tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3481/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1436-09-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:32 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3481/1/ق لعام 1435ه
المقامه من/ شركه (...) للاجهزه الامنيه المحدوده
ضد/ (...)، صاحب مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء 14/1/1437ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا
ابراهيم بن عبد العزيز المفلح عضوا
بكر بن خلف العنزي عضوا
وبحضور/ ثامر بن محمد المالكي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 5/9/1436ه وبعد سماع الدعوي، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها:
(الوقايع)
تتلخص في لايحه دعوي قدمها ممثل المدعيه/ (...) ذكر فيها انه تم الاتفاق بين المدعيه – سجل تجاري رقم (...) – والمدعي عليه – سجل مدني رقم (...) – علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال المدنيه والفايبر من حفريات وانشاءات وسحب كيابل من الباطن، وذلك وفقا للعقد المبرم بين الطرفين في 20/6/2012م وقد قامت المدعيه بتنفيذ كامل الاعمال وفق المتفق عليه، وقد استلم المدعي عليه الاعمال بموجب الفواتير المستلمه من قبله، وقد تبقي في ذمه المدعي عليه لموكلته مبلغ (815.693) ريال لم يقم بسداده، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (815.693) ريال.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات لم يحضرها المدعي عليه او من يمثله.
وبجلسه يوم الخميس 9/4/1436ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم الكتابه له عن طريق صندوق البريد المثبت والمشهر في سجل مؤسسته التجاري، وقدم ممثل المدعيه ومديرها/ (...) اصول الفواتير بالمبلغ المدعي به، وذكر بان الفواتير المقدمه مستلمه من قبل المدعي عليه وهي بمبلغ (802.594) ريال، وانه يقصر دعواه علي هذا المبلغ، ويطلب السير في الدعوي غيابيا، والحكم للمدعيه بمبلغ (802.594) ريال والذي يمثل قيمه كافه الاعمال من حفر وتمديد وسحب كيابل واعمال فايبر ودفن وصب واعاده الموقع كما كان، وذكر بان بينته هي الفواتير المقدمه والتي تثبت تنفيذ المدعيه للاعمال المتفق عليها والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليه.
وبجلسه يوم الاثنين 27/4/1436ه اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) – صاحب مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات – بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاجهزه الامنيه المحدوده مبلغ (802.594) ريال ثمانمايه والفي ريال وخمسمايه واربعه وتسعين ريالا، وذلك بناء علي اسباب حاصلها ان المدعيه تطالب بمبلغ (802.594) ريال، وانه لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم الكتابه له عن طريق البريد المثبت والمشهر في السجل التجاري لمؤسسته، وان الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه نصت علي انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) وان ممثل المدعيه طلب السير في الدعوي غيابيا والحكم بالمبلغ المدعي به، وانه قدم سندا لدعواه تمثل في فواتير الاعمال المنفذه وموقع عليها بالاستلام بالمبلغ المدعي به مما يعد بينه كافيه لاثبات دعوي المدعيه، وان عدم حضور المدعي عليه او من يمثله لاثبات التخالص من هذا الالتزام او ابداء اي دفع يعد نكولا عن الجواب واقرارا ضمنيا بمضمون هذه المطالبه يسند ما قدم في اثباتها.
وفي المده المحدده للاعتراض قدم المدعي عليه لايحه اعتراض علي الحكم الغيابي فجري احاله القضيه للدايره وباشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم الثلاثاء 14/1/1437ه المحدده للنظر في اعتراض المدعي عليه علي الحكم الغيابي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وعدم تقديمه عذرا شرعيا عن تاخره، وطلب المدعي وكاله/ (...) الزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به واكتفي بذلك.
(الاسباب)
وحيث ان المدعيه تطالب بمبلغ (802.594) ريال – وفق ما تقدم بيانه – وحيث اصدرت الدايره حكمها الغيابي – المشار اليه اعلاه – وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه المحدده بيوم الثلاثاء 14/1/1437ه للنظر في اعتراضه ولم يقدم للدايره عذرا شرعيا علي تخلفه – وفق ما تقدم بيانه – وحيث نصت الماده (534) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه علي انه (اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين، ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي تحكم المحكمه باسقاط عريضه اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مره ثانيه بل يبقي له حق التمييز) فان الدايره تنتهي الي الحكم باسقاط عريضه اعتراض المدعي عليه والابقاء علي الحكم الغيابي.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: باسقاط لايحه اعتراض المدعي عليه/ (...) – صاحب مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات – والابقاء علي الحكم الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) – صاحب مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات – بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاجهزه الامنيه المحدوده مبلغ (802.594) ريال ثمانمايه والفي ريال وخمسمايه واربعه وتسعين ريالا، ويبقي للمدعي عليه حق التمييز.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
ثامر محمد المالكي 
عضو 
بكر بن خلف العنزي
 عضو 
ابراهيم بن عبد العزيز المفلح
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الحيدر

الحكم في القضيه رقم 1540 لعام 1437ه
المقامه من/ شركه (...) للاجهزه الامنيه المحدوده، سجل تجاري/ (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
وبحضور نايف بن عبد الله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بتاريخ 14 / 1 / 1437ه اصدرت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ثمانمايه والفي ريال وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا، وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 15/6/1437ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ. وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تنفيذ كافه الاعمال المدنيه من حفريات وانشاءات وسحب كيابل من الباطن، وبتاريخ 13/2/1440ه تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده نظر في الحكم، قال فيه ما حاصله ان موكله حصل علي ايصالات سداد مبالغ للشركه المدعيه، واختتم الالتماس بطلب ايقاف تنفيذ الحكم لحين النظر في القضيه.
(الاسباب)
وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما، وبما ان ما ذكره وكيل المدعي عليه في التماسه ليس من الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه وما قدم من ايصالات سبق تقديمها ضمن الاعتراض علي الحكم وهي صور ضوييه ثم ان الحكم انما صدر في المتبقي من المبالغ فحسب، ولم يبين الملتمس هل ما يدعيه مقتصر علي المتبقي او انه جزء من السداد السابق، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول الالتماس.
(لذلك) 
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 3481 لعام 1435ه.
امين السر
نايف بن عبد الله الحايك 
عضو 
عبد المحسن بن عبد الله الزكري
 عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبد الرحمن بن محمد الجوفان