) ثم اداره المستوصف وان الشريك اداره لحسابه، فتفيد موكلته بانها قد كلفت من قبل مقام الدايره بموجب الحكم رقم ١٦٢/١٨/٢/١٤٣٢ه في القضيه رقم ١٥٥٦/٢/ق لعام ١٤٢٤ه والمقامه من المدعي (...) و(...) ضد (...) والقضيه رقم ٣٢٢٣ لعام ١٤٢٥ه والمقامه من (...) ضد (...) و(...) حيث حكمت الدايره بالاتي :- ا- تعيين موكلته مصفيا للشراكه في مستوصف (...) فرع مؤسسه (...) سجل رقم (...) وله كافه الصلاحيات الشرعيه والنظاميه ويكون هو الممثل الوحيد للشركه امام كافه الجهات القضاييه والحكوميه الرسميه وغير الرسميه وله حق توكيل الغير والاستعانه لمن يري من الخبراء والوكلاء؛ ب- العمل علي تحويل الموجودات ان وجدت الي سيوله نقديه وتحقيق ذلك رضاء او قضاء؛ وبالتالي فان الحكم يخول لموكلته صلاحيات بيع موجودات نشاط الشراكه. واضاف انه فيما يتعلق بافاده وكيل المدعيين بان موكلته قد قامت بتسليم الارض العايده للمدعي (...) للشريك المشتري (...) فان موكلته مكلفه بتصفيه نشاط الشراكه فقط وان موضوع الارض ليست من اختصاص موكلته ويمكن لوكيل المدعيين الرجوع علي الشريك / (...) بخصوص الارض لدي الجهات المختصه؛ اضاف انه بخصوص افاده وكيل المدعين بان موكلته قامت من اول يوم بتسليم المستوصف (...) الشريك وانه اداره لحسابه؛ فان ما ذكره وكيل المدعين لا اساس له من الصحه وان الشريك (...) تم الاستعانه به فقط في الشيون الاداريه وذلك فيما يتعلق بالعماله وذلك بسبب ان جميع العماله تعمل تحت كفالته وان جميع تراخيص المستوصف باسمه وان عدم الاستعانه به كان من الممكن ان يسبب ارباك للمستوصف ويترتب علي ذلك خساير كبيره جدا جعل من مصلحه التصفيه وجوده والعمل تحت اشراف موكلته اداريا بناء علي توجيهات فضيله الشيخ / (...) الذي افاد لموكلته بانه طالما مصلحه التصفيه وجوده بشرط ان يعمل تحت اداره موكلته وليس له علاقه بالشيون الماليه فلا مانع من استمراره خلال مده التصفيه، واضاف بانه بخصوص افاده وكيل المدعين بان موكلته اغفلت ذكر دخل ايرادات الاعوام ٢٠١٣م، ٢٠١٤م حيث افاد تحت هذه النقطه مدعيا بانه بالرغم من مخالفه المصفي لصريح النظام وحكم التصفيه الا ان المصفي استمر في تشغيل المستوصف وحقق دخل بلغ ٧.١٢١.٨٥١ ريال كما هو ثابت في تقريره رقم ٧٥٥/٤٣٥ حتي ٣١/١٠/٢٠١٢م وسكت عن الاعوام التي تلي هذا التاريخ، فتفيد موكلته بان الامر التبس علي وكيل المدعين ولم يطلع علي التقارير الصادره بعد هذا التاريخ تقارير رقم ٢٠٢/٤٣٦ في ٢٥/٢/١٤٣٦ه ورقم ٤٥٧/٤٣٦ بتاريخ ٢٦/٦/١٤٣٦ه الوارد بها حساب الاعوام ٢٠١٣م، ٢٠١٤م؛ واضاف بانه بخصوص صوره الشيك رقم ٤٦١٩ المؤرخ في ١١/٥/٢٠١٥م والذي يفيد وكيل المدعين علي انه دليل علي استمرار العمل والدخل واستحواذ (...) علي المستوصف وكذلك صور المستوصف المرفقه بمذكره وكيل المدعين ويفيد ان موكلته مازالت في طور التصفيه، فتفيد موكلته بان وكيل المدعيين لم يطلع علي التقرير رقم ٤٥٧/٤٣٦ برغم استلامه له من مقام دايرتكم الموقره والذي اوضحت موكلته فيه ان تم الانتهاء من عمليه التصفيه وبيع موجودات المستوصف التي نحن بصدد تصفيتها علي (...) بما له من حقوق وما عليها من التزامات باعتبار العرض المقدم منه كان افضل العروض التي قدمت لنا واصبح المستوصف بعد تاريخ البيع في ٣١/١٠/٢٠١٤م ملكا للشريك / (...) وان صوره الشيك التي قدمها وكيل المدعين باعتبار ان الموقع علي الشيك (...) فهذا حق يراد به باطل حيث ان الشيك مصدر بعد تاريخ البيع ب٧ شهور تقريبا؛ رابعا: بخصوص ما يدعيه وكيل المدعين من ان موكلته تتلاعب في التقارير وتقدم معلومات غير صادقه مستندا علي تقرير مقدم من المحاسب (...) يوضح المركز المالي للشركاء بالمستوصف والذي تختلف فيه المديونيه المستحقه للشركاء عما ورد بتقرير موكلته، فتفيد موكلته بان المركز المالي الذي اعده المحاسب القانوني / (...) والذي يستدل به المدعي عليه كان عن الفتره من بدايه الشراكه في ١/١/١٤١٧ه الموافق ١٨/٥/١٩٩٦م وحتي ٣٠/١٢/١٤٢٦ه الموافق ٢٨/١/٢٠٠٦م في حين ان التقرير الذي اعد من قبل موكلته للمستوصف رقم ١٩٢/٤٣٤ وتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٤ه كان في ٣٠/٩/٢٠١١م اي بعد ٥ سنوات من التقرير الذي اعده المحاسب القانوني / (...) وهذا طبيعي جدا ان تختلف الارقام خاصه ولا يخفي علي فضيلتكم ذلك، هذا بالاضافه انه كانت هناك قيود محاسبيه موجهه توجيه محاسبي خطا مما دفع موكلته لتوجيهها التوجيه الصحيح، كذلك تم اضافه مستحقات العاملين وتم اعداد مركز مالي حقيقي للشركه الذي يمثل واقع الحال؛ وانتهي فيها الي طلب الحكم برد دعوي المدعيين، اضافه الي اعتماد حسابات التصفيه بموجب التقرير رقم ٢٠٢/٤٣٦ تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب امهاله للرد عليها. وفي جلسه ١٣/١/١٤٣٧ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت اولا: تاكيد موكليه علي ثبوت مخالفه المصفي لنص الماده رقم (٢٢٠) من نظام الشركات، وتقارير المصفي تثبت استمراره في النشاط واقراره بذلك، كما لم يقدم المدعي عليه وكاله رد يثبت عدم مخالفته لنص الماده المشار اليها، واكتفي بتزويده بنص الحكم والمتضمن سلطات المصفي وصلاحياته ببيع موجودات الشركه وهو ما لم يعترض عليه موكليه، بل ان محل اعتراض موكليه يكمن في الاعمال الجديده. واما بادعايه بالاذن الشفهي فهذا غير صحيح وحتي في فرض صحه ادعايه باخذ اذن شفهي فلا يعتد به لاننا امام قضاء يستوجب النظام تصريح كتابي يثبت في محضر الجلسه او بقرار. وليس خارج الجلسه وبدون علم الاطراف المعنيين. ولا يجوز الاعتداد به باي شكل من الاشكال؛ ثانيا: مخالفه المدعي عليه لنص الماده (٢٢٠) من نظام الشركات، فقد تم بيع كامل المستوصف للشريك المدعي عليه (...)، وذلك بحسب اقرار المصفي في تقريره رقم ٢٠٢/٤٣٦ المؤرخ في ٢٣/٠٦/١٤٣٦ه بدون ان يصدر اذن من الجهه التي عينته يخوله حق بيع المستوصف محل النزاع لاحد الخصوم وهذا مخالف تماما للنظام ويؤدي الي ضياع الحقوق، ثالثا: الارض المقام عليها المستوصف : نصت الماده المعنونه (بانقضاء الشركه) الصفحه الثالثه من عقد المحاصه علي انه : "ج. يقر الشركاء بان الارض المقام عليها المستوصف ليست اموال الشركه ولا تدخل في التصفيه، فهي مملوكه لكل من الشريكين الثاني والثالث (...) و(...)، كما جاء بتمهيد هذا العقد"؛ لذا فانه لا علاقه للمصفي بالارض حيث ان نصفها مملوكه لموكله (...) وهي تحت يد (...) ومقام عليها جزء من المستوصف، فكان يتوجب علي المصفي اخلايه بعد ان استلمها من ضمن موجودات المستوصف واخلاء الاجهزه والمعدات التي عليها؛ رابعا: تناقض اقوال المصفي: فقد جاء في تقرير المدعي عليه رقم ٦٧٩/٤٣٦ والمؤرخ في ١٣/١٠/١٤٣٦ه النص التالي : "نفيد مقام دايرتكم الموقره بان ما ذكره وكيل المدعيين لا اساس له من الصحه وان الشريك (...) تم الاستعانه به في الشيون الاداريه وذلك فيما يتعلق بالعماله..."، وبالرجوع الي التقرير رقم ٢٠٢/٤٣٦ والمؤرخ في ٢٥/٠٢/١٤٣٦ه نجد التعارض والتضارب في الاقوال حيث نصت فقره (٩) علي انه : "تم تسليم المركز المالي بما له من حقوق وما عليه من التزامات واصبح المشتري الشريك / (...) هو المسيول عن البيانات الوارده"، وهذا التناقض في الاقوال يؤكد عدم المصداقيه والتلاعب الواضح بتسليمه لاحد الخصوم المركز المالي بما يخالف النظام ولا يتفق مع واجبات المصفي؛ خامسا: دخل ايرادات عام ٢٠١٣. ٢٠١٤: تسهيل استيلاء المصفي علي دخل المستوصف بالتواطؤ مع المدعي عليه (...) وعدم تقديم بيانات عن الدخل. واضاف بان المدعي عليه لم يات بجديد ولم يقدم الجواب اللازم اذ اشار الي التقرير رقم ٤٥٧/٤٣٦ والتقرير ٢٠٢/٤٣٦ قدمها كدليل لوجود ايرادات عام ٢٠١٣، وبالرجوع للتقرير رقم ٤٧٥/٤٣٦ تبين انه لا يوجد اي حسابات لعام ٢٠١٣، (مرفق صوره من التقرير رقم ٤٥٧/٤٣٦)؛ واضاف بان المدعي عليه اشار الي التقرير ٢٠٢/٤٣٦ الذي تم فيه احتساب ايرادات عام ٢٠١٤ حيث جاء في مقدمه البند ما يلي : "قام الشريك (...) بشراء المركز المالي بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٤ بما له من حقوق وما عليه من التزامات بمبلغ ١٦٥.٠٠٠ ريال"؛ وعليه ولجميع ما ذكر اعلاه، فان موكليه يتمسكا بجميع الطلبات الوارده في لايحه الدعوي؛ تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مبني الشراكه وما ال اليه فافاد بان الشركه كانت في مبنيين احدهما ل(...) والاخر ل(...)، علما بانهما ليسا من اصول الشركه، وما تزال الاجهزه في كلا المبنيين وقام (...)برفع دعوي علي (...) لتسليمه المبني الخاص به، واكد ان الشركه المصفيه لا علاقه لها باعاده العقار وانما يقتصر عملها علي تصفيه موجودات الشركه، فعقب المدعي وكاله بان من مهام المصفي اخراج الموجودات من المبني بعد بيعها وتسليم المبني ل(...)، وهذا ما لم يقم به المصفي، كما اكد علي ان المصفي لم يدرج ارباح المستوصف في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ حتي اجازه بيع الموجودات من قبل الدايره؛ ثم تلا بعد ذلك عده جلسات تبادل اطراف الدعوي مذكرات لم تخرج مضمونها عما سبق ايراده؛ وفي جلسه ٣/٣/١٤٣٧ه اطلعت الدايره علي الطلب العاجل المقدم من المدعي وكاله والذي يطلب فيه تعيين حارس قضايي علي نفقه المصفي؛ وعلي اثره اصدرت الدايره قرارها برفض الطلب العاجل؛ وفي جلسه ٢٠/١١/١٤٣٧ه اكد الطرفان علي قبولهما علي تعيين المحاسب القانوني (...) في القضيه، وقرر وكيل المحاسب (...) الحاضر بهذه الجلسه انه تم الاطلاع علي المهام المطلوبه وان الخبير قدر اتعابه بمبلغ ٦٠.٠٠٠ ريال، وقرر المدعي وكاله بان موكليه مستعدان بدفع الاتعاب ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، وافهمت الدايره الطرفين بالتعاون مع الخبير لاتمام مهامه. وفي جلسه ١٤/٣/١٤٣٨ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المحاسبي والذي انتهي فيه الي انه بناء علي فحص ودراسه البيانات والمستندات المقدمه من الطرفين تبين ما يلي : اولا" احتساب مبلغ ٢.١٧٠.٠٠٠ ريال كرواتب لصالح الشريك / (...) هو في راي المصفي تطبيق لقرار الشركاء المؤرخ ٣/٧/١٤٢٠ه، وبالرجوع الي القرار المذكور يتبين ان البند ثانيا منه ينص علي ان يتوقف (...) عن اداره الشركه، وان البند ثالثا نصه كما يلي : "يتسلم (...) مبلغ خمسه عشر الف ريال شهريا"، وينص البند رابعا من القرار علي انه نافذ لمده عامين من تاريخ الاستلام والقرار موقع بتاريخ ٦/١١/١٩٩٩م، وبالنظر الي ما تقدم فانه يتضح عدم كفايه المستند الذي بني عليه احتساب المبلغ المذكور للشريك / (...) للاسباب التاليه : ١- انه لم يذكر بالقرار الاسباب التي بني عليه بند تسليم الشريك / (...) المبلغ المذكور، ولا يتسني بداهه افتراض انه راتب تقرر له مقابل اعفايه من العمل كمدير للمستوصف وهو ما تضمنه نفس القرار، وبالتالي فان عدم صرف ذلك المبلغ الشهري له لا يستوجب احتساب مجموع ما لم يصرف له من ضمن اعمال التصفيه بل ان ما تسلمه منها يكون تحت التسويه باعتباره شريكا وليس اجيرا، ٢- ان القرار تضمن النص علي سريانه لمده عامين وليس اثنا عشر عاما التي حسب بناء عليها المبلغ المذكور ٢.١٧٠.٠٠٠ ريال، ونظرا لما تقدم نري ان احتساب المبلغ المذكور (٢.١٧٠.٠٠٠ ريال) لصالح الشريك / (...) لم يقم علي اساس صحيح الا اذا رات الدايره غير ذلك؛ ثانيا: انه لم يقدم اليه ما يشير الي ان اعمالا كانت لازمه بعد الحكم بالتصفيه وتعيين المصفي لاتمام اعمال سابقه بالمستوصف، وهو ما كان يمكن اعتباره نظاميا سببا لاستمرار العمل بعد حكم التصفيه ولعداله المحكمه ان تقرر ما تراه في هذا الشان، اما عن نتايج التشغيل بعد الحكم بالتصفيه فهي لفتره ١٠٧ ايام من فتره ٢٧٣ يوما من عام ٢٠١١م ثم لفترات لاحقه استمرت حتي تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٤م تاريخ بيع المستوصف، وقد نتج عن الفتره من ١/١/٢٠١١م حتي ٣٠/٩/٢٠١١م ٢٧٣ يوما خساره مبلغها ١.٢٤٤.٢٦٦.٥٦ ريال، اما فتره ما بعد الحكم بالتصفيه منها فهي ١٠٧ ايام من ١٥/٦/٢٠١١م حتي ٣٠/٩/٢٠١١م، ولان البيانات الماليه المقدمه لم تظهر بالتحديد ما يخص الفتره المعنيه ١٠٧ ايام من هذه الخساره، اما الفترات اللاحقه حتي تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٤م فبلغت الخساره الناتجه عنها مبلغ ٧٧٩.٨١٠.٩٨ ريال، فيكون مجموع الخساير التي نتجت عن تشغيل المستوصف من تاريخ الحكم بالتصفيه حتي ٣١/١٠/٢٠١٤م هو مبلغ ١.٢٦٧.٦٢٧.٧٣ ريال؛ ثالثا: ان جزء من الارض المقام عليها المستوصف تعود ملكيتها لاحد المدعين وهو الشريك (...)، وتعود ملكيه الجزء الاخر للشريك / (...) وانهما وافقا ضمنا عند المشاركه في المستوصف علي بقاء الارض تحت استغلال المستوصف ولكنها لا تدخل في التصفيه، ومؤدي ذلك ان بقاء الارض تحت استغلال المستوصف بموافقه مالكيها ارتبط باستمراريه النشاط دون ان تكون المنشاه تحت التصفيه، وبناء عليه فراي ان يحسب للمدعي (...) ما يقدر بايجار المثل عن الجزء المملوك له من الارض وذلك عن فتره استغلالها بعد تاريخ الحكم بالتصفيه، ولكنه لا يرتب نتيجه حسابيه علي هذا الراي نظرا لعدم موافاته بتقدير من جهه خبره يعول عليها بقيمه ايجار المثل، والراي الاعلي في ذلك للدايره؛ رابعا: بين المركز المالي كما في تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٤م للمستوصف محل الخلاف معدلا بالنتيجه الحسابيه لما خلص اليه من راي في نقط الخلاف وفقا لما يلي : ا- ان يعاد مبلغ ٢.١٧٠.٠٠٠ ريال الي حساب ارباح وخساير المستوصف علي حساب الشريك / (...) لاحتسابه له علي غير اساس صحيح. ب- ان يحمل ما تحقق من خساير للمستوصف في فتره ما بعد الحكم بالتصفيه علي المتسبب كما تراه وهو مبلغا ٤٨٧.٨١٦.٧٥ ريال ٢٧٣ يوما وذلك للفتره من ١٦/٦/٢٠١١م حتي ٣٠/٩/٢٠١١م وذلك للنظر في الفتره من عام ٢٠١١م التي جري فيها تشغيل المستوصف بعد الحكم بتصفيته، ولان البيانات الماليه المقدمه لم تظهر بالتحديد ما تحقق من خساره في هذه الفتره/ فاحتسبت علي اساس نسبه الفتره المعينه الي كامل الفتره من عام ٢٠١١م، اما الفترات اللاحقه حتي تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٤م فبلغت الخساره المحققه – كما سبق بيانه – مبلغ ٧٧٩.٨١٠.٩٨ ريال. فيكون مجموع الخساير التي تحسب علي المتسبب والتي نتجت عن تشغيل المستوصف من بعد الحكم بالتصفيه حتي تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٤م هو مبلغ ١.٢٦٧.٦٢٧.٧٣ ريال، ويحمل كلا المبلغين الي حساب الارباح والخساير؛ وفي جلسه ٢٩/٣/١٤٣٨ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه العاجل المرفق نسخه منه بملف الدعوي افاد بانه يطلب ايقاف اعمال المستوصف حتي الانتهاء من اعمال التصفيه، فسالته الدايره عن سبب ذلك، فافاد بان (...) هو المستحوذ علي اعمال المستوصف وان جميع الايرادات هي في يد (...)، كما انه باقامه المستوصف علي ارضين تعود ملكيه احدهما الي المدعي، وانه يرغب باستعاده الارض والعقار، ثم قرر المدعي وكاله اكتفاءه فيما يخص الطلب العاجل؛ وعلي اثره اصدرت الدايره قرارها برفض الطلب العاجل؛ وفي جلسه ١٩/٨/١٤٣٨ه تشير الدايره الي انه وردها جواب الخبير المنتدب في القضيه علي الاعتراضات والملاحظات المقدمه علي تقريرها والتي تضمنت اولا: ردا علي ملاحظات وكيل المدعيين : ١- يطلب وكيل المدعيين بتكليفه بالاطلاع علي دخل المستوصف، والاطلاع علي رواتب الموظفين والعاملين، ومكافاه نهايه الخدمه، ومدي صحتها وغير ذلك من الامور التي اغفلها المدعي عليها (علي حسب ما جاء بخطابه) حتي يمكن معرفه حقوق الشريكين (...) و(...) وردا علي ذلك ان مؤدي هذا الطلب لوكيل المدعيين هو مراجعه حسابات الشركه (تحت التصفيه) بعد مراجعه المدعي عليها، وللدايره التوجيه بما تراه مناسبا حيال هذا الطلب. ٢- اعترض وكيل المدعيين علي عدم تعرض تقريره لتصرف المدعي عليه بيع المستوصف جمله واحده. وردا علي ذلك ان الامر في ذلك مفوض للدايره. ٣- اشار وكيل المدعيين الي صوره بيان مرفق بخطابه اشار اليه بعباره اجره المثل للعقار الذي قام المدعي عليها بتسليمه للطرف الاخر (...) وذلك حسب خطابه لاحتساب حقوق المدعي (...) وكذلك حقوق اخيه (...). وردا علي ذلك انه لقد جاء بتقريره انه ورد بنصوص العقد المبرم بين الشركاء ان الارض المقام عليها المستوصف مملوكه للطرفين الثاني والثالث (وهما بالعقد (...) و(...)، كما ورد بالعقد تحت البند الحادي عشر النص التالي : "يقر الشركاء بان الارض المقام عليها المستوصف ليست من اموال الشركه ولا تدخل في التصفيه فهي مملوكه لكل من الشريكين الثاني والثالث، كما جاء بتقريره تبين من ذلك ان لاحد المدعيين (الشريك (...)) جزء من الارض المقام عليها المستوصف، وانه وافق ضمنا عند المشاركه في المستوصف علي ابقاء الارض تحت استغلال المستوصف، ولكنها لا تدخل في التصفيه، ومؤدي ذلك ان بقاء الارض تحت استغلال المستوصف ارتبط باستمراريه النشاط دون ان تكون الشركه تحت التصفيه، وبناء عليه فبراينا ان يحسب لكل من الشريكين مالكي الارض ما يقرر كاجره مثل عن فتره استغلالها بعد تاريخ الحكم بالتصفيه، ذلك ما جاء بتقريره وبالاطلاع علي البيان الذي اشار اليه وكيل المدعيين بعباره (اجره المثل...) تبين انه لم يتضمن اجره مثل للارض محل الملاحظه وانما تقدير "قيمه" للمستوصف وللارض، واضاف بانه لا يتسني له ترتيب نتيجه حسابيه علي ملاحظه وكيل المدعيين بخصوص الارض المقام عليها المستوصف. ثانيا" رد وملاحظات المدعي عليها : ١- تعترض المدعي عليها علي رايه الوارد بالتقرير (ص١٠) بان احتساب مبلغ (٢.١٧٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال لصالح الشريك / (...) لم يقم علي اساس صحيح الا اذ رات الدايره غير ذلك.. وتقيم المدعي عليها اعتراضها علي اسباب قالت بها خلاصتها ما يلي : ا- انه تم تسجيل المبلغ للشريك / (...) قبل استلامه للتصفيه. ب- ان مده السنتين المذكوره بقرار الشركاء المؤرخ ٣/٧/١٤٢٠ه تخص مسيوليه اداره المستوصف ولا علاقه لها بالرواتب المتفق عليها. ج- انه بالرجوع الي الحسابات الجاريه لباقي الشركاء قبل استلام الشريك / للمستوصف اتضح انه كان يتم صرف رواتب للشركاء الاخرين شهريا. د- ان الشريك / (...) افاد بان الاساس الذي بني عليه احتساب راتب له ان جميع السجلات والتراخيص والعماله كانت باسمه وان هذا كان يتطلب متابعه ومراجعه جهات الاختصاص لتسيير اعمال المستوصف خلال فتره اداره الشركاء الاخرين، وانه بناء علي ما سبق تري المدعي عليها احقيه الشريك / (...) فيما تم تسجيله كرواتب ضمن حسابه الجاري. وردا علي ما قالت المدعي عليها وضح ما يلي: ا- انه لم تقدم ما يشير الي مصادقه الشريكين المدعيين علي الحسابات المشتمله علي احتساب المبلغ المذكور للشريك (...). ب- لم تقدم ما يستوجب او يبرر تجزيه مضمون قرار الشركاء المؤرخ ٣/٧/١٤٢٠ه بخصوص مدته. ج- ان صرف رواتب للشركاء الاخرين في فترات سابقه لا يفرض اساسا مسلما به لاحتساب المبلغ المذكور للشريك / (...). د- لم تقدم ما يشير الي ان بقاء السجلات والتراخيص والعماله باسم الشريك / (...) هي اساس متفق عليه او مسلم به لاحتساب المبلغ المذكور لصالحه. ٢- بخصوص استمرار تشغيل المستوصف بعد حكم التصفيه ونتايج التشغيل: ا- وصفت المدعي عليها الاساس الذي استند اليه في احتساب خساير التشغيل منذ تاريخ حكم التصفيه حتي تاريخ بيع المستوصف بانه غير صحيح وان طريقه الاحتساب حسابيا غير دقيقه. ب- تبرر المدعي عليها الاستمرار في اداره المستوصف بعد حكم التصفيه بانه لم تكن هناك سيوله كافيه لتغطيه كافه الالتزامات القايمه علي المستوصف، وانه بعد تقييم موجودات نشاط الشراكه للمستوصف، وان الشركاء لم يكن لديهم رغبه في تغطيه الالتزامات، وانه احتاج الامر لاستمرار النشاط حتي يتم البحث عن وسيله يمكن من خلالها تغطيه الالتزامات المستحقه علي المستوصف، وردا علي ذلك وضح ما يلي : ا- ان مقوله المدعي عليها بان طريقه احتسابه لخساير تشغيل المستوصف بعد حكم التصفيه غير دقيقه حسابيا هي تشويه غير مبرر وغير مقبول لعمليه حسابيه تضمنت بحكم الضروره تقديرا بني علي اساس موضوعي هو اساس النسبه والتناسب لخساره التشغيل للفتره من ٦/٦/٢٠١١م حتي ٣٠/٩/٢٠١١م (١٠٧) يوما ضمن فتره (٢٧٣) يوما وليس لكامل الفتره المنتهيه في ٣١/١٠/٢٠١٤م والتي تجاوزت ثلاث سنوات، واستندت المدعي عليها علي وصفها لاحتسابه لخساير التشغيل المحققه بعد تاريخ الحكم بالتصفيه بانه غير دقيق الي مقولتها بان خساير الفتره من عام ٢٠١١م مشمول فيها مستحقات عاملين لم تكن احتسبت من قبل، وردا علي ذلك وضح ان ما قالت بها بخصوص مستحقات العاملين لا تستوجب تعديلا فيما اجراه من احتساب عادل للخساره التي حققتها تشغيل المستوصف بعد تاريخ الحكم بالتصفيه. ٢- ان كل ما قالت به المدعي عليها كاسباب لاستمرار تشغيل المستوصف بعد الحكم بالتصفيه لا يكون مبررا معقولا بالنظر الي احكام النظام واجبه التطبيق والراي في ذلك للدايره. تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للجواب علي رده؛ وفي جلسه ٢/٣/١٤٣٩ه ذكر وكيل المدعي عليها بان الرواتب التي يدعي بها (...) غير صحيحه، فطلبت منه الدايره تزويدها بالرواتب المشتمله علي رواتب (...) في الفتره التي يدعي فيها استحقاقه، فعقب بان ذلك موجود في تقريره المقدم للدايره. وفي جلسه ٢١/٤/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات ارفق بها عدد من المستندات ذكر انها تتضمن ملاحظاته علي تقرير الخبير المحاسبي تسلم وكيل المدعيان نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد؛ وفي جلسه ٢٢/٤/١٤٣٩ه المنعقد للنظر في الطلب العاجل قدم وكيل المدعيان صوره من الحكم الصادر من المحكمه العام بجده المتضمن وقف السير في الدعوي حتي انتهاء هذه القضيه فعقب وكيل المدعي عليها بان هذا خارج اختصاص تكليف موكلته؛ وفي جلسه ٥/٥/١٤٣٩ه ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه، ثم حصر وكيل المدعيان طلبه باثبات التجاوزات والاخطاء التي قام بها المصفي (المدعي عليها) وتعديل حسابات التصفيه وفق تقرير الخبير المحاسبي. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا مبنيا علي التالي من : (الاسباب) لما كان وكيل المدعيين قد حصر طلبه باثبات اخطاء المدعي عليها عن اعمال تصفيه الشراكه في مستوصف (...) فرع مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٣/١/١٤٣٥ه؛ اما عن الموضوع: وبما ان من مهام المصفي (المدعي عليها) حل وتصفيه الشراكه المشار اليها اعلاه، والتقيد بكافه الاجراءات النظاميه وفقا لنظام الشركات، والعمل علي تحويل الموجودات ان وجدت الي سيوله نقديه وتحقيق ذلك رضاء او قضاء، وعليه الالتزام بالاجراءات النظاميه للتصفيه من القيام بشهر القرار المذكور، في الجريده الرسميه واحدي الجرايد المحليه، وابلاغ وزاره التجاره ومصلحه الزكاه واعداد المراكز الماليه للشركاء، واعداد التقارير المحاسبيه التي تحدد راس المال والوارد والمصروفات والارباح، ونصيب كل شريك، وسداد ديون الشركه ان كانت حاله، وتجنيب المبالغ اللازمه لسدادها ان كانت اجله او متنازع عليها، ورد قيمه حصص الشركاء وفقا لنصوص عقد الشراكه او بنسبه حصصهم في راس المال والا وزعت الخساره عليهم حسب، حصصهم واعداد حساب ختام التصفيه وشهر الانتهاء منها واستكمال اجراءات الشهر وقفلها؛ وبما ان المصفي (المدعي عليها) لم يؤدي المهمه الموكله اليه علي الوجه المطلوب، حيث قام بالاستمرار في تشغيل المستوصف بعد الحكم بالتصفيه المؤرخ ١٣/٧/١٤٣٢ه، وفق ما اثبته تقرير الخبير المحاسبي المنتدب في هذه الدعوي، ثم قام ببيع المستوصف جمله واحده بتاريخ ١/١١/٢٠١٤م دون ان يستاذن الدايره في ذلك؛ وبما ان الماده (٢٠٧/٢) من نظام الشركات نصت علي انه "لا يجوز للمصفي ان يبيع اموال الشركه جمله، او ان يقدمها حصه في شركه اخري، الا اذا صرحت له بذلك الجهه التي عينته"، كما نصت الماده (٢٠٧/٣) من ذات النظام علي انه "لا يجوز للمصفي ان يبدا اعمالا جديده الا ان تكون لازمه لاتمام اعمال سابقه"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت خطا المصفي (المدعي عليها) عن اعمال تصفيه الشراكه في مستوصف (...) فرع مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ولا يسلب هذا الحكم احقيه المدعيان برفع دعوي مستقله ضد المصفي (المدعي عليها) بالتعويض عما لحقهما من ضرر حال ثبوته نتيجه اخطاء المصفي (المدعي عليها) عن اعمال التصفيه؛ وبما ان الخبير المحاسبي المنتدب في هذه الدعوي قدر اتعابه بمبلغ ٦٠.٠٠٠ ريال، وان وكيل المدعيين ذكر بان موكليه مستعدان بدفع الاتعاب ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، وبما ان الدايره انتهت الي ثبوت خطا المصفي (المدعي عليها) عن اعمال تصفيه الشركه المشار اليها، فان الدايره تنتهي ايضا الي الزام المصفي (المدعي عليها) بان تدفع للمدعين عن اتعاب الخبره مبلغا قدره ٦٠.٠٠٠ ريالا؛ وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت مسيوليه شركه (...) و(...) (المصفي) سجل تجاري رقم (...) نتيجه اخطايها عن اعمال التصفيه. ثانيا: احقيه (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) برفع دعوي مستقله عما لحقهما من ضرر حال ثبوته نتيجه اخطاء شركه (...) و(...) (المصفي) سجل تجاري رقم (...) عن اعمال تصفيه. ثالثا: الزام شركه (...) و(...) (المصفي) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٦٠.٠٠٠ ستون الف ريال كاتعاب للخبير. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 186 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المصفي (المدعي عليها) بان تدفع للمدعيين عن اتعاب الخبره مبلغا قدره (60.000) ريالا. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم محل الاستيناف ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1289/2/ق لعام 1436ه القاضي: اولا: ثبوت مسؤليه شركه (...) و(...) و(...) (المصفي) سجل تجاري رقم (...) نتيجه اخطايها عن اعمال التصفيه. ثانيا: احقيه (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) برفع دعوي مستقله عما لحقهما من ضرر حال ثبوته نتيجه اخطاء شركه (...) و(...) و(...) (المصفي) سجل تجاري رقم (...) عن اعمال تصفيه. ثالثا: الزام شركه (...) و(...) و (...) ( المصفي) سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 60.000ستون الف ريال كاتعاب للخبير. واﷲ الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.