moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 65 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٧٢٨٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه تقدم المدعي وكاله (...) بصحيفه دعوي موكلته شركه (...) شركه مساهمه مقفله الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته تعاقدت معها المدعي عليه للقيام باعمال سور في (...) وذكر في صحيفه دعواه ما يلي: (بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٣١ الموافق ٢٨/٠٣/٢٠١٠ تعاقدت المدعيه والمدعي عليها علي تنفيذ اعمال مشروع (...) الكاين ب (...) وحيث ان المدعي عليها قد تبقي في ذمتها للمدعيه مبلغ اجمالي قدره ١٤٥،١٦٨ مايه وخمسه واربعون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال تمثل باقي مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها الناشيه عن تنفيذ هذا المشروع وقد طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لها في ذمه المدعي عليها بكافه الطرق الوديه الا انها لم تستجب) وختم صحيفته في مطالبه المدعي عليها بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٥،١٦٨) مايه وخمسه واربعون الف ومايه وثمانيه وستون ريال المتمثله في باقي مستحقات المدعيه الناشيه عن المشاريع المنفذه. ٢ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في اثنا عشر جلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤١ه وفي هذه الجلسه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه في تاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤١ه ونص الحاجه منها: (جوابا علي صحيفه المدعيه المقدمه بالجلسه الماضيه فاننا نفيد فضيلتكم بما يلي: ان المدعيه لم تحرر دعواها تحريرا صحيحا وواضحا، مخالفه بذلك نص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، كما انها لم تقدم لنا صوره كامله من العقد المدعي به لتتمكن موكلتي من الرد علي هذه الدعوي. انه لو سلمنا جدلا بصحه هذا العقد المدعي به فالمدعيه لم توضح مقدار العمل المنجز، وهل قامت بانجاز كامل العمل الوارد في العقد المدعي به ام لا، فيما يخص كشف الحساب المرفق في صحيفه الدعوي فهو من صنع المدعيه لنفسها؛ كونه صادر منها، وغير معتمد من موكلتي، ومن المتقرر شرعا (انه لا يصح ان يصطنع المدعي لنفسه دليلا)، فلا يعتبر حجه علي موكلتي. عليه فان موكلتي تطلب من مقام الدايره الحكم: بصفه اصليه: رفض الدعوي. بصفه احتياطيه: الزام المدعيه بتقديم المستندات المثبته لدعواها)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله والمدونه بياناته سابقا، وحضرت المدعي عليها وكاله والمدونه بياناتها، وبسؤال المدعي وكاله عما هو لازم لتحرير الدعوي عن اصل التعاقد اجاب قايلا: اصل التعاقد مقاوله لانشاء سور ب (...) وكان مبلغ التعاقد مبلغ وقدره (٤٥٠٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال سعودي اضافه لمبلغ وقدره (٣١٨٤٦) واحد وثلاثون الف وثمانمايه وسته واربعون ريال سعودي اعمال اضافيه سدد منها مبلغ وقدره (٣٣٦٦٧٨) ثلاثمايه وسته وثلاثون الف وستمايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٤٥١٦٨) مايه وخمسه واربعون الف ومايه وثمانيه وستون ريال سعودي، وبسؤاله عن الاتفاقيه التي بين الطرفين اجاب: اطلب مهله لارفاق جميع الاتفاقيه، وبسؤاله عن الفاتوره التي قدمها في الترافع الالكتروني والتي باللغه الانجليزيه هل لديه ترجمتها فاجاب: اطلب المهله لارفاقها، وبعرض ما ذكره المدعي وكاله علي المدعي عليها وكاله طلبت المهله للاجابه علي جميع ما سبق، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بانها ستجري تبادل المذكرات وعلي جميع اطراف الدعوي تقديم مذكره لما طلب منهم، وختمت الجلسه لذلك، وقدم المدعي وكاله مذكره الحاقيه مفصله في تاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٢ه ومعها عدد من المرفقات من اتفاقيه العقد والفاتوره الاضافيه وخطاب صادر من المدعي عليها وكشف حساب صادر من المدعيه ونص الحاجه من المذكره هو: (ان رد المدعي عليه علي دعوي المدعي رد غير ملاق فلم يتطرق الي موضوع الدعوي ومقدار المبلغ المطالب به واعتراضه علي السداد وقد تكرر منه ذلك في مذكرته السابقه وهذا كما هو واضح نكول عن الجواب، ذكر المدعي عليه " بان المشروع لم يسلم للجهه المالكه حتي تاريخه " وهذا امر مردود عليه فهذا شانه مع الجهه المالكه حيث ان المدعي مقاول من الباطن وقد قام بانجاز كامل العمل المنوط به وهو تصنيع وتوريد وتركيب الخرسانه المسبقه الصنع للسور الخارجي فقط ولا دخل للمدعي (المقاول من الباطن لاعمال السور فقط) عن تسليم المشروع ككل من عدمه - نرفق لفضيلتكم صوره من الدفعات المستلمه التي قام المدعي عليه بتسليمها للمدعي عن طريق اعتماد بنكي (مرفق) والتي تم دفع قيمتها من خلال البنك وموقعه من رييس مجلس اداره شركه (...) (المدعي عليها) ومفوضين حسب شروط الاعتماد - كذلك خطابات موجهه من المدعي عليه الي المدعي تفيد طلب تسليم مخططات التنفيذ وهذه لا يتم طلبها من العميل الا بعد الانتهاء من تنفيذ كامل الاعمال مما يدل قطعيا علي تنفيذ واستلام جميع الاعمال المطلوبه من المدعي (مرفق) - ان كشف الحساب المرفق باوراق القضيه هو كشف توضيحي للمبالغ والدفعات، فقيمه المشروع (٤٥٠،٠٠٠) ريال اضافه الي (٣١،٨٤٦) ريال اعمال اضافيه لتصبح قيمه جميع الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (٤٨١،١٦٨) ريال تم سداد (٣٣٦،٦٧٨) ريال والمتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (١٤٥،١٦٧) ريال لذا نلتمس من فضيلتكم التالي:- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٥،١٦٧) الزام المدعي عليها سداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠) ريال)، كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه في تاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٢ه ونص الحاجه منها: ((بناء علي ما نصت عليه الماده الرابعه من العقد المبرم بين الطرفين فان العقد لم يحدد قيمه الاعمال علي وجه الدقه، فقد جاء فيها (اتفق الطرفان علي تكون القيمه الاجماليه التقريبيه للاعمال هي _٤٥٠.٠٠٠ ريال) لا غير علي ان يتم حساب الكميات حسب المنفذ علي الطبيعه ويتم الدفع حسب التفصيل...) ولكن المدعيه استندت فيه دعواها علي القيمه التقريبيه دون ان تحدد الكميات والاعمال المنجزه علي وجه الدقه والتحديد ولم تقدم ما يثبت ذلك. ذكرت المدعيه بانها انجزت الاعمال المتعاقد عليها، واستندت علي ذلك علي خطاب موكلتي المؤرخ في تاريخ ٢٣/٠٤/١٤٣٥ه، الموجه للمدعيه بطلب تسليم المخططات للاعمال التي تم تنفيذها، وهذا استناد غير صحيح، فطلب موكلتي للمخططات ليس دليلا علي انجاز الاعمال اذ لموكلتي طلب المخططات قبل انهاء كافه الاعمال، كما ان الخطاب لم يتضمن تحديد الاعمال المنجزه ليتم الاستدلال عليه علي انجاز المدعيه لاعمالها، لازالت المدعيه لم تورد ما هو لازم لتحرير دعواها، فلم تحدد متي انجزت هذه الاعمال ومتي كان تسليمها لموكلتي، لا سيما وان الماده الخامسه من العقد نصت علي ان (اتفق الطرفان علي ان تكون المده الزمنيه اللازمه لتنفيذ كافه الاعمال هي (١٥٠) يوما من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه المقدمه وتقديم المعلومات اللازمه للبدء بالتصميم) وقد حدد العقد الغرامه المحدده علي المدعيه في حال تاخرت عن تنفيذ العمل، فقد نصت الماده السادسه علي انه: (يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع الاعمال في العقد خلال المده المحدده بالماده الخامسه واذا تاخر الطرف الثاني عن تسليم الاعمال المسنده اليه بعد فتره السماح المقدره ب(٢٠) يوما بموجب هذا العقد يقوم الطرف الاول بتوقيع غرامه تاخير علي الطرف الثاني بواقع (١٠٠٠) ريال عن كل يوم تاخير وبحد اقصي ١٠% من قيمه الاعمال المتاخره علي ان يكون الطرف الثاني هو المتسبب في الطرف الثاني) فكان يجب علي المدعيه تحديد تاريخ تسليمها للاعمال علي وجه الدقه للنظر في قيمه الغرامه الموقعه عليها فيما لو كان ثمه تاخير في تسليم الاعمال. ذكرت المدعيه باستحقاقها لمبلغ (٣١.٨٤٦ ريال) عن الاعمال الزايده، ولم تقدم المدعيه مستند هذه الزياده كما لم تقدم ما يثبت قيامها به، ولو سلمنا جدلا بصحه ذلك فقد نص العقد علي عدم استحقاق المدعيه بالمطالبه باي زياده، كما جاء ذلك في نص الماده الرابعه في العقد، والتي نصت علي انه (في حاله زياده الاعمال عن المتفق عليه لا يحق للطرف الثاني (المدعيه) المطالبه بزياده في الاسعار، علي ان تضاف مده تنفيذ الاعمال الي مده العقد) وبالتالي لا تستحق المدعيه عن اي زياده في العقد، ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم: الحكم برفض دعوي المدعيه والزامها بتعويض موكلتي اتعاب التقاضي والمحاماه)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله الجواب عن مذكره المدعي عليه وكاله اجاب: لا جديد في مذكره المدعي عليه وكاله، وما ذكره المدعي عليه وكاله بشان ان الزياده في قيمه العقد نصت فيها الماده الرابعه ويلزم منها عدم الزياده علي قيمه العقد فغير صحيح والصحيح ان المراد في عدم الزياده في سعر المتر وليس في حصر الاعمال وعليه لما انتهي من التمتير تبين وجود زياده في الامتار فتم احتسابها في فاتوره اضافيه هكذا اجاب، وبسؤاله البينه علي انهاء العمل اجاب: انني سبق ان قدمت خطاب طلب المدعي عليها لمستندات ومخططات المشروع وكذلك فاتوره الاعمال الاضافيه واعتمادها من قبلهم تدل علي ان العمل الاساسي قد انتهي وليس لدينا غير ما قدمناه ونطلب الحكم بطلباتنا هكذا اجاب، وبعرض ما جاء في جواب المدعي وكاله اجاب باجابه فافهمته الدايره انه عليه ارفاق مذكره جوابيه ملاقيه لضيق وقت الجلسه، وافهمت الدايره اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم ليتسني للدايره اكمال نظر القضيه، ورفعت الجلسه لذلك، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه في تاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٢ه ليس فيه مزيد علي ما سبق تقديمه في الجلسات السابقه، كما قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه ليس فيها مزيد علي ما سبق تقديمه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله والمدونه بياناتهما في النظام، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الاعمال التي قامت المدعيه بالانتهاء منها وتقر بها موكلته اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلتي وارفاق مذكره جوابيه مفصله بذلك، وعليه افهمت اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم ليتسني للدايره اكمال نظر القضيه، ورفعت الجلسه لذلك، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره في تاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٢ه ذكر فيها ان موكلته لا تمانع من الصلح، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٢ه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله والمدونه بياناتهما في النظام، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله اجاب بقوله: اطلب المهله لاحضار ما طلب مني وكذلك لوجود مساعي للصلح بين الجانبين، و افهمت الدايره اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم ليتسني للدايره اكمال نظر القضيه، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله والمدونه بياناتهما في النظام، وبعرض المذكره المقدمه من قبل المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله اجاب قايلا: لا جديد فيها وموكلتي تتمسك بالانتهاء بكامل الاعمال مع ما قدمته من فاتوره اعمال اضافيه، وجري عرض ندب الخبير للوقوف علي الموقع وكتابه تقرير حيال ذلك علي اطراف الدعوي قرر المدعي وكاله عدم ممانعه موكلته في ذلك وقرر المدعي عليه وكاله ممانعته من تحمل اتعاب الخبير مناصفه، واتفق الاطراف علي ندب مهندس من قبل المدعيه ومهندس من قبل المدعي عليها وكتابه تقرير بالاعمال المنجزه وتمتير السور، كما افهمت الدايره انه في حال عدم التزام طرفي الدعوي بندب خبير من قبلهم فانها ستصدر قرار بوقف السير في الدعوي، وافهمت الدايره اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم ليتسني للدايره اكمال نظر القضيه، ورفعت الجلسه لذلك، وقدم المدعي وكاله مذكره جوابيه في تاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٢ ذكر فيها ان موكلته قامت بندب مهندس من قبلها وقام بتمتير السور مع مهندس المدعي عليها وامتنع مهندس المدعي عليها التوقيع علي المحضر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٢ه تشير الدايره الي وجود خلل تقني في برنامج(Teams) يتعذر معه فتح الجلسه، ولاجل ذلك قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد اخر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا: خرج مهندس من قبلنا ومهندس من قبل المدعي عليها وكتبنا تقرير وطلب مهندس المدعي عليها الرجوع للمدعي عليها ولم تات افادتهم حتي وقت انعقاد الجلسه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: صحيح ما ذكره المدعي وكاله ولدي موكلتي ملاحظات علي التقرير، وطلب الطرفان المهله للنظر في التقرير وابداء وجهه نظر كل منهم به، وافهمت الدايره اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم ليتسني للدايره اكمال نظر القضيه، ورفعت الجلسه لذلك، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٢ه ونص الحاجه منها: ((بناء علي خروج لجنه معاينه وحصر الاعمال المنفذه من قبل مهندسا المدعيه والمدعي عليها، فقد تبين لنا الاتي: ١- ان المدعيه لم تسلم الاعمال للاستشاري بالمخالفه للفقره الرابعه من الماده الرابعه من العقد، حيث ذكر وكيل المدعيه بانه تم تسليم الاعمال للاستشاري، وقدم صوره خطابات للتسليم، وبالاطلاع عليها اتضح انها خطابات تخص (استلام احداثيات ومناسيب القواعد والكمرات وجدران السور قبل التثبيت) ولم تقدم اي مستند يثبت استلام موكلتي للاعمال استلاما مبدييا. وبالتالي فان المدعيه لا تستحق ال ٥% المتبقيه لعدم تسليم الاعمال بعد التثبيت للاستشاري حسب الاصول المتبعه وحسب ما ورد بالعقد. ٢- مخالفه المدعيه مره اخري للعقد وذلك بتاخرها عن تسليم الاعمال المنوطه بالعقد، حيث يتوجب عليها تسليم الاعمال الي الاستشاري حسب الماده رقم (٥) والماده رقم (٦) في موعد اقصاه عشرون يوما من تاريخ الانتهاء من الاعمال المنوطه بالعقد وهو ٩/١٠/٢٠١٠، والا يترتب عليها جزاء عن كل يوم تاخير مبلغ ١٠٠٠ ريال بحد اقصي ١٠% من قيمه العقد، وبالاطلاع علي تاريخ استلام الاحداثيات المقدم من المدعيه نجد انه جري تقديمه في اواخر عام ٢٠١١م. وبالتالي: فانه يترتب علي المدعيه غرامه تاخير استنادا للماده السادسه من العقد المبرم بين الطرفين. وبناء علي ما سبق بيانه؛ نامل من فضيلتكم الحكم بما يلي: رد طلبات المدعي. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٨،١٨٤) ريال، وذلك لقاء تاخرها في تسليم الاعمال للاستشاري بعد التثبيت، الزام المدعيه باتعاب المحاماه)، وقدم المدعي وكاله مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليه وكاله بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٢ه ومعها مرفق خطاب صادر بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٣٣ه من قبل المدعي عليها تذكر فيه ان الاستلام المبديي لا يكون الا بعد استلام مبديي من الوزاره ونص الحاجه منها: (لم يكن رد المدعي عليها ملاقيا ويعتبر نكولا منها عن الجواب – حيث كما ذكر في الجلسه السابقه انه قد شخص مهندسا المدعيه والمدعي عليها الي موقع تنفيذ الاعمال محل الدعوي وتم كتابه تقرير بالاعمال المنفذه من مهندسي طرفي الدعوي المدعي والمدعي عليها وتم توقيعه من قبل مهندس المدعيه ورفض مهندس المدعي عليها التوقيع بحجه ان لديه تعليمات بعرض التقرير علي المحامي قبل التوقيع وقد افاد وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه بان لديه ملاحظات علي التقرير وتطرق الي مواضيع ليس لها علاقه بما انتهينا اليه حسب طلب فضيلتكم في الجلسه السابقه مرفق لفضيلتكم خطاب علي مطبوعات المدعي عليها يفيد انتهاء الاعمال ورفض تقديم شهاده الاستلام من قبل المدعي عليها وهي تعتبر اقرار ضمني بانجاز جميع الاعمال المطلوبه من المدعي عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بطلباتنا الوارده في لايحه الدعوي)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله والمدونه بياناتهما في النظام، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المذكره المرفقه التي بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٢ه هل قامت المدعيه بالقيام بالاعمال التي في محل التعاقد وكذلك الفواتير الاضافيه اجاب قايلا: موكلتي تقر ان المدعيه انجزت ٨٠% من العقد والفواتير الاضافيه ولم تسلم المشروع للاستشاري، وكذلك المدعيه تاخرت في تسليم المشروع والمفترض ان يكون في تاريخ ٩/١٠/٢٠١٠م ولم تستلم الاعمال المنجزه الا في اواخر سنه ٢٠١١م وبسؤاله عن التاريخ بالضبط اجاب قايلا: موكلتي تذكر ان المدعيه لم تسلم الاحداثيات الا ٠٢/١١/٢٠١١م فما بالك بالاعمال والتي تكون بعدها هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه وكاله من انجاز موكلتي لما هو نسبته ٨٠% غير صحيح موكلتي قامت بالانتهاء بالكامل، وما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم استلام الاستشاري لمحضر الاستلام فالاستشاري يستلم المشروع علي شكل تدريجي واما الاستلام النهايي فتعذرت المدعي عليها عن الاستلام حسب الخطاب المرفق في المذكره التي بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٢ه، وما ذكره المدعي عليه وكاله بشان تاخر موكلتي فغير صحيح فلا يوجد تاخير من قبل موكلتي للمشروع فانها قامت بتسليم المشروع للمدعي عليها علي شكل دفعات متفرقه بتواريخ مختلفه وطلب المهله للرجوع لموكلته، ونظرا لانتهاء وقت الجلسه افهمت الدايره المدعي عليه الجواب عما جاء في مذكره المدعي وافهمت المدعي بارفاق التقرير الهندسي الذي كان بين الطرفين، ورفعت الجلسه لذلك، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه في تاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٢ه ليس فيها مزيد علي ما سبق تقديمه، كما قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢ه فيها مرفقين: ١- مرفق اعمال التمتير الذي كان من قبل مهندس المدعيه والمدعي عليها وعليها توقيع مهندس المدعيه. ٢- مرفقات فيها خطابات استلام من قبل الاستشاري ومخاطبات بين المدعيه وبين المدعي عليها بشان التاخير في جهازيه الموقع وصور للسور، ونص الحاجه من المذكره: (للاسف الشديد لم يقدم وكيل المدعي عليها ما هو متطلب منه لتقديم ملاحظاته علي تقرير التمتير للمشروع (مرفق تقرير تم عمله من قبل مهندس المدعي ومرفق التقرير المعمول من قبل مهندسا المدعي والمدعي عليها بعد توقيعه من مهندس المدعي ورفض مهندس المدعي عليها التوقيع بحجه تعليمات المحامي بالرجوع اليه قبل التوقيع) ثانيا: نورد هنا ما اثاره المدعي عليه في المذكرتين السابقتين علي النحو التالي:- الفقره الاولي: "ان المدعيه لم تسلم الاعمال للاستشاري بالمخالفه للفقره الرابعه من الماده الرابعه من العقد "نود افادتكم انه حسب اصول الصنعه في مجال المقاولات فهناك ثلاثه انواع من التسليمات في كل مشروع علي النحو التالي: التسليم الجزيي: ويتم بعد انهاء اي مرحله من مراحل المشروع حيث يتم فحص مطابقه الاعمال لشروط العقد من ناحيه المواصفات والابعاد والالوان والمناسيب والتموضع والاستقامه وهو الاستلام الذي نصت الفقره الرابعه من الماده الرابعه في العقد علي وجوب دفع نسبه ٥% من قيمه العمل بعد انجاز هذا الاستلام، ولقد تم انجاز الاستلام الجزيي لكامل اجزاء المشروع من خلال ثلاثه خطابات معتمده وموقعه من المهندس الاستشاري (...) مهندسون استشاريون: الخطاب رقم (...) المؤرخ في ٢٦/١٠/٢٠١١ ويخص استلام كامل الاعمال من المحور ١ حتي ٢١ والتي تمثل الناحيه الغربيه للبوابه الرييسيه (البوابه رقم١). الخطاب رقم (...) المؤرخ في ٠٢/١١/٢٠١١ ويخص استلام كامل الاعمال من المحور ٢٢ حتي ٤٢ والتي تمثل الناحيه الشرقيه للبوابه الرييسيه (البوابه رقم١). الخطاب رقم (...) المؤرخ في ١٥/١١/٢٠١١ ويخص استلام كامل الاعمال للبوابات رقم ٢، ٣، ٤). وقد تقدمت المدعيه بطلب رسمي الي المدعي عليها لتسليم الاعمال ابتداييا من خلال الخطاب رقم (...) بتاريخ ١١/٠١/٢٠١٢ وجاء الرد من المدعي عليها بالخطاب رقم (...) بتاريخ ١٨/٠١/٢٠١٢ برفض الاستلام الابتدايي للسور الخرساني بسبب عدم قيام المدعي عليها بتسلم كامل اجزاء المشروع الي المالك وبالتالي فان التقصير من الجهه المدعي عليها وليس من المدعيه. "خطابات التسليم اعلاه تخص استلام احداثيات ومناسيب القواعد والكمرات وجدران السور قبل التثبيت" ان الفقره اعلاه تمثل محاوله لاخراج نص استلام الاستشاري عن سياقه والمعني المقصود منه حيث لا يمكن حصول استلام احداثيات ومناسيب القواعد والكمرات والحوايط بدون تثبيتها بحالتها النهاييه، اما المقصود من ذكر الاستشاري لعباره "قبل التثبيت النهايي للسور" اي قبل اكمال الحاله النهاييه للسور بتركيب الشبك المعدني بين الحوايط سابقه الصب واكمال اعمال الدفان وغيرها من الاعمال اللاحقه التي لا تكتمل وظيفه السور بدونها وهي غير مشموله في العقد بين الجهه المدعيه والمدعي عليها انما تم تنفيذها من طرف مقاولين اخرين وبالتالي يتم تسليمها بشكل منفصل لا علاقه له بالعقد بين الجهه المدعيه والمدعي عليها "لم تقدم الجهه المدعيه اي مستند يثبت استلام المدعي عليها للاعمال استلاما مبدييا وبالتالي فان الجهه المدعيه لا تستحق ال ٥% المتبقيه لعدم تسليم الاعمال بعد التثبيت للاستشاري" لقد تم الرد اعلاه علي زعم الجهه المدعي عليها عدم تسليم الاعمال للاستشاري كما تم التوضيح ان نسبه ال ٥% الاخيره تدفع بعد اكمال التسليم الجزيي للاعمال وليس عند التسليم الابتدايي وذلك لان نص الفقره الرابعه من الماده الرابعه في العقد لم يذكر ذلك كما ان المدعي عليها قامت باستلام الفاتوره النهاييه شامله نسبه ال٥% بدون اي اعتراض مما يدل علي فهمها واقرارها بان هذه النسبه تدفع بعد اكتمال التسليمات الجزييه والا لكانت رفضت هذه الفاتوره لعدم الاستحقاق (مرفق استلام المدعي عليها للفاتوره النهاييه)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله والمدونه بياناتهما في النظام، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب عما في خطاب الذي قدمه المدعي وكاله والذي كان في تاريخ ١٨/٠١/٢٠١٢م والذي فيه ان مهندس المدعي عليها امتنع عن الاستلام لحين تسليم المشروع للوزاره فاجاب قايلا: مدير المشروع من قبل موكلتي اخطا في الاجابه علي المدعيه بهذا الجواب فالعقد نص علي ان الاستلام يكون من قبل الاستشاري وعليه فليست له صلاحيه بالاستلام، وطلب المدعي عليه وكاله مهله للاجابه باجابه ملاقيه عن كل النقاط التي اوردها المدعي في مذكره الاخيره التي بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢ه، وقرر المدعي وكاله ان لديه صور حديثه للمشروع فجري الاطلاع عليها عبر برنامج التميز، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للاجابه، وجري عرض ندب الخبره علي الطرفين: فابدي المدعي وكاله استعداد موكلته في تحمل اتعاب الخبره كامله ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر في النهايه، ورفعت الجلسه لندب الخبير واحضار المدعي عليه اجابه علي مذكره المدعي وكاله، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه في تاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٢ه ونص الحاجه منها: ((اولا: ذكر وكيل المدعيه من ان المقصود بتسليم الاعمال للاستشاري هو التسليم الجزيي وليس التسليم الابتدايي، فقد كلف وكيل المدعيه نفسه بما لا طاقه له بتاويل نص العقد بهذه الطريقه، وماهي الا محاوله من المدعيه لتبرير اخفاقها في اثبات تسليم الاعمال للاستشاري، وذلك بعد ان رفضت الدايره استنادهم علي الخطاب الموجه لموكلتي والمتضمن طلبهم من موكلتي استلام الاعمال استلاما مبدييا والذي رفضت موكلتي التوقيع عليه لان العقد نص علي ان المسؤول عن استلام الاعمال هو الاستشاري وليس موكلتي. ثانيا: تناقض وكيل المدعيه في تحديد ارتباطه بالجهه المالكه من عدمه، فتاره يذكر بان موكلته لا علاقه لها بتسليم المدعي عليها العمل للجهه المالكه وان دورها ينحصر علي انجاز العمل المكلفه به، وتاره اخري يستند علي استلام موكلتي لقيمه الفواتير -علي فرض صحته- وعلي المراسلات بين موكلتي والجهه المالكه وهذا يخالف ما ورد في الماده الثالثه عشر من الشروط العامه في العقد -الفقره الخامسه، والتي توضح التزام الطرف الثاني بجميع التزامات الطرف الاول امام الجهه المالكه ومن ضمنها تسليم الاعمال ابتداييا. ثالثا: ذكر وكيل المدعيه من ان المتسبب بتاخر تنفيذ العمل هي موكلتي وقد استند بعده خطابات، ونرد علي ذلك من خلال ما يلي: ان الفقره الثانيه من الماده الثامنه من العقد قد بيت ان المدعيه عاينت الموقع واقرت بان الموقع جاهز لبدء العمل ولا توجد فيه ايه معوقات فنيه او اداريه. ان المدعيه كانت علي علم بالتاخر الواقع منها، فلجات الي كتابه الخطاب بهذه الصيغه محاوله التنصل من غرامه التاخير، ويدل علي ذلك انها طلبت من موكلتي تجهيز رافعه في الموقع للتحميل والتنزيل مخالفه بذلك نص العقد وما ذكر في الماده السابعه من العقد الفقره رقم ٢ والتي تثبت بان من التزامات الطرف الثاني هو تامين العدد والروافع اللازمه للعمل. علي الرغم من ان موكلتي رفضت طلبها وبينت لها في الرد علي الخطاب من ان ذلك من صميم عملكم المنصوص عليه. ان استناد المدعيه علي خطابات موكلتي في غير محله، فان موكلتي لم تقر بتاخرها بتجهيز الموقع، بل ذكرت بان الموقع جاهز للعمل، وبالاضافه الي عدم التزامه ببنود العقد المبرم والتي تحدد واجبات والتزامات كل طرف في العقد بما تم الاتفاق عليه، وبناء علي ما سبق بيانه: فاننا نامل من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها المبينه في المذكره السابقه)، كما قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه في تاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٢ه فيها عدد من المرفقات لصور موقع محل الدعوي ومرفقات سبق ارفاقها في جلسات سابقه، ونص الحاجه من المذكره: (اولا: تسليم الاعمال: ١. لا يوجد اي نص في العقد يشير الي ان نوع التسليم الذي يتم بموجبه اعتبار الاعمال منجزه ودفع النسبه النهاييه من قيمه العقد والبالغه ٥% هو تسليم نهايي او ابتدايي وليس جزيي كما جري عرف الصنعه. ٢. ان استلام المدعي عليها للفاتوره النهاييه "وهي الحريصه علي تطبيق بنود العقد بشكل دقيق" يعد اقرارا منها ودليل معرفتها ان التسليم قد تم والا كانت رفضت الفاتوره النهاييه لعدم استحقاق نسبه ال٥% الاخيره، حيث تم اعتراض رييس الحسابات لدي المدعي عليها (...) علي الفاتوره النهاييه وذكر ما نصه بانه حسب الحصر لديهم فالمبلغ ٣١،٨٤٦ ريال وطلبوا تعديله من المدعي وفعلا تم اصدار فاتوره نهاييه من قبل المدعي بقيمه المطالبه بعد التعديل وعليها توقيع اعتماد رييس الحسابات المذكور انفا لدي المدعي عليها، ومسؤوليه تسليم الاعمال: حسب الماده الثالثه عشر من العقد الفقره ٣ "لا يجوز للطرف الثاني التعامل مباشره مع الجهه المالكه او من يمثلها ويجب ان تكون المعاملات الخاصه بالمشروع عن طريق الطرف الاول حصرا" لذلك فقد تقدمت المدعيه بطلب رسمي الي المدعي عليها لتسليم الاعمال ابتداييا من خلال الخطاب رقم (...) بتاريخ ١١/٠١/٢٠١٢ وجاء الرد من المدعي عليها بالخطاب رقم (...) بتاريخ ١٨/٠١/٢٠١٢ بعدم امكانيه الاستلام الابتدايي للسور الخرساني بسبب عدم قيام المدعي عليها بتسلم كامل اجزاء المشروع الي المالك وبالتالي فان التقصير من الجهه المدعي عليها وليس من المدعيه. اما الفقره الخامسه من الماده الثالثه عشر من العقد فهي توضح ان الطرف الثاني يلتزم بجميع التزامات الطرف الاول امام الجهه المالكه والاستشاري فقط فيما يخص اعماله المتعاقد عليها ولا علاقه له بالاعمال اللاحقه من المشروع، ثالثا: مسؤوليه تاخير تنفيذ الاعمال: ١. ان الفقره الثانيه من الماده الثامنه من العقد تشير الي اطلاع الطرف الثاني علي القوانين والقرارات واللوايح والانظمه المعمول بها في المملكه ووجوب التزامه بها ولا علاقه لهذه الماده بمعاينه الموقع والاقرار بجاهزيته، ولعل المدعي عليها قصدت الاشاره الي الفقره الثالثه من الماده الثامنه والتي يقر فيها الطرف الثاني بمعاينته للموقع وفحص ودراسه طبيعه العمل وان الموقع جاهز لبدء العمل ولا توجد فيه معوقات. وهو استدلال خاطي ايضا حيث ان المغزي من هذه الفقره هو التاكيد ان الموقع قابل لتنفيذ الاعمال ولا يوجد فيه معوقات فنيه مثل وقوعه في منطقه جبليه لا يمكن الوصول اليها بالمعدات او اداريه مثل عدم وجود ترخيص او ما شابه ولا يمكن الاستدلال بهذه الفقره لاثبات جاهزيه الاعمال السابقه لاعمال المدعيه والتي هي مسؤوليه المدعي عليها ولا يمكن حصولها الا بعد توقيع العقد وانهاء التصاميم وهي اعمال الحفر والرص وصب خرسانه النظافه حسب المناسيب والمخططات التي ستقدمها المدعيه بعد توقيع العقد ويستحيل علي المدعي عليها ان يكون قد قامت بها قبل توقيع العقد وحصولها علي التصاميم من المدعيه. ٢. ان جميع الخطابات التي قدمتها المدعيه لتثبيت عدم جاهزيه الموقع من طرف المدعي عليها واضحه وصريحه وتذكر بشكل مباشر وموثق بالصور عدم جاهزيه الموقع بينما كانت ردود المدعي عليها ضعيفه ولم تستطيع الا الاعتراف بعدم جاهزيه الموقع مع محاوله اثبات ان بعض اجزاء الموقع جاهزه ويمكن بدء العمل بها. وقد اعترفت المدعي عليها بالخطاب رقم (...) بتاريخ ١٤/١١/١٤٣٢ه الموافق ١٢/١٠/٢٠١١م بان الجزء الجاهز من الموقع يمثل ٧٥% فقط وسيتم اكمال الباقي خلال يومين من تاريخ الخطاب اي ان المدعي عليها اعترفت بشكل صريح انها لم تنه تجهيز الموقع الا بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١١ (علي فرض التزامهم بهذه المده جدلا)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله والمدونه بياناتهما في النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن كشف الحساب الصادر من موكلته والمرفق في المذكره الاخيره اجاب قايلا: هذا كشف حساب صادر من قبل موكلتي يثبت تاخر المدعي عليها عن السداد لاكثر من فاتوره وقد نصت الماده ٩/٢ من العقد الموقع بين الطرفين والشاهد منه (وفي حال تاخير عن ذلك يتم اضافه مده التاخير الي مده التاخير)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي وكاله بشان الماده صحيح واما التاخر في السداد في الفواتير حسب كشف الحساب وكذلك التاكد من قام بالتوقيع علي الفاتورتين فاطلب مهله اخيره، فافهمته الدايره انها المهله الاخيره له وان عليه احضار اجابه ملاقيه والا عد ناكلا عن الجواب، كما قرر المدعي عليه وكاله ان موكلته تقر بانتهاء المدعيه للاعمال كامله وتنازع فقط في خصم ٥% من قيمه العقد لكونها لم تسلمه للاستشاري حسب ما هو متفق عليه، ورفعت الجلسه لاحضار اجابه المدعي عليه وكاله، وقدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٢ه يطلب فيها البت في القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٢ه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله ارفق المذكره الجوابيه عبر برنامج التيمز جري ارفاقها في ملف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله الجواب عن الخطاب المقدم من قبل المدعي عليها بشان سرعه تسليم المستندات لتسليمها للاستشاري وذلك في تاريخ ٢٣/٠٤/١٤٣٥ ه افاد ان لدي موكلته خطاب لتسليم نسخه الكترونيه من المخططات وذلك بالخطاب المؤرخ بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٣٥ وجري الاطلاع علي الخطاب وارفاقه في ملف الدعوي وقرر الطرفان اكتفاءهما بما تقدم وختم وكيل المدعي طلباته فيما جاء في لايحه الدعوي فيما ختم المدعي عليه وكاله طلباته التمسك في رفض الدعوي لعدم تسليمها للاستشاري وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان المدعي وكاله حرر دعواه في مطالبه موكلته بالمبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها والتي تقدر بمبلغ وقدره (١٤٥،١٦٨) مايه وخمسه واربعون الف ومايه وثمانيه وستون ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ولقول ﷲ تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال ناس ودماءهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وقد قام المدعي وكاله باحضار البينه علي صحه ما ذكره في الدعوي وهي العقد المتفق عليه بين الطرفين بالاضافه الي الفاتوره النهاييه وعليها توقيع ممثل المدعي عليها وقد جري العرف بين التجار علي حجيه التواقيع من الممثلين والمصادقه علي الفاتوره ويكون التاجر مسؤولا عما تنشيه اختامه او تواقيع ممثليه من حقوق وواجبات كما يسال بالمحافظه عليها، والبييه التجاريه مبنيه علي سرعه التعامل والتوثيق والايتمان بين التجار وللقاعده الفقهيه العاده محكمه، ولما قرره اهل العلم – رحمهم ﷲ – ان الدليل اذا سلم من المعارض كان واجب القبول، ولكون المدعي عليه وكاله اقر في الجلسه التي في تاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٢ه بانتهاء المدعيه من الاعمال الخاص بها وان موكلته تنازع في ٥% من قيمه العقد لكون المدعيه لم تسلم الاستشاري المستندات، وهذا الاقرار صادر من شخص معتبر الاهليه شرعا ونظاما، ولما قرره اهل العلم – رحمهم ﷲ – في القاعده الفقهيه: (الاقرار لازم في حق المقر) موسوعه القواعد ١/٢٢٦، اما ما يخص تسليم المستندات للاستشاري فقد قدم المدعي وكاله خطابات تثبت تسليم المستندات للاستشاري ومنها خطاب المرسل من قبل المدعيه للمدعي عليها والذي في تاريخ ٢٦/٠٤/١٤٣٥ه بشان تسليم المستندات، وما ذكره المدعي عليه وكاله في الجلسه التي في تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٢ه من ان مدير المشروع الذي يمثل موكلته اخطا في الاجابه علي المدعيه بشان طلبه المستندات لتسليمها للاستشاري وانه غير مختص بذلك غير مقبول وذلك لان مدير المشروع هو الممثل النظامي للمدعي عليها وتصرفاته معتبره وفي حال وجود الخطا ترجع المدعي عليها عليه ولا تتحمل المدعيه مثل هذه الاخطاء بدعوي انه اخطا، واما ما ذكره المدعي عليه وكاله بشان مطالبه المدعيه بغرامه التاخير ونظرا لان المدعي وكاله ارفق كشف حساب من قبل موكلته يثبت فيها تاخر المدعي عليها عن السداد لاكثر من فاتوره واستند كذلك علي الماده التاسعه في الفقره ٢ من العقد ونص الشاهد منها: (يلتزم الطرف الاول بصرف مستحقات الطرف الثاني... وفي حال التاخر عن ذلك يتم اضافه مده التاخير الي مده العقد وفي حال تاخر الطرف الاول عن توقيع فاتورتين متتاليتين يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل بعد ابلاغ الطرف الاول لحين اعتماد هاتين الفاتورتين) وقد طلب المدعي عليه المهله للاجابه عن كشف الحساب واستناد المدعي للماده التاسعه ولم يرفق اجابه ملاقيه عن هذه النقطه مما تعتبره الدايره نكولا عن الجواب في هذه النقطه، وعليه فانه لما ثبت للدايره ان مبلغ المطالبه مستحق للمدعيه ولا يوجد سبب حقيقي في امتناع المدعي عليها عن السداد، ولما كانت المدعي عليها احوجت المدعيه الي اللجوء الي محامي لتاخذ حقها المشروع، وقد قرر فقهاء الشريعه ان من احوج خصمه للشكايه لياخذ حقه فما غرمه صاحب الحق يلزم المماطل، جاء في الانصاف (٥/٢٧٦): "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل" وما تقدم هذا من حيث الاصل وصحه تضمين المدعي عليها مصاريف الدعوي، اما المبلغ فانه يرجع الي تقدير الدايره، لانها الخبير الاول لهذه القضيه وتقرر ما تراه مناسبا، كما انه لا يمكن المصير الي ما قرره وكيل المدعيه لانه طرف في القضيه، والدايره وهي تقدر المبلغ المناسب فانها لا تغفل عن عدد جلسات القضيه (وعددها ١٢ جلسه) والمذكرات المقدمه فيها (٩ مذكرات بالاضافه للايحه الدعوي والمرفقات) ومبلغ المطالبه الاصلي، والمعبر عنه بالنفع العايد للموكل، اضافه ان تكاليف الترافع الالكتروني ليست في طبيعتها مثل الترافع الحضوري، وتنتهي الدايره الي ان المبلغ المناسب:(١٧٥٠٠) سبعه عشر الف وخمسمايه ريال ولجميع ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي/اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٤٥.١٦٨ مايه وخمسه واربعون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١٧.٥٠٠ سبعه عشر الفا وخمسمايه ريالا قيمه اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٥٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد المستحقات التي بذمتها والناشيه عن عقد المقاولات المبرم معها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٤٥.١٦٨) ريال ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٧.٥٠٠) ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت لها عده جلسات حضرها اطراف الدعوي وكاله واستمعت فيها الدايره الي دفوع الطرفين، وفي جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بالقضيه رقم ٧٢٨٦ لعام ١٤٤١ ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٤٥.١٦٨ مايه وخمسه واربعون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١٧.٥٠٠ سبعه عشر الفا وخمسمايه ريالا قيمه اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.