ncar · regulation · processed · 40 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس القضاء الاداري رقم (12 /1442/رابع عشر) وتاريخ 14/ 10 /1442ه لايحه التفتيش القضايي بديوان المظالم الفصل الاول تعريفات الماده الاولي: يقصد بالمصطلحات الاتيه المعاني المذكوره امامها: الرييس : رييس مجلس القضاء الاداري. المجلس: مجلس القضاء الاداري. رييس الاداره : رييس الاداره العامه للتفتيش القضايي. الاداره : الاداره العامه للتفتيش القضايي. الهييه : هييه التفتيش القضايي. المفتش : القاضي الذي اختاره المجلس للقيام بالاعمال المنوطه بالاداره. المحقق : القاضي المندوب للتحقيق مع قاضي . القضاه/ القاضي: من يفتش علي اعماله، او تفحص شكوي منه، او ضده، او مخالفه منه، او يحقق معه، او يقيم خلال مده التجربه. الفصل الثاني الاداره العامه للتفتيش القضايي الماده الثانيه: يكون للاداره هييه من رييسها ومساعده وجميع المفتشين المتفرغين، وتنعقد برياسه رييسها او مساعده عند غيابه وحضور ثلثي الاعضاء علي الاقل، وتصدر قراراتها باغلبيه الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي معه رييس الاجتماع، ويثبت ذلك في محضر يوقع من الحاضرين. الماده الثالثه: تختص الهييه بالاتي: 1- اعتماد خطط عمل الاداره وتعديلاتها. 2- اعتماد عناصر التفتيش علي محاكم الاستيناف الاداريه والمحاكم الاداريه، وقضاتها، وتقييمهم خلال مده التجربه. 3- تحديد البيانات اللازمه للتفتيش علي محاكم الاستيناف الاداريه والمحاكم الاداريه، وقضاتها، وتقييمهم خلال مده التجربه. 4- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم. 5- اعداد مدونه التفتيش القضايي عند نهايه تنفيذ كل خطه تفتيش علي اعمال القضاه، وتعتمد من المجلس. 6- ما يحيله اليها رييس الاداره. الماده الرابعه: تشكل لجنه لفحص تقارير التفتيش علي اعمال محاكم الاستيناف الاداريه والمحاكم الاداريه، وقضاتها، ويسمي اعضاؤها بقرار من رييس الاداره، وتنعقد برياسه رييس الاداره او مساعده وعضويه اربعه مفتشين قضاييين منهم معد التقرير، وتصدر اللجنه قراراتها بالاغلبيه، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع. الماده الخامسه: يكون في الاداره ملف لكل قاض تودع فيه القرارات المتعلقه بتشكيله، والتفتيش علي اعماله، والشكاوي والتحقيقات ما لم تنته بالحفظ، وما يصدر بحقه من تنبيه او قرارات تاديبيه، كما يكون لكل محكمه ملف تودع فيه التقارير والقرارات المتعلقه بها. الماده السادسه: تكون اعمال التفتيش والتحقيق والتقييم وملفاتها وسجلاتها سريه، ويجوز في حالات الضروره الاطلاع عليها بموافقه رييس الاداره. الفصل الثالث التفتيش علي اعمال القضاه الماده السابعه: يفتش علي اعمال قضاه محاكم الاستيناف الاداريه والمحاكم الاداريه وفق خطه سنويه، او اذا اقتضي الامر ذلك. الماده الثامنه: يجب ان تتضمن خطه التفتيش اسماء المفتشين، والقضاه المفتش علي اعمالهم، وموعد تقديم بياناتهم للاداره، ومده التفتيش، ويجوز تعديل الخطه للاسباب التي يراها رييس الاداره، او يبديها المفتش، او يقدمها القاضي. الماده التاسعه: يقدم القاضي بيانات التفتيش للاداره خلال المده المحدده لذلك، واذا مضت المده دون تقديمها يعد تقرير التفتيش وفق البيانات المتاحه للاداره. الماده العاشره: في مده التفتيش المحدده يفحص ما لا يقل عن عشرين ملفا من ملفات الدعاوي الموزعه علي القاضي والمنتهيه باحكام او قرارات من اعداده، وفي الحاله التي يقل فيها عدد الملفات عن العدد المشار اليه تفحص جميعها. الماده الحاديه عشره: يجب ان يتضمن تقرير التفتيش الملاحظات المتعلقه ببنود الانجاز، والاجراءات، والاحكام، والواجبات الوظيفيه، وما لا يلاحظ علي القاضي من مخالفات خارج مده التفتيش ما لم يكن سبق ملاحظتها عليه في تقرير سابق. الماده الثانيه عشره: يبلغ المفتش القاضي بملاحظاته علي اعماله، وللقاضي ابداء ايضاحاته عنها خلال خمسه ايام عمل من تاريخ تسلمها، ويبدي المفتش رايه فيها. الماده الثالثه عشره: تنظر لجنه الفحص ملاحظات المفتش وايضاحات القاضي ان وردت، وراي المفتش بشانها، وتصدر قرارها باعتماد الملاحظات، او الغايها، او تعديلها، وتقدير درجه كفايه القاضي. الماده الرابعه عشره: يجوز للجنه الفحص ان تقرر اعاده اجراء التفتيش، او اجراء ما يلزم لاستيفاء الملاحظات علي التقرير. الماده الخامسه عشره: يكون تقدير الكفايه علي النحو الاتي: 1- متميز: للحاصل علي درجه (90) فاعلي. 2- فوق المتوسط: للحاصل علي (80) درجه الي ما دون (90) درجه. 3- متوسط: للحاصل علي (70) درجه الي ما دون (80) درجه. 4- اقل من المتوسط: للحاصل علي ما دون درجه (70). الماده السادسه عشره: تبلغ الاداره القاضي بتقرير التفتيش النهايي، ودرجه الكفايه، ويجوز احاطه رييس المحكمه وباقي قضاه الدايره بالملاحظات المتعلقه بالاجراءات والاحكام. الماده السابعه عشره: تكون درجه كفايه القضاه غير المشكلين في الدواير بما يتلاءم مع الاعمال الموكله لهم، ويقيمهم رييسهم المباشر سنويا، ويعتمد من الرييس، وتتولي الاداره ابلاغهم بدرجه الكفايه. الفصل الرابع تقييم القضاه خلال مده التجربه الماده الثامنه عشره: يقيم القضاه خلال مده التجربه مرتين علي الاقل في العام وفق خطه دوريه. الماده التاسعه عشره: يجب ان تتضمن خطه تقييم القضاه خلال مده التجربه اسماء المفتشين، والقضاه المقيمين، وموعد تقديم بياناتهم للاداره، ومده التقييم، ويجوز تعديل الخطه للاسباب التي يراها رييس الاداره، او يبديها المفتش، او يقدمها القاضي خلال مده التجربه. الماده العشرون: يقدم القاضي بيانات التقييم للاداره خلال المده المحدده لذلك، واذا مضت المده دون تقديمها يعد تقرير التقييم وفق البيانات المتاحه للاداره. الماده الحاديه والعشرون: يقيم القاضي خلال مده التجربه لجنه تؤلف من رييس المحكمه ورييس الدايره التي يعمل فيها ومفتش قضايي، واذا كان رييس المحكمه رييسا للداره فيحل محله فيها العضو الاول، ويراس اللجنه اقدم اعضايها، وفي حال عدم اكتمال تاليف الجنه او قيام مانع باحد اعضايها يندب رييس الاداره من يكمل نصابها من المفتشين القضاييين. الماده الثانيه العشرون: يجب ان يتضمن تقرير اللجنه ملاحظاتها وتوصياتها ورايها بمدي صلاحيه القاضي للعمل القضايي، وللجنه عند الاقتضاء مقابله القاضي او ندب احد اعضايها قبل اعداد التقرير، وتحيل اللجنه تقريرها الي الاداره في مده اقصاها خمسه ايام من تاريخ عقد اجتماعها، علي الا تقل المده المتبقيه من مده التجربه عند الاحاله عن شهرين. الماده الثالثه والعشرون: يراعي عند تقييم القاضي خلال مده التجربه ما لا يلاحظ عليه خارج مده التقييم ما لم يكن سبق ملاحظته عليه في تقييم سابق، ومستوي تحصيله في البرامج التدريبيه والعلميه التي يلتحق بها اثناء مده التجربه. الماده الرابعه والعشرون: يحيل رييس الاداره الملاحظات الوارده في تقرير تقييم القضاه خلال مده التجربه وتوصيات اللجنه الي الرييس. الفصل الخامس التفتيش علي المحاكم الماده الخامسه والعشرون: يجب ان تتضمن خطه التفتيش علي محاكم الاستيناف الاداريه والمحاكم الاداريه اسماء المفتشين، والمحاكم المفتش عليها، ومده التفتيش، ويجوز تعديل الخطه للاسباب التي يراها رييس الاداره، او يبديها المفتش، او يقدمها لرييس المحكمه. الماده السادسه والعشرون: يجب ان يتضمن التقرير المبديي الملاحظات علي سير العمل في المحكمه وفق العناصر المعتمده. الماده السابع والعشرون: يبلغ رييس المحكمه بالتقرير المبديي عن المحكمه، وعليه ابداء ايضاحاته عن التقرير خلال عشره ايام عمل من تاريخ تسلمه. الماده الثامنه والعشرون: تنظر لجنه الفحص التقرير المبديي وايضاحات رييس المحكمه ان وردت، ولها اقرار الملاحظات، او الغاؤها، او تعديلها، وتعتمد التقرير مقرونا بتوصياتها. الماده التاسعه والعشرون: يجوز للجنه الفحص ان تقرر اعاده اجراء التفتيش، او اجراء ما يلزم لاستيفاء الملاحظات علي التقرير. الماده الثلاثون: يحيل رييس الاداره التقرير النهايي الي الرييس. الفصل السادس المتابعه القضاييه الماده الحاديه والثلاثون: تتولي الاداره متابعه سير العمل القضايي في محاكم الاستيناف الاداريه والمحاكم الاداريه، وما يحال لها من الرييس، وتعد المقترحات اللازمه لذلك. الماده الثانيه والثلاثون: تتولي الاداره متابعه الدعاوي التي تاخر الفصل فيها والاحكام التي تاخر تسليمها وفق خطه سنويه او اذا اقتضي الامر ذلك، وتعد المقترحات اللازمه لتجاوز العوايق التي تواجه انتظام عمل الدواير. الماده الثالثه والثلاثون: للاداره في سبيل تنفيذ مهامها اتخاذ ما تراه مناسبا بالاجتماع او التواصل مع رؤساء المحاكم او الدواير او القضاه، وطلب افادتهم عند الاقتضاء. الفصل السابع فحص الشكاوي والمخالفات والتحقيق فيها الماده الرابعه والثلاثون: تفحص الشكاوي والمخالفات بعد احالتها من الرييس. الماده الخامسه والثلاثون: يجب ان تتضمن الشكوي اسم مقدمها، ورقم سجله المدني، وعنوانه الوطني، ورقم هاتفه، ولا تفحص اذا كانت غير محرره، الا اذا اشتملت علي وقايع يري الرييس انها جديره بالفحص. الماده السادسه والثلاثون: للمفتش عند الاقتضاء – بعد التنسيق مع رييس الاداره – الكتابه لمقدم الشكوي، او الاتصال به واعداد محضر بذلك؛ للوقوف علي حقيقه شكواه، وما ورد فيها من وقايع، وما يسندها من ادله او قراين. الماده السابعه والثلاثون: يجب بعد فحص الشكوي اطلاع القاضي عليها ومرافقتها، ويطلب منه الرد عليها كتابه خلال عشره ايام عمل، ما لم تنته نتيجه الفحص بالحفظ. الماده الثامنه والثلاثون: يعد المفتش تقريرا يتضمن ملخصا للشكوي او المخالفه، ورد القاضي عليها، ونتيجه فحصها، ويحيل رييس الاداره التقرير مقرونا برايه الي الرييس. الماده التاسعه والثلاثون: عند التحقيق مع القاضي يجب علي المحقق ان يحيطه بسبب التحقيق معه ومستنده، وللمحقق عند الاقتضاء سماع الشهود واستجلاء البيانات، ويدون التحقيق في محضر يوقعه القاضي والمحقق ومن حضر التحقيق. الماده الاربعون: يعد المحقق تقريرا يتضمن ملخصا للوقايع محل التحقيق، وما اتخذه من اجراءات، وبيان المخالفات التي ارتكبت ان وجدت، وادله ثبوتها، ونتيجه التحقيق، ويحيل رييس الاداره التقرير مقرونا برايه الي الرييس. الفصل الثامن احكام ختاميه الماده الحاديه الاربعون: تلغي هذه اللايحه لايحه التفتيش القضايي الصادره بقرار المجلس في البند (خامسا/1) من محضر جلسته رقم (35) وتاريخ 3/ 9 /1435ه، وقواعد تقويم القضاه خلال فتره التجربه الصادره بقرار المجلس في البند (الرابع عشر) من محضر جلسته رقم (6) وتاريخ 17/ 3 /1434ه وتعديلاتها.