tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630611462 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2025-01-10 date_hijri=1446-07-10 document_type=ruling entity=document_number:319befa1-6379-497b-97ed-8883ac0dcd41 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٥٠٦٥٨ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: تعاقد المدعي بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٣ه بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري (...) مع المدعي عليها مؤسسه(...) سجل تجاري (...) لمالكتها المدعي عليها علي التوسط (سمسره) بينها وبين (...) علي ان يمنحها الاخير تمويل بمبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، مقابل سعي مقدر بنسبه (١٠%) من مبلغ التمويل، علي الا يتجاوز مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، وذلك بموجب عقد اتفاق المؤرخ في ٢٠٢٤/٠٢/١٣م، وقد اتم المدعي العمل وبالفعل استلمت المدعي عليها مبلغ وقدره (٩٥٠,٠٠٠) تسعمايه وخمسون الف ريال، كتمويل من بنك (...). وقد تخلفت المدعي عليها عن اداء ما التزمت به من دفع مبلغ السعي المتفق عليه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين المؤسستين المملوكه لاطراف الدعوي، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٣م. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٠ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي ما ذكر اعلاه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله ارفق ما نصه: (اولا: عدم صحه ما ورد في دعوي المدعي وهي غير صحيحه جمله وتفصيلا. ثانيا: لم يقم المدعي بتنفيذ التزامه وهو (جلب التمويل المطلوب) وبالتالي لم يقم بتنفيذ الالتزامات والبنود التي نص عليها الخطاب المقدم منه. ثالثا: النتايج المترتبه علي اخلال المدعي ببنود الخطاب وفقا للبند (٦) من الاتفاق، فان عدم الالتزام بالشروط المحدده يؤدي الي اعتبار الخطاب لاغيا ودون اي التزام علي المدعي عليها، مما ينفي اي حق للمدعي في المطالبه بمبالغ ماليه. حيث ان الخطاب ينص علي التزام المدعي بتحقيق نتيجه وليس مجرد بذل عنايه، فان عدم تحقيق النتيجه (الحصول علي التمويل) ينفي اي استحقاق للمدعي. المدعي لم يقدم اي دليل او بينه قانونيه تثبت ان الوساطه التي قام بها ادت الي تحقيق النتيجه المتفق عليها (لانه لم يجلب التمويل)، ولم يقدم اي مستندات تظهر انه استوفي الالتزامات المطلوبه منه؛ بناء علي ما سبق، وبالنظر الي اخلال المدعي بكافه البنود الوارده في الخطاب، نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق). وبعرضها علي المدعي وكاله استمهل للاجابه، ولاجل ذلك رفعت الجلسه. ووردت مذكره من (المدعي وكاله) في ١٤٤٦/٠٦/١٤ه وذكر فيها: اولا: بموجب العقد المبرم بين الطرفين شرع موكلي وفريق عمله في تنفيذ العقد واستمر العمل قرابه خمسه اشهر حتي استلمت التمويل بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وتم خصم مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال، كمصاريف اداريه لبنك(...) وتم صرف الباقي منه مبلغ (٩٥٠,٠٠٠) تسعمايه وخمسون الف ريال، للمدعي عليها. ثانيا: يوجد محادثات بين موظفه من مكتب موكلي وبين مؤسسه المدعي عليها وفيها تبادل الطلبات ومتابعه سير العمل وحدث تاخير في بعض الاجراءات بسبب يعود للمدعي عليها تمثل في سفرها الي(...) وكان العمل يحتاج الي توقيعها وتم ارسال الاوراق لها لتوقيع. ثالثا: تم ارسال بريد الكتروني الي المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٣م للمطالبه بالسعي، وتم تكرار المطالبه عن طريق البريد الكتروني والرسايل عبر تطبيق الواتساب ولم ترد علي اي رساله بان العمل لم يتم بل كانت تستقبل ولا ترد. رابعا: دور موكلي هو التوسط بين المدعي عليها وبنك التنميه الاجتماعي لحصول المدعي عليها علي تمويل ولا يمكن لموكلي ان يحصل علي صوره من العقد بين الطرفين والسبب انه ليس طرفا في التعاقد وعند طلب بنك التنميه ما يفيد باكتمال العمل وتسليم التمويل طلب منه خطاب من المحكمه، لذا نطلب ارسال خطاب لبنك (...) لطلب العقد او ما يثبت تسليم المبلغ للمدعي عليها وكذلك ان يحصل علي كشف حساب للمدعي عليها يفيد بنزول التمويل في حسابها. خامسا: كتبت المدعي عليها العقد وحددت المده ب ٣٠ يوما وكذلك بان النسبه هي (١٠%) بما لا يتجاوز (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، وعند الحديث معهم عن المده اذا لم تكفي فهل سيتم التمديد فتم الرد عليها عبر تطبيق الواتساب برساله صوتيه بانه لا مانع لديهم من زياده المده. سادسا: نطلب حضور المدعي عليها شخصيا لاستجوابها وفقا للفقره الاولي من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات. ووردت مذكره من (المدعي عليها وكاله) في ١٤٤٦/٠٦/٢٠ه وذكر فيها: اولا: نؤكد علي ما ذكرناه في جوابنا السابق و نؤكد ان الخطاب و بنوده تنصب علي (تحقيق نتيجه) وليست بذل عنايه. ثانيا: نؤكد علي عدم التزام المدعي باي من البنود (السته) المتفق عليها في الخطاب ونؤكد علي عدم قيام المدعي باعمال الوساطه ونطالب المدعي بتقديم البينه علي قيامه بالوساطه (اولا) و تقديم البينه علي ان وساطته هي من ادت الي تحقيق النتيجه (ثانيا). وهذا ما لم يقدمه المدعي لانه لم يحقق النتيجه المطلوبه وهي (جلب التمويل للمدعي عليها) حيث ان بنود الخطاب واضحه وجليه. ثالثا: ذكر المدعي ان الخطاب كان موجه للبنك (...)وهذا غير صحيح اطلاقا بل بالعكس تماما في الخطاب كان عاما دون تحديد اي جهه. رابعا: قامت موكلتي بنفسها بكافه الخطوات والاجراءات لحصولها علي تمويل (دون اي تدخل او وساطه من المدعي اطلاقا). و نجيب علي ما ذكره المدعي بانه (غير صحيح جمله و تفصيلا) و نفصله بما يلي: يدعي بانه شرع في العمل هو و فريق عمله و نجيب عليه بانه غير صحيح فلا نعلم ماهيه اعمال الوساطه التي يدعيها لدي البنك الحكومي (...) ولم يقدم عليها اي بينه او اثبات و ادعاءه بانه استمر لمده (٥) اشهر فهذا ايضا غير صحيح، لان الخطاب واضح ومدته محدده ب (٣٠) يوم. -ما يدعيه في فقره ثانيا عار عن الصحه تماما وانه تم ارسال الاوراق لموكلتي لتوقيعها وانها كانت في (...) فهذا غير صحيح اطلاقا وان دل فانما يدل علي عدم علمه بالاجراءات وعلي عدم قيامه باي اعمال وساطه لان بنك(...) من شروطه الاساسيه ان يحضر موظف البنك الي مقر عمل المؤسسه والتوقيع مباشره امام الموظف. ما ذكره من ارسال بريد و محادثات واتس اب مرفقه (فهذا لا يثبت قيامه باعمال الوساطه) فقد ذكر المدعي ان موكلتي لم تقم بالرد عليه وهذا يؤكد دفع موكلتي بعدم استحقاقه. لم يتم الاتفاق علي تمديد مده الخطاب حسب زعمه (ولم يقدم البينه علي ذلك). ردا علي طلب المدعي لمخاطبه البنك فلا حاجه له لان المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بالوساطه (لان موكلتي هي من قامت بكامل الاجراءات للحصول علي التمويل دون تدخل من المدعي) وعلي الفرض جدلا وهو ما ننفيه و الفرض غير الحقيقه فان المدعي حسب البنود قد اقر بعدم احقيته بالمطالبه باي شيء في حال اخلاله باي بند من البنود في الخطاب وهو قد اخل بجميع البنود. هذا مع احتفاظ موكلتي بحقها بمطالبه المدعي عما لحقها من ضرر بسبب عدم التزام المدعي باستخراج التمويل حسب الاتفاق وفي المده المحدده ٣٠ يوم الضرر الذي لحق موكلتي علي سيبل المثال لا الحصر (غرامات تاخر سداد لدي بنك (...) و هييه (...) و الدخل بسبب تاخر السداد واتعاب المحاماه). وطلب الحكم برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. ووردت مذكره من (المدعي وكاله) في ١٤٤٦/٠٦/٢٨ه وذكر فيها: اولا: نؤكد علي تمسكنا بمخاطبه بنك(...) وحضور المدعي عليها للاستجواب. ثانيا: قامت المدعي عليها في تاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٢٤م بارسال صوره من البريد الالكتروني الوارد لها من بنك (...) لموكلي عبر تطبيق الواتساب وفيه دلاله علي ابلاغه بان التمويل لم يستلم بعد. فلماذا تنكر دوره في حصولها علي التمويل؟ وما حاجتهم في تصوير الرساله له؟ وما هو الغرض من ذلك؟ وهذه الرساله دليل علي صحه الدعوي وان المطالبه الماليه مستحقه. ووردت مذكره من (المدعي عليها وكاله) في ١٤٤٦/٠٧/٠١ه وذكر فيها: اولا: نؤكد علي تمسكنا بمخاطبه بنك(...) وحضور المدعي عليها للاستجواب. ثانيا: قامت المدعي عليها في تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٢م بارسال صوره من البريد الالكتروني الوارد لها من بنك (...) لموكلي عبر تطبيق الواتساب وفيه دلاله علي ابلاغه بان التمويل لم يستلم بعد. فلماذا تنكر دوره في حصولها علي التمويل؟ وما حاجتهم في تصوير الرساله له؟ وما هو الغرض من ذلك؟ وهذه الرساله دليل علي صحه الدعوي وان المطالبه الماليه مستحقه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١ه وفيها: جري سؤال وكيل المدعي عن مزيد بينه علي صحه الدعوي؟ فطلب يمين المدعي عليها النافيه لصحه الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي عليها قررت استعدادها. وحلفت قايله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان دعوي المدعي/ (...) في مطالبته لمبلغ المطالبه الذي قدره سبعون الف ريال سعودي غير صحيحه وهو غير مستحق له، ولم يقم المدعي باعمال الوساطه في حصولي علي التمويل الذي قدره تسع ميه وخمسون الف ريال سعودي ولم يكن سببا في حصولي عليه، والله علي ما اقول شهيد). وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع: وحيث يهدف المدعي من الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره سبعون الف (٧٠٠٠٠) ريال سعودي مقابل وساطته في حصول المدعي عليها علي تمويل من (...) والزامها كذلك بالتعويض عن اتعاب المحاماه، وقدم اثباتا للدعوي ما ذكر اعلاه، وحيث اجمل وكيل المدعي عليها جوابه في صحه العلاقه التعاقديه وعدم استحقاق المدعي لما يطلبه لكون لم يقم باي عمل من اعمال الوساطه ولم يكن سببا في حصول موكلته علي التمويل وان موكلته هي من سعت في الحصول عليه، وان المدعي لم ينفذ اي بند من بنود العقد التي فحواها تحقيق نتيجه، وبناء علي المواد الاتيه من نظام الاثبات وهي: الماده (٣ / ٢)، ونصها: "١- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.٢- البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل"، والماده (٩٧ / ١)، ونصها: " اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه"، والماده (٩٨)، ونصها: " كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها"، وحيث لم يقدم المدعي بينه موصله علي قيامه باعمال الوساطه محل الدعوي، وطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وبما ان المدعي عليها ادت اليمين المطلوبه -حسب ما هو مفصل اعلاه-؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، واما عن طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، ولما كان النظر فيه تابع للطلب الاول والتابع تابع؛ وفق ما قررته القاعده الكليه الثامنه والعشرون من الماده (٧٢٠) من ذات النظام سالف الذكر؛ فان الدايره ترفض هذا الطلب، وتنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق.

نص الحكم:

حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق.