tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530506037 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-12-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:85bd2a6a-6fed-4ec2-b290-017096aa43da entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٨١٢٧٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للقهوه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/(...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواها التي تمثلت في (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قهوه بكميه (٢٠.٠٠٠) جرام، سعر الوحده (٠.١٠٦) بقيمه اجماليه (٢،٤٣٨،٠٠) ريال. [مرفق ١ فاتوره] وقامت بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٣م بتوريد:- قهوه بكميه(١٠.٠٠٠) جرام.- قهوه بكميه (١٠.٠٠٠) جرام، سعر الوحده (٠.١٢٣).- قهوه بكميه (١٠.٠٠٠)جرام، سعر الوحده (٠.١٢١) بقيمه اجماليه بقيمه اجماليه (٤،٠٢٥،٠٠) ريال. [مرفق ٢ فاتوره]٢. استلمها المدعي عليه كما تم الاتفاق عليه، الا انه امتنع عن السداد رغم مطالبه موكلتي المتكرره له، مما اضطرها لرفع هذه الدعوي.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٤م بثمن اجمالي قدره (٦,٤٦٣.٠٠) سته الاف واربع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٤م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ضريبيه).٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (٦,٤٦٣.٠٠) سته الاف واربع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٥-١٩ه المنعقده عن بعد حضرت وفيها وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٩٠٦٤٢٧٠٨) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي التي تضمنت طلب لزام المدعي عليه بان تدفع مبلغا قدره (٦.٤٦٣) سته الاف واربعمايه وثلاثه وستون ريالا تمثل ثمن توريد قهوه بالاضافه الي (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعاب المحاماه، وبسؤالها عن اسانيدها في هذه الدعوي ؟ احالت الي الفواتير المقدمه وعددها (فاتورتين) وبالاطلاع عليها تبين انها تتعلق بمؤسسه (...) لتقديم المشروبات وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت بان المدعي عليه كان مالك للمؤسسه عند التعامل واحالت الي صوره من السجل التجاري مقدمه في ملف الدعوي وبالاطلاع علي الفواتير تبين انها تحتوي علي توقيع وبسؤالها عمن وقعها؟ اجابت بانها موقعه بالاستلام من عمال تابعين للمدعي عليه ومؤسسته وبسؤالها هل سبق اللجوء للمصالحه؟ ذكرت انه سبق اللجوء للمصالحه وصدر تقرير رقم (٠١٤٥٠٤٠٢٣٩٨١) وارفقت نسخه منها. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان الدعوي بين تاجرين فان الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجاريه وفقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن مقابل توريد قهوه بمبلغ (٦.٤٦٣) سته الاف واربعمايه وثلاثه وستون ريالا ومبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال عن اتعاب المحاماه، وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم ٩٠٦٤٢٧٠٨ ومهمه التبليغ رقم ٩٠٢٣٣٢٠٢ ولم يحضر فان الخصومه تعد حضوريه في حقه وفقا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها فاتوره مؤرخه في ١٤/٠٣/٢٠٢٣م الي مؤسسه (...) لتقديم المشروبات تتعلق بقهوه بمبلغ (٢,٤٨٣) ريال، كما قدمت الفاتوره المؤرخه في ٢٢/٠٣/٢٠٢٣م الي مؤسسه (...) لتقديم المشروبات تتعلق بقهوه بمبلغ (٤,٠٢٥) ريال وكلا الفاتورتان ممهوره بتوقيع بالاستلام تنسبه المدعيه لعمال المدعي عليه وبناء علي الفقره (١) للماده (٢٩) من نظام الاثبات وتخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بناء علي الفقره (٢) و(٣) للماده (٢١) من نظام الاثبات فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. واما بخصوص طلب اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبما ان المدعي عليه ماطل في اداء حق المدعيه رغم ثبوته وتخلفها عن حضور الجلسه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ١ - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-)، فان الدايره تنتهي الي تقديرها حسبما يرد بمنطوق الحكم وترفض ما زاد عن المعتاد، وتشير الدايره بان هذا الحكم غير قابل للاستيناف لكون مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال بناء علي الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للقهوه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦.٤٦٣) ريال سته الاف واربعمايه وثلاثه وستون ريالا يضاف اليها (١٠٠٠) الف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.