moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4219 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) اتصالات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (التزمت موكلتي مع المدعي عليها، علي قيام موكلتي بتقديم خدمات الانترنت والاتصالات وامدادهم ب (16) شريحه مع تفعيل خدمه (...)، وذلك بموجب العقد واستماره الخطوط بتاريخ 10-4-2012م، وبناء عليه تم توقيع اتفاقيه (...). علي ان تستفاد منها المدعي عليها وقد سددت عند التعاقد مبلغ وقدره (6,880) ريال بموجب سند قبض بتاريخ 10/4/2012م، حيث تم التواصل معهم مرارا وتكرارا وتمت مخاطبتهم في 13/3/1438ه، بموجب خطاب مطالبه للسداد وهو تاريخ نشوء الحق، ولكن لم تسدد وظلت المدعي عليها مستخدمه الخدمه بالفعل وعليه تراكمت الخدمات والفواتير الي ان وصلت قيمه المديونيه مبلغ وقدره (199,561.58) مايه وتسعه وتسعون الف وخمسمايه وواحد وستون ريال وثمانيه وخمسون هلله، وذلك طبقا للفاتوره المؤرخه في 6/11/2019م. وعند اشعار المدعي عليها بسداد المبلغ لم تستجيب لذلك، بالاضافه لطلب المصالحه النظامي برقم (4205008122) الذي اتخذته موكلتي ولكن دون جدوي مما اضطرنا اسفين للجوء الي القضاء). وانتهي الي المطالبه بالاتي: • الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره (199,561.58) مايه وتسعه وتسعون الف وخمسمايه وواحد وستون ريال وثمانيه وخمسون هلله. • الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال سعودي. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 24/7/1442ه، حضر (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وباطلاع الدايره علي ايقونه التبليغات في نظام ناجز تبين لها عدم تبلغ المدعي عليه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 9/8/1442ه، حضر (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وباطلاع الدايره علي ايقونه التبليغات في نظام ناجز تبين لها عدم تبلغ المدعي عليه، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا فافهمته الدايره بان عليه مراجعه امانه السر للحصول علي خطاب الابلاغ عن موعد الجلسه في احدي الصحف فاستعد بذلك، كما افهمته الدايره بان عليه ايداع نسخه الابلاغ عبر مسار تبادل المذكرات خلال عشره ايام فاستعد بذلك. وبتاريخ 19/8/1442ه، قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (التاريخ: 18/8/1442ه الموافق: 31/3/2021م، الموضوع: التبليغ القضايي. المدعيه: شركه (...) اتصالات (...)، سجل تجاري رقم (...). المدعي عليها: مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...). اشاره الي الجلسه السابقه بتاريخ 9-8-1442ه، وبناء علي توجيه دايرتكم بتبليغ المدعي عليها عن طريق الاعلان في الجريده الرسميه وحيث نرفق لدايرتكم الاعلان عن تبليغ المدعي عليها عن طريق امانه السر ثم الاعلان في الموقع الرسمي للشركه المدعي عليها من خلال الجريده الرسميه). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/8/1442ه، حضر (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، في حين لم يحضر المدعي عليه رغم الاعلان عن موعد الجلسه بواسطه صحيفه (...) العدد رقم (19272) وتاريخ 17/8/1442ه وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (199.561.58) مايه وتسعه وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا وثمانيه وخمسون هلله تمثل قيمه الفاتوره رقم (11344256751) فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه واصدرت حكها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما عن الموضوع: فبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (199.561.58) مايه وتسعه وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا وثمانيه وخمسون هلله تمثل قيمه خدمات اتصالات بموجب الفاتوره رقم (11344256751)، وحيث ان المدعي عليه لم يمثل امام الدايره، رغم الاعلان عن موعد هذه الجلسه في صحيفه الرياض العدد رقم (19272) وتاريخ 17/8/1442ه، وبما ان جمهور الفقهاء قد نصوا علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وحقوقهم، وحتي لا يتخذ الغياب وسيله للهروب من وجه القضاء وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه غيابيا بالمبلغ المدعي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...). هويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات. سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) اتصالات. سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (199.561.58) مايه وتسعه وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، و بالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5203 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) اتصالات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ (199.561.58)ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي غيابيا بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه:(...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) اتصالات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره199.561.58 مايه وتسعه وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، فقدم وكيل المدعيه طلب تدقيق الحكم.اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل (الاسباب) بما ان الحكم محل النظر صدر غيابيا وبما ان وكيل المدعيه تقدم بطلب تدقيق الحكم الغيابي الصادر لموكلته وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم، كما يظهر من اوراق الدعوي، وبما ان الماده (185) الفقره (4) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه اذا: "... كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم.... ". وبناءا عليه نظرت هذه الدايره الحكم في موضوعه فلم يظهر لها ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ 23/08/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 4219 لعام 1442ه والقاضي: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه:(...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) اتصالات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره199.561.58 مايه وتسعه وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا وثمانيه وخمسون هلله و بالله التوفيق.