moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439351565 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وفقال لما ورد من مركز تهييه الدعاوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه تعاقد الطرفان علي ان تقوم المدعيه بتقديم خدمات تسويقيه ودعاييه لصالح المدعي عليه، ومده العقد (9) تسعه اشهر، بمبلغ اجمالي قدره (162,702) مايه واثنان وستون الفا وسبعمايه و ريالان، سدد المدعي عليه من المبلغ (115,452.75) مايه وخمسه عشر الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا وخمس وسبعون هلله، وتبقي في ذمته مبلغ قدره (47,250) سبعه واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا. وطالب: 1- بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (47,250) سبعه واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا. 2- الزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب التقاضي وقدرها (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير عددها (8) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (162,702) مايه واثنان وستون الفا وسبعمايه و ريالان، ممهوره بتوقيع احد الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/10/23ه وملخصها: حضر المدعي عليه وكاله، وسالت الدايره الحاضر عن المدعي عن وكالته؟ ذكر بان الوكاله ليست في حوزته ويتعذر عليه احضارها، وعليه لم تتحقق الدايره صحه تمثيله للمدعيه فقررت شطب الدعوي للمره الاولي ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 04/01/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليه. واحال وكيل المدعيه دعواه علي ما ورد اعلاه، ثم ذكر الحاضران انهما قد توصلا الي صلح منهي للنزاع، علي ان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال بعد صدور الحكم مباشره، وطلبا من الدايره اثباته وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت اعلاه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (...)